منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 30 Dec 2007, 12:51 AM
بشير ابو عبد الرحمن بشير ابو عبد الرحمن غير متواجد حالياً
bachir-dellys.blogspot
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر
المشاركات: 600
إرسال رسالة عبر MSN إلى بشير ابو عبد الرحمن
افتراضي اتيان الزوجة في دبرها كفرٌ في الدين

اتيان الزوجة في دبرها كفرٌ في الدين
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
فإنّ من المحزن المؤلم استهانة بعض المسلمين – هداهم الله – بمعصية اتيان أزواجهم في أدبارهنّ مع كون هذا الفعل شنيعاً في الشرع مذموماً في الطبع ،وهو من جملة الكبائر بل من الكفر بالله –كما سيأتي عن حبر هذه الأمة وترجمانها – فنصحاً لهؤلاء المبتلين بهذه الرّذيلة وحماية من التّلطّخ بها كتبت هذه السطور نصحاً للدّين وعامّة المسلمين.
أولاً:قوله تعالى : ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) المراد به القبل مكان الولد فحسب، دون الدّبر مكان الغائط والقذر ،ودليل ذلك ما يلي :
1- عن جابر بن عبد الله قال :"كانت اليهود تقول :إذا أتى الرّجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت:( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)"متفق عليه ،قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص20 :"فإنّ الصحابيّ الذي شهد الوحي والتنزيل فأخبر عن آية من القرآن أنّها نزلت في كذا وكذا فإنّه حديث مسند"ا.هـ يعني كأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قاله .
2- قال أبو العبّاس ابن تيمية –رحمه الله – في مجموع الفتاوى(32/267)(والحرث) موضع الزرع والولد إنّما يزرع في الفرج لا في الدّبر (فأتوا حرثكم ) وهو موضع الولد ،(أنّى شئتم) أي من أين شئتم :من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها فالله تعالى سمّى النّساء حرثاً وإنّما رخّص في اتيان الحروث والحرث إنّما يكون في الفرج …ا.هـ قال القرطبيّ في تفسيره (3/93 ):" (وحرث) تشبيه ، لأنّهنّ مزدرع الذّريّة ، فلفظ(الحرث) يعطي أنّ الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع –ثم قال – ففرج المرأة كالأرض ، والنّطفة كالبذر ، والولد كالنّبات فالحرث بمعنى المحترث ا.هـ
3- أنّ العلماء اتفقوا على أنّ سبب نزول الآية هو اتيان النساء من جهة الدّبر في القبل.أفاده ابن تيمية –رحمه الله – راجع مجموع الفتاوى (32 /265 )
ثانياً: إليك الأدلّة الدالة على حرمة هذا الفعل الشنيع وأنّه كفر بالله :
1-الأدلّة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم المحرّمة لهذا الفعل وهي تزيد على عشرة أحاديث صرّح بعض أهل العلم بصحّة بعضها كابن تيمية وابن حجر وابن كثير .بينما ذهبت طائفة إلى عدم صحة حديث في الباب كالبخاري والنّسائيّ والبزار والذّهلي(1)،فمن صحّت عنده فليس له المحيص عن القول بها ومن لم تصح عنده فإليه الأدلّة اللاحقة :
2- ما أخرجه عبد الرزاق والنّسائي بإسناد صحيح أنّ رجلاً سأل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها فقال:"تسألني عن الكفر ".وصححه ابن كثير في تفسيره (1/593 )وفي هذا الأثر أمران :الأول /أنّ له حكم الرفع بالإجماع لأنّ كل أمر وصفه الصحابي بأنّه كفر أو شرك فإنّه مسند بالإجماع . أفاده ابن عبد البر وأقرّه ابن حجر في النّكت على ابن الصلاح (2/530) .الثاني / أنّه صريح في أنّ هذه الفعلة الرذيلة من كبائر المعاصي والذنوب . وإنّي لأظنّ هذا الأثر المروي عن ابن عباس المعدَّ مسنداً كافياً لمن أراد الله هداه .
3-قال محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله –في تفسيره أضواء البيان (1/126 ):"ومما يؤيد أنه لا يجوز اتيان النساء في أدبارهنّ أنّ الله تعالى حرّم الفرج في الحيض لأجل القذر العارض له ،مبيناً أن ذلك القذر هو علّة المنع بقوله (قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) الآية .فمن باب أولى تحريم الدبر للقذرة النّجاسة اللازمة ،ولا ينتقض ذلك بجواز وطء المستحاضة لأنّ دم الإستحاضة ليس في الإستقذار كدم الحيض ولا كنجاسة الدبر، لأنّه دم انفجار العرق فهو كدم الجرح "ا.هـ ونحو هذا قال القرطبي في تفسيره (3/94) وابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/ 268). وأخيراً أنبه إلى أنّ القول بحرمة اتيان المرأة في دبرها عليه عامّة المسلمين من الصحابة والتابعين كما أفاده ابن تيمية وقال مرّة :"محرم عند جمهور السلف والخلف "ا.هـ وعلى القول بحرمته ذهب الأئمة الأربعة –رحمهم الله – وما نسب إلى الإمام مالك من القول بجوازه فلا يثبت عنه كما بينه جمع من أصحابه وغيرهم .راجع تفسير القرطبي (3/93 ) وتفسير ابن كثير (1/598 ).
وأيضاً ما نسب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر فلا يثبت عنه بل الثابت خلافه فقد روى الدارمي عن أبي الحباب قال قلت لابن عمر :ما تقول في الجواري أنحمض لهنّ؟ قال: وما التحميض ؟فذكر الدبر ،فقال :وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ قال ابن كثير عقبه :وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم ا.هـ وتنبه –أيها القارئ الكريم – أنّ بعضهم نسب القول بالجواز إلى ابن عمر معتمداً على مثل ما روى البخاري أنّ ابن عمر قال لنافع :أتدري فيمن نزلت (نساؤكم حرث لكم …)؟قلت:لا ،قال:نزلت في اتيان النساء في أدبارهنّ " وهذا النسبة إلى ابن عمر بناء على هذا الأثر خطأ لا شك فيه لأنّ قوله : "اتيان النساء في أدبارهنّ" محتمل لكونه من جهة الدبر إلى القبل ومحتمل لكونه إيلاجاً في الدبر و الاحتمال الآخر عن ابن عمر منتفٍ –لما سبق من الرواية الصريحة عنه المحرّمة لهذا الفعل – وأيضاً الآية واضحة الدلالة في أنّ المراد القبل ، ومثله لا يخفى على ابن عمر –رضي الله عنهما – ثم يقال أيضاً (من باب التنزل مع المخالف) لو كان مذهب ابن عمر جواز الإيلاج في الدبر لكان قول ابن عباس مقدّماً ومرجّحاً عليه من أوجه منها :
أ?- أنّ كلام ابن عباس السابق في حكم المسند بالإجماع –كما سبق – وما كان كذلك فهو مقدّم على قول ابن عمر-لو ثبت عنه-.
ب?- أنّ كلام ابن عباس ناقل عن الأصل وما كان ناقلاً عن الأصل فمعه زيادة علم توجب تقديمه على غيره ووجه ذلك/ أنّ للرّجل الإستمتاع بزوجه أينما شاء وكيفما شاء هذا هو الأصل ثمّ جاء أثر ابن عبّاس فنقل عن هذا الأصل بوصفه بالكفر –نسأل الله العافية.
هذا كلّه على فرض أنّ ابن عمر يقول بجواز الإيلاج في الدبر وبين وإدعائه وإثباته عنه خرطُ القتاد.
وختاماً/ إنّي لأدعو من غلبته نفسه وشيطانه على ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة بتأويل أو بغير تأويل أن يبادروا مسارعين بالتوبة إلى الرب الرحمن الرحيم ولا يبدّلوا نعمة الله كفراً.

وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كتبه /عبد العزيز بن ريس الريس
المشرف على موقع الإسلام العتيق
www.islamancient.com
5 /11 /1420 هـ
-- ------------------------------------------------------------------------------
(1) راجع مجموع الفتاوى (32/266 )وفتح الباري (8/ 38 –39 )وتفسير ابن كثير (1/591 )




منقول

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 Dec 2007, 08:58 AM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,623
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي

الله المستعان
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 30 Dec 2007, 11:19 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

جاء عمر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال : يا رسول الله ؛هلكت ! ؛ قال: وما أهلكك ؟ ؛ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئا ؛ قال: فأوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الآية : (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) : أقبل وأدبر و اتق الدبر والحيضة)) أخرجه الترمذي ؛ و صححه الشيخ احمد شاكر , و حسنه الشيخ الألباني -رحمهما الله -

و عن جابر -رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
((
استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق لا يحل مأتى النساء في حشوشهن )). حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله - في صحيح الجامع (934) ، و صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله -‌

و عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال : قال رسول الله - صلى الله عليه و سلم - : ((
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر )) صححه الشيخ الألباني -رحمه الله - في صحيح الجامع (7801). ‌

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : ((
هي اللوطية الصغرى)) يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها . حديث حسن [ صحيح الترغيب و الترهيب (2425)]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((
ملعون من أتى امرأته في دبرها )) سنن أبي داود ؛ و حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله -

عن أبي هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((
من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد )) سنن ابن ماجة ؛ و صححه الشيخ الألباني -رحمه الله -


أما ما نُسب إلى ابن عمر -رضي الله عنهما - من القول بجواز لما رواه نافع ؛ فقد بين نافع مقصود ابن عمر -رضي الله عنهما- حيث روى النسائي في سنن الكبرى ( رقم 8978) عن أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر :" قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها ؛ قال نافع : لقد كذبوا علي ؛ ولكني سأخبرك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ ((
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية : إنا كنا -معشر قريش- نُجبِّي النساء ؛ فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار ، أردنا منهن مثل ماكنا نريد من نسائنا ؛ فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه ؛ وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله -تعالى- (( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم )) ".قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : إسناده صحيح .

و كذلك ما يُنسب للإمام مالك -رحمه الله - حيث ذكر ابن كثير -رحمه الله - عن أبي بكر النيسابوري أن مالك سُئل : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن ؟ ؛ قال : ما أنتم عرب ! ؛ هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟! لا تَعْدُ الفرجَ ؛ قلت : يا أبا عبد الله ، إنهم يقولون إنك تقول ذلك ! ؛ قال : يكذبون علي : يكذبون علي !.اهـ

قال الحافظ :" فهذا هو الثابت عنه ؛ و هو قول أبي حنيفة ، و الشافعي ، و أحمد بن حنبل و أصحابهم قاطبة ؛ و هو قول سعيد ابن المسيب ، و أبي سلمة ، و عكرمة و طاوس ، و عطاء ، و سعيد بن جبير ، و عروة بن الزبير ، و مجاهد بن جبر ، و الحسن و غيرهم من السلف ، أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ، و منهم من يُطلق على فعله الكفر ؛ و هو مذهب جمهور العلماء".
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 Dec 2007, 11:34 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي


قال الشيخ العثيمين -رحمه الله - في
المجلد الثاني عشر للشرح الممتع على زاد المستقنع / بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ :
"قوله: "والدبر" أي: ويحرم وطؤها ـ أيضاً ـ في الدبر، بمعنى أن يولج الذكر في الدبر لقوله تعالى: (( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )) [البقرة: 223] ، والدبر ليس محلاً للحرث، ولأحاديث متعددة وردت في التحذير منه، ومجموعها يقضي أن تصل إلى درجة الحسن العالي، ومنها أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:(( إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن )) [(280)].

ثم إن القياس الصحيح يقتضي هذا، فالغائط أخس من الدم بلا شك، فإذا كان الله ـ تعالى ـ حرم وطء الحائض للأذى من الدم، فإن وطء الدبر أشد وأقبح؛ لأن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا أسماه بعض العلماء باللوطية الصغرى، فلا شك في تحريم وطء المرأة في دبرها.

أما أن يستمتع بها فيما بين الأليتين فلا بأس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ:" ومن عُرف بالوطء في الدبر وجب أن يفرق بينه وبين زوجته، أي: أن يفسخ النكاح؛ لأن الإصرار على هذه المعصية التي هي من كبائر الذنوب لا يمكن إقراره أبداً".

وأما قوله تعالى: (( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ()إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )) [المؤمنون] فبعض الناس يقول: هذه الآية عامة، فإننا نقول: إذا عممت الاستمتاع بالنسبة للأزواج، فعمم الاستمتاع بالنسبة لما ملكت اليمين، وقل: يجوز للرجل أن يجامع بعيره؛ لأنها مما ملكت يمينه!! فالمطلق يحمل على المعروف المعهود، فيكون قوله: (( إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ )) أي: فيما أبيح لهم من الاستمتاع بهن لا مطلقاً، كما أنك لا تقول بالتعميم في قوله تعالى: (( أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ )) مع أن الآية واحدة.

فالوطء في الدبر محرم، ومن سوَّلت له نفسه ففعل فلا كفارة عليه، لكنه آثم.

فإن قال قائل: ألست تقول: إنه يقاس على الوطء في الحيض؟
فالجواب: بلى، لكن لا يلزم من التساوي في الحكم التساوي في الكفارة، فالكفارة حكم جديد مستقل، ولا يمكن أن نقيس، ولهذا نص أصحاب أصول الفقه أنه لا قياس في الكفارات"

http://www.ibnothaimeen.com/all/book...le_18127.shtml
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30 Dec 2007, 01:38 PM
أبو الوليد جمال أبو الوليد جمال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: جنوب الجزائر/ البيض
المشاركات: 265
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو الوليد جمال
افتراضي

بارك الله فيك أخي على الافادة ولكن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر أليس كذلك.
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ولأول مرة شرح ميسر للتحفة السنية لأحمد بن ثابت 26 ملف صوتي بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الـــلـــغـــة الــعــربـــيـــة 5 03 May 2008 03:38 PM
صفــــــــــــــــــــــــات الزوجة الصالحة بشير ابو عبد الرحمن مــــنـــتــدى الأســـــــــــرة والصحــــــــة 5 22 Nov 2007 09:07 PM
في حكم تكرار زيارة الزوجة في بيت وليّها أم أنس قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات 4 17 Nov 2007 01:56 PM
كيف تختار الزوجة..؟ أم أنس قــســـــــــــم الأخــــــــــــوات 5 06 Nov 2007 03:26 PM
موقع للبحث في المواقع السنية السلفيه 90 موقع عصام الدين الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 0 30 Sep 2007 11:33 AM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013