05 Jan 2014, 05:04 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
|
|
في محلّ التكبير من السجدة الثانية لفضيلة الشيخ فركوس حفظه الله تعالى
في محلّ التكبير من السجدة الثانية السـؤال:
بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة, هل يُكبّر للقيام للركعة الثانية إذا جلس جلسة الاستراحة, أو يكبِّر بعد قيامه من جلسة الاستراحة, وإذا كان التكبير بعد قيامه من جلسة الاستراحة, ماذا يفعل الذي يؤمّ الناس وفيهم من لا يجلس أو لا يعرف مثل هذا الجلوس؟ وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فجلسةُ الاستراحةِ جلسةٌ خفيفةٌ بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى أو الثالثة وقبل النهوض إلى الركعة الثانية أو الرابعة، فلا يجوز في جلسة الاستراحة إحداث تكبيرتين كما يذهب إلى ذلك بعضُ الشافعية: تكبيرة يفرغ منها في الجلوس، والأخرى عند إرادة النهوض؛ لافتقارها إلى دليل شرعي يسندها، وقد قال صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»(١- أخرجه البخاري في «الصلح»: (2697)، ومسلم في «الأقضية»: (4589)، وأبو داود في «السنة»: (4608)، وابن ماجه في «المقدمة»: (14)، وأحمد: (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها)، ولا يستدلُّ بحديث: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ»(٢- أخرجه الترمذي في «الصلاة»: (253)، والنسائي في «التطبيق»: (1083)، وأحمد: (3652)، وأبو يعلى في «مسنده»: (5128)، والبزار في «مسنده»: (1609)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (3/605)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/241)، والألباني في «صحيح النسائي»: (1083)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (893)) لخروجِ جلسة الاستراحة من العموم؛ ذلك لأنّ النقولَ السُّـنِّية في بيان صِفة اعتماده صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم على الأرض إلى الركعة الثانية لم يُذكر فيها سوى تكبيرة واحدة، وإذا لم تثبت الثانية فيمكن الاستدلال بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ القَعْدَةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَامَ»(٣- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (6029)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/155): « ...وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون... »)، على أنّ تكبيرةَ جلسةِ الاستراحةِ إنّما تكون عند إرادته للقيام بعد القعدة؛ لأنّ هذا الحديث وإن كان المتبادر إليه جلسة التشهّد إلاّ أنّه يشمل أيضًا بعمومه جلسةَ الاستراحةِ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 صفر 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 04 مارس 2007م
١- أخرجه البخاري في «الصلح»: (2697)، ومسلم في «الأقضية»: (4589)، وأبو داود في «السنة»: (4608)، وابن ماجه في «المقدمة»: (14)، وأحمد: (26786)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
۲- أخرجه الترمذي في «الصلاة»: (253)، والنسائي في «التطبيق»: (1083)، وأحمد: (3652)، وأبو يعلى في «مسنده»: (5128)، والبزار في «مسنده»: (1609)، وصححه ابن الملقن في «البدر المنير»: (3/605)، وأحمد شاكر في «تحقيقه لمسند أحمد»: (5/241)، والألباني في «صحيح النسائي»: (1083)، والوادعي في «الصحيح المسند»: (893).
٣- أخرجه أبو يعلى في «مسنده»: (6029)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/155): « ...وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات معروفون... ».
منقول من موقع الشيخ حفظه الله تعالى
|