جاء عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ؛هلكت ! ؛ قال: وما أهلكك ؟ ؛ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا ؛ قال: فأوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) : أقبل وأدبر و اتق الدبر والحيضة)) أخرجه الترمذي ؛ و صححه الشيخ احمد شاكر , و حسنه الشيخ الألباني -رحمهما الله -
و عن جابر -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
(( استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن )). حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله - في صحيح الجامع (934) ، و صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -
و عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : (( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر )) صححه الشيخ الألباني -رحمه الله - في صحيح الجامع (7801).
وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : (( هي اللوطية الصغرى)) يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها . حديث حسن [ صحيح الترغيب و الترهيب (2425)]
عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (( ملعون من أتى امرأته في دبرها )) سنن أبي داود ؛ و حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله -
عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (( من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد )) سنن ابن ماجة ؛ و صححه الشيخ الألباني -رحمه الله -
أما ما نُسب إلى ابن عمر -رضي الله عنهما - من القول بجواز لما رواه نافع ؛ فقد بين نافع مقصود ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث روى النسائي في سنن الكبرى ( رقم 8978) عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر :" قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها ؛ قال نافع : لقد كذبوا علي ؛ ولكني سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية : إنا كنا -معشر قريش- نُجبِّي النساء ؛ فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ، أردنا منهن مثل ماكنا نريد من نسائنا ؛ فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ؛ وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله -تعالى- (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ".قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : إسناده صحيح .
و كذلك ما يُنسب للإمام مالك -رحمه الله - حيث ذكر ابن كثير -رحمه الله - عن أبي بكر النيسابوري أن مالك سُئل : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ ؛ قال : ما أنتم عرب ! ؛ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟! لا تَعْدُ الفرجَ ؛ قلت : يا أبا عبد الله ، إنهم يقولون إنك تقول ذلك ! ؛ قال : يكذبون علي : يكذبون علي !.اهـ
قال الحافظ :" فهذا هو الثابت عنه ؛ و هو قول أبي حنيفة ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل و أصحابهم قاطبة ؛ و هو قول سعيد ابن المسيب ، و أبي سلمة ، و عكرمة و طاوس ، و عطاء ، و سعيد بن جبير ، و عروة بن الزبير ، و مجاهد بن جبر ، و الحسن و غيرهم من السلف ، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ، و منهم من يُطلق على فعله الكفر ؛ و هو مذهب جمهور العلماء".
|