منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 15 Feb 2015, 09:06 PM
أبو صهيب منير الجزائري أبو صهيب منير الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jul 2014
المشاركات: 208
افتراضي بطاقة كتاب لكتاب اختلاف الفقهاء للإمام الطبري

بطاقة كتاب لاختلاف الفقهاء للإمام الطبري رحمه الله[
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على نبينا محمد سيد العالمين، واشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فهذه بطاقة قراءة لكتاب (اختلاف الفقهاء للإمام العلامة): أبي جعفر محمد ابن جرير الطّبري، تحقيق: الدكتور فريديريك كرْنْ.
أود في هذا التّخليص إفادة إخواني بقراءة بطاقة كتاب لكتاب من الكتب المهمة في الخلاف العالي واخترت مؤلفا للإمام الطبري وهو اختلاف الفقهاء، وهذا الإمام كان جامعا لإقوال السلف وكان عالما بالأدلة حفظا واستنباطا فقد بلغ درجة الاجتهاد المطلق، وفي هذا الصدد من أساليب طلب العلم قراءة ملخصات الكتب على الأقل من أجل معرفتها ومعرفة ما ذكره العلماء من مسائل في بطون هذه الدرر، فلعل هذا التّلخيص الذّي قمت به فيه فائدة لإخواني طلاب العلم و لعل ستكون ملخصات أخرى لكتب أهل العلم سواء في الفقه أو العلوم الأخرى.
حيث قد قسمت هذا الملخص إلى قسمين: القسم الأول للوصف المادي وأمّا القسم الثّاني للوصف الموضوعي.


القسم الأول: الوصف المادي للكتاب.
عنوان الكتاب: اختلاف الفقهاء.
المؤلف: الإمام ابو جعفر الطبري.
تحقيق وتصحيح: الدكتور فريدريك كرن الالماني البرلينى.
دار النّشر: دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان.
الطبعة: الطبعة الثّانية، التّاريخ:؟.
عدد الصفحات: 295 صفحة.

القسم الثّاني: الوصف الموضوعي للكتاب:
التّعريف بالإمام الطّبري: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد الأئمة جمع من العلوم ما لم فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتاب الله بصيرا بالمعاني فقيها في أحكام القرآن عالما بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها عالما بأحوال الصحابة والتابعين بصيرا بأيام الناس وأخبارهم أصله من آمل طبرستان طاف الأقاليم وسمع عن كثير من أهل العلم في عصره.
صاحب التصانيف العظيمة منها تفسير القرآن وهو أجل التفاسير لم يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة منهم النووي في تهذيبه لأنه جمع فيه بين الرواية والدراية ولم يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده ومنها تهذيب الآثار قال الخطيب لم أر مثله في معناه، ومنها تاريخ الأمم وكتاب اختلاف العلماء( وهو الكتاب الذّي نقوم بتلخيصه) وكتاب القراءات وكتاب أحكام شرائع الإسلام وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له وكان أولا شافعيا ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات وله أتباع ومقلدون وله في الأصول والفروع كتب كثيرة .
ويقال إن المكتفي أراد أن يوقف وقفا تجتمع أقاويل العلماء على صحته ويسلم من الخلاف فأجمع علماء عصره على أنه لا يقدر على ذلك إلا إبن جرير فأحضر فأملى عليهم كتابا لذلك فأخرجت له جائزة سنية فأبى أن يقبلها.
قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني شيخ الشافعية لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير ابن جرير لم يكن كثيرا
وقال ابن خزيمة ما أعلم على أديم الأرض أعلم من ابن جرير وقال غيره مكث ابن جرير أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة .
وقال أبو محمد بالفرغاني كان ابن جرير ممن لا تأخذه في الله لومة لائم مع عظيم ما يلحقه من الأذى والشناعات من جاهل وحاسد وملحد فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه وزهده في الدنيا ورفضه لها وقناعته باليسير وعرض عليه القضاء فأبى
وقد ولد بآمل سنة أربع وعشرين ومائتين ومات عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شهر شوال سنة عشرون وثلاثمائة واجتمع في جنازته خلق لا يحصون وصلي على قبره عدة شهور. ( طبقات المفسرين للسيوطي)
ذكر سبب التأليف: لم يعثر على سبب تأليف كتاب اختلاف الفقهاء، وهذا راجع لعدم العثور على مقدمة الكتاب.
التعريف بالمصحح: فردريك كرن Friedrich Kern (ت. 1340 هـ / 1921 م) هو مستشرق ألماني.
كان يعمل في عاصمة بروسية الغربية والآداب الإسلامية. من آثاره نشره للقطع الباقية من كتاب (اختلاف الفقهاء للطبري.)
تقسيم المحقق للكتاب:
قسم المحقق الكتاب إلى قسمين: قسم الأول: كمقدمة يحتوي على مقدمة و ثمانية فصول، وأتبعه بفهرست لأسماء الأعلام وجزء حل للرموز مع تنيه.
أمّا القسم الثّاني فهو لمادة الكتاب: الذّي يبدأ بكتاب المدبر إلى ملحق بعنوان آفات النّكاح وفوائده هذا بإجمال وسأفصل ما دوّنه لاحقا.

القسم الأول من الكتاب: وفيه ثمانية فصول.
مقدمة: قال مصحح هذا الكتاب الدّكتور فريدريك كرْنْ الألماني البرليني: الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على الرّسل والأنبياء أجمعين.
أما بعد فلا يجهل أحد أن الإمام العلامة أبا جعفر محمد بن جرير الطّبري من أشهر علماء المائة الثّالثة وأفضلهم، وأنّ تصانيفه من أجود الكتب وألزمها فائدة.
الفصل الأول: بعنوان: فصل في أحوال ابن جرير وكتبه وهو عبارة عن ترجمة للإمام الطّبري.
الفصل الثّاني: بعنوان: فصل في علم الإختلاف.
ذّكر في هذا الفصل اهتمام العلماء بعلم الاختلاف وتأليفاتهم في هذا المجال وذكر منها ( اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي) ويسمى سير الأوزاعي وكذلك اختلاف الفقهاء للطحاوي وغيرها من الكتب في الخلاف العالي، كالتّجريد للقدوري الحنفي والخلافيات للبيهقي، حلية العلماء لأبي الشاشي الشافعي وغيرها، وذكر أن عددها الموجود في مكتبات العالم حوالي الستمائة.
الفصل الثّالث: بعنوان: فصل في ذكر ما بقى من كتاب الاختلاف.
حيث قال أن هذه الكتاب منقول من نسخة المكتبة الخديوية بالقاهرة من جامع محمد افندي الشّهير بالكردي، وقد كانت من ضمن الكتب التّي وقفها الاستادار جمال الدّين محمود بن علي الظاهري.
والمخطوط لا يعرف تاريخ إلاّ أنه يشبه خط المائة الخامسة، وكتبها محمد بن احمد بن ابراهيم الامام.
_ ما طبع من الكتاب والموجود : 113 ورقة وهي تحتوي على: ( كتاب المدبر) وهو كراسان إلا أنه بقى من الثّاني الورقة الأولى والأخيرة فقط. كراس من كتاب ( البيوع)، كراسان فيهما اخر ( كتاب الصرف) وجميع ( كتاب السّلم)، الكراس الأول من ( المزارعة والمساقاة)، ( كتاب الغصب) وهو كراسان غلا أنه بقى من الأول الورقة الاولى والخيرة فقط، ( كتاب الضمان) إلاّ أنّه فقد كراريس من أوله.
وكذلك ملحق كتاب النّكاح.
وذكر نقلا على العبادي الشافعي في طبقات الشافعي يدل على أن كتاب الاختلاف للطّبري.
الفصل الرّابع: بعنوان: فصل في ما يحكى أنه وقع له مع الحنابلة من أجل هذا الكتاب.
ذكر المحقق أنّ أكثر ما يحكى غير صحيح لاختلاف الرّواة فيها، وسبب هذه الروايات والأخبار هو عدم ذكر الطبري للإمام أحمد في الاختلاف واعتذر كون الإمام أحمد محدث وليس بفقيه، فمجمل ما في الروايات أنه لقي من الحنابلة جفاء وشدة في القول والفعل.
وذكر قصة التّي يظهر الإمام الطبري اعتقاده الذّي يوافق اعتقاد الإمام أحمد، وذكر كذلك فضل الإمام أحمد بعد أن هدم بيته. وذكر السيوطي في تحذير الخواص أن الحنابلة لم يعتدوا عليه.
وكذلك اتهم بالرفض حيث ذكرها أهل التّاريخ كابن الجوزي في المنتظم وكذلك منتخب تاريخ البرزالي، ودافع عنه ياقوت الحموي في معجم البلدان، أنه حسدا مهم فاتهم بذلك.
_ وذكر البرزالي أنّ ابن جرير اثنان واحد من أهل السنة وهو صاحب الكتاب والتّفسير وأما الأخر هو شيعي ولعل هذا الذّي احدث الخلط.
الفصل الخامس: بعنوان: فصل في من لم يذكر اقوال أحمد بن حنبل في كتبه.
وذكر المحقق أنّه فعل كثير من ألف في الاختلاف كالطّحاوي والدّبوسي ولا النّسفي، وكذلك صاحب عمدة الطالب لمعرفة المذاهب محمد بن عبد الرحمن السخاوي الذّي جعل منزلة الإمام أحمد مع داوود الظّاهري والشيعة. وغيرها من المؤلفات التّي لم يذكر فيها الإمام أحمد.
الفصل السادس: بعنوان: فصل في المذهب الجريري.
حيث ذكر أن المذهب الطبري اندثر كمذهب أبي ثور ونقل هذا عن ابن فرحون المالكي في الديباج والاندثار كان بانقطاع أتباعه في القرن الرّابع، وذكر الفرغاني أن الطبري كان على المذهب الشّافعي حيث قال الطبري: ( أظهرت فقه الشّافعي وأفتيت به ببغداد عشر سنين ..)
الفصل السّابع: بعنوان: فصل في ذكر بعض ما يحفظ من أقواله.
_ إثر فقدان كتبه في مذهبه لم تبقى إلاّ الأقوال المنقولة في في اختلاف الفقهاء وكذلك ما حكاه الفقهاء وأصحاب التّاريخ في تصانيفهم.
كما نقل في شرح المهذب أنه قال لا يجوز صلاة الفرض ولا النّفل في جوف الكعبة.
الفصل الثّامن: بعنوان فصل في اختلاف النّاس هل هو من أصحاب المذهب الشّافعي أم لا.
ذكر إجماع أصحاب الطبقات أنه مجتهد مطلق.
ولكن اختلفوا هل هو من أصحاب المذهب الشّافعي أم لا؟
_ الأسنوي والشرقاوي لم يذكراه مع الشافعية، أما الشيرازي ذكره ضمن المجتهدين خارج أصحاب المذهب، أما العبادي قال: من أفراد علمائنا.
_ وأما الرّافعي في المحرر قال:( تفرق ابن جرير لا يعد وجها في مذهبنا وإن كانت ممدودا من طبقات أصحاب الشافعي).
_ وذكر ترجيح السبكي حيث جعل ابن جرير وابن خزيمة وابن نصر وابن المنذر وإن كانوا من أصحاب الشافعي ولكن باجتهادهم المطلق إلى مذاهب خارجة عن المذهب فلا تعد تلك المذاهب من مذهب الشّافعي.

القسم الثّاني: وهو مادة الكتاب، والمطبوع منه ما عثر عليه زيادة لملحق في الأخير، والكتاب الموجود مقسم على ستة أقسام، مع الملحق، ومن ميزة الكتاب أنه يبدأ بالمسألة المجمع عليها ثم يذكر المسائل المختلف فيها مع ذكر التعليل لكل مذهب تقريبا في كل مسألة ويذكر قوله في المسألة أحيانا، وسنمثل لكل قسم بمسألة وهي كالتّالي:
أولا: (كتاب المدبر تام).وفيه المسائل التّالية
بدأ بالمجمع عليه: أجمعت الحجة التي لا يجوز خلافها أن من دبر عبده ثم لم يحدث لتدبيره ذلك نقضا ما بإزالة ملكه عن مدبره ذلك إلى غيره ببعض المعاني التي تزول بها الأملاك ولم يرجع في تدبيره بقول يكون ذلك رجوعا عند من نوى الرجوع فيه.
والمسائل هي:
_ ثم اختلفوا في صفة القول الذي إذا وجد من القائل لعبده حكم للمقول له ذلك من عبيده بأنه مدبر.
_ واختلفوا في قول القائل لمملوكه أنت حر بعد موتي أو ساعة أو شهر أو سنة أو ما أشبه ذلك.
من القول الذي لا يستوجب به العبد الحرية بعد موت السيد بلا فصل ولا يستوجبها إلا بعد وفاته بمدة وهل يكون ذلك القول تدبيرا أم لا
فقال مالك ذلك وصية وللسيد أن يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء وليس بتدبير حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وهو قول الأوزاعي حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه
وقال الشافعي إذا قال السيد لعبده أنت حر بعد موتي بعشر سنين فهو حر في ذلك الوقت من الثلث وإن كانت أمة فولدها بمنزلتها يعتقون إذا عتقت وهذه أقوى عتقا من المدبرة لأن هذه لا يرجع فيها إذا مات سيدها وما كان سيدها حيا فهي بمنزلة المدبرة حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا قال الرجل لعبده أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك فإن هذا لا يكون مدبرا وللمولى أن يبيعه فإن لم يبعه حتى مات المولى فإنه يعتق من ثلثه بعدما يمضي الوقت بعد موته ولا يعتق حتى تعتقه الورثة الجوزجاني عن محمد
وعلة من قال ليس هذا القول من القائل تدبيرا أن التدبير ما وصفناه قبل من ألا يكون المدبر مدبرا هالكا إلا والمدبر معتق بعد هلاكه بلا فصل فأما إذا لم يكن كذلك فليس ذلك تدبيرا لأن ذلك اسم لمعنى ومتى كان بخلاف ذلك لم يلزمه ذلك الإسم
وعلة من قال هو تدبير أن التدبير عتق عبد بعد وفاة المعتق فأي عتق كان بتلك الصفة فهو تدبير
قال أبو جعفر والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق إن هذا القول من قائله لا يستحق اسم تدبير لما وصفت من العلل لقائل ذلك.
_ ثم اختلفوا في حكم العبد يعتق إلى أجل.
أو على شرط أو صفة فيموت السيد قبل مجيء الأجل ووجود الشرط.
_ ثم اختلفوا في عتق المدبر إذا مات سيده قبل رجوعه عن تدبيره.
_ ثم اختلفوا في السيد هل له أن يرجع عن تدبيره ببيع أو قول أو غير ذلك.
_ واختلفوا في بيع خدمة المدبر من نفسه أو من غيره.
_ واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره أحدهما.
_ ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها.
ثانيا: كتاب ( البيوع) فيه مسائل في الخيار مع ( كتاب الصرف).
والمسائل هي:
_ المشتري بالخيار.
_ واختلفوا في حكم البيع إذا عقد إلى أجلين مختلفين بثمنين مختلفين.
_ ثم اختلفوا في معنى الفرقة.
_ واختلفوا في جواز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة.
_ واختلفوا في حكم السلعة تتلف قبل أن يقضي المشروط له الخيار فيها في أيام حياته.
_ واختلفوا في حكم الذي له الخيار إذا أراد فسخ البيع بغير محضر من صاحبه.
_ واختلفوا في حكم الرجل يشتري عدلا من متاع برأس المال ولم يخبره البائع برأس المال.
_ ثم اختلفوا في الربح الذي يجوز به البيع على المرابحة.
_ واختلفوا في حكم الرجل يشتري سلعة بثمن في بلد فيبيعها مرابحة ببلد غيره.
_ واختلفوا في بيع العطاء.
_ واختلفوا في رجلين لكل واحد منهما على صاحبه لواحد ذهب وللآخر فضه فيتصارفان.
_ واختلفوا في الأجرة على صياغة الذهب والفضة.
_ واختلفوا في مراطلة الذهب الجيدة والرديئة بالذهب الرديئة.
فقال مالك في الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتق ويجعل معها تبر ذهب غير جيد ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس فيتبايعان ذلك مثلا بمثل فإن ذلك لا يصلح قال وتفسير ذلك أن صاحب الذهب الجيد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية وإنما مثل ذلك كرجل أراد أن يبتاع ثلاثة آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من كبيس فقيل له هذا لا يصلح فجعل صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بيعه فذلك لا يصلح لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من الحشف ولكنه إنما أعطاه لفضل الكبيس قال مالك وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء، الرديء المسخوط ليجاز بذلك البيع ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح قال فإن أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبعه على حدته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وقال الشافعي إذا جمعت صفقة البيع شيئين مختلفي القيمة مثل تمر بردي وتمر عجوة معا بصاعي تمر وصاع من هذا بدرهمين وصاع من هذا بعشرة دراهم فقيمة البردي خمسة أسداس الإثني عشر وقيمة العجوة سدس الأثنى عشر وهكذا لو كان صاع البردي وصاع العجوة بصاعي لوز كل واحد منهما بحصته من اللوز فكان البردي بخمسة أسداس صاعين والعجوة بسدس صاعين فلا يحل من قبل أن البردي بأكثر من كيله والعجوة بأقل من كيلها وهكذا ذهب بذهب كأن مائة دينار مروانية وعشرة محدثة بمائة دينار وعشرة هاشمية فلا خير فيه من قبل أن قيم المروانية أكثر من قيم المحدثة فهذا الذهب بالذهب متفاضلا حدثنا بذلك عنه الربيع وقال مالك والشافعي لا بأس أن يراطل الدنانير الهاشمية القائمة بالعتق الناقصة مثلا بمثل في الوزن وإن كان لهذه فضل وزنها فلهذه فضل عيونها إذا كانت وزنا بوزن
ثالثا: ( كتاب السّلم) تام. وفيه :
_ ذكر اختلاف العلماء في بيع الغائب المضمون بالصفة.
_ واختلفوا في الثمن هل يجوز أن يكون مجهولا
ففي قول مالك إنه لا يجوز الثمن أن يكون إلا معلوما حدثنا بذلك يونس عن ابن وهب عنه
وهو قول الثوري حدثنا بذلك علي عن زيد عنه
وهو قول الشافعي حدثنا بذلك عنه الربيع وأبي حنيفة وأبي ثور
وعلتهم في ذلك أن للمشتري أخذ ما أعطى البائع إن حل حقه ولم يصب عنده ما اشترى منه فإذا كان مجهولا لم يدر بما يرجع
وقال أبو يوسف السلم جائز وإن كان الثمن مجهولا
وعلته أن المسلمين قد أجمعوا على بيع الأعيان بالأثمان المجهولة مثل صبرة من طعام بصبرة من تمر وهما مجهولا الكيل والوزن فكذلك الثمن إذا كان مجهولا في السلم فجائز إذا كان المشتري المسلم فيه معلوما
وإنما خالف السلم بيع الأعيان في أن أحدهما دين والآخر عين ويفسد عليه هذه العلة إجماعهم على أنه لا يجوز بيع العين بالثمن المجهول إلى أجل فكذلك الثمن إذا كان مجهولا في المشتري إلى أجل لأن كل واحد من العرضين ثمن الآخر
_ ذكر اختلاف مجوزي السلم في فروعه
_ واختلفوا فيه إذا لم يبين المكان الذي يقضي فيه
_ واختلفوا فيه إذا أصيب في الثمن شيء رديء بعد التفرق
_ واختلفوا فيمن أسلم في صنفين من الأشياء ولم يبين كل واحد منهما أو في صنف واحد إلى أجلين مختلفين بثمن.
_ واختلفوا فيه إذا أسلم إليه في جنس فحل عليه فقضاه أجود مما أسلم إليه من جنسه أو أردأ.
_ واختلفوا إذا كان السلم غير الطعام.
_ واختلفوا في المسلم يشرك بعد وجوب السلم.
_ واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم.
_ واختلفوا فيما يجوز فيه السلم.
_ واختلفوا في أشياء من الموزون والمكيل
_ واختلفوا في السلم فيما خلط بغيره
_ واختلفوا في السلم فيما بعد
_ واختلفوا في السلم في اللحم
_ واختلفوا في السلم في الرؤوس
رابعا:كتاب ( المزارعة والمساقاة ) ناقص. وفيه:
بدأ بالاجماع: أجمع العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن استئجار الرجل من يقوم بسقي نخلة والقيام بمصالح ثمره وزراعة أرضه البيضاء وحرثها ومصالحها بأجرة معلومة من الذهب والفضة والعروض والثمار غير ما يخرج من النخل والأرض المستأجر على القيام بها الأجير إلى مدة معلومة وغاية معروفة جائز.
_ ثم اختلفوا في الرجل يدفع نقله إلى رجل يقوم عليه من سقيه وإصلاحه.
_ واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد.
فقال مالك وسئل عن رجل أكرى أرضه بمائة صاع من تمر أو حنطة مما يخرج منها أو من غيرها فكره ذلك حدثني بذلك يونس
عن ابن وهب عنه
وقال الشافعي يجوز كراء الأرض للزرع بالذهب والفضة والعروض كما يجوز كراء المنازل وإجازة العبيد والأحرار ولا بأس أن يكري أرضه البيضاء بالتمر وبكل ثمرة يحل بيعها إلا أن من الناس من كره أن يكريها ببعض ما يخرج منها ومن قال هذا القول قال إن زرعت حنطة كرهت كراءها بالحنطة لأنه نهي أن يكون كراؤها بالثلث والربع
وقد قال غيره كراؤها بالحنطة وإن كان إلى أجل غير ما يخرج منها جائز لأنها حنطة موصوفة لا يلزمه إذا جاء بها على صفته أن يعطيه مما يخرج من الأرض ولو جاءت الأرض بحنطة على غير صفتها لم يكن للمكتري أن يعطيه غير صفته وإذا تعجل المكري الأرض كراءها من الحنطة فلا بأس بذلك في القولين جميعا حدثنا بذلك عنه الربيع
وقال أبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور لا بأس بكراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة والعروض وكل شيء يجوز أن يكون كراء إلى أجل أو حالا.
_ إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز.
_ واختلفوا في المعاملة ببعض تمر المساقى.
_ واختلفوا في حكمها إذا دفع إليه نخلا أو شجرا قد علق في الأرض ولم يطعم.
_ ثم اختلفوا في فسخ ما تعاقدا من ذلك بينهما إذا كان المريد للفسخ أحدهما دون صاحبه.
خامسا: (كتاب الغصب) فيه نقص.
_ أجمع جميع الخاصة والعامة إن الله عز وجل حرم أخذ مال امرء مسلم أو معاهد بغير حق.
_ واختلفوا في حكمهما إن باعا الثمرة قبل الجداد أو مات أحدهما استحقت الثمرة.
_ واختلفوا في حكم المغصوب يجني عليه في يد الغاصب أو يجني أو يصيبها ما ينقصها.
_ واختلفوا في حكم غلة المغصوب.
فقال مالك إذا آجر الغاصب المغصوب وكان دوابا فإن لأرباب الدواب إذا علموا ذلك كراء ما حمل عليه غرما عليه إن سلمت الدابة وإن تلفت خير أهل الدابة بين الثمن والكراء حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه وحدثني يونس عن أشهب عن مالك أنه سئل عن رجل اشترى أرضا على ما يجوز له الشراء فمكثت في يده سنين يزرعها ويأكل غلتها ثم يجيء صاحبها فيستحقها وقد بذر فيها بذره وعمل فيها فيريد أن يأخذ أرضه وقد قال المشتري قد بذرت وسقيت وقد كان لي فيما مضى من السنين فهذه السنون مثلها فقال مالك ليس ذلك للذي يستحق وأرى له عليه كراء تلك السنة التي جاء فيها فقط
وقال الشافعي إذا اغتصب الرجل من الرجل الدابة فاستغلها أو لم يستغلها ولمثلها غلة أو دار فسكنها أو أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها ولمثلها
كراء أو شيئا ما كان مما له غلة استغله أو لم يستغله انتفع به أو لم ينتفع به فعليه كراء مثله من حين أخذه حتى رده ولا يكون لأحد غلة بضمان إلا للمالك حدثنا بذلك عنه الربيع.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا اغتصب الرجل دابة رجلا فآجرها أوداره أو عبده فالأجرة للغاصب ويتصدق بها لأنه ضامن فلا يجتمع ضمان وأجرة، وقالوا إن باع الغاصب الدابة وقد استعملها فماتت عند المشتري فأخذ رب الدابة المشتري بالقيمة فإن المشتري يرجع على الغاصب ولا يكون للغاصب أن يعطي في قيمتها للمشتري من غلتها شيئا إلا أن يكون عنده وفاء فيعطي منها.
وقال أبو ثور إذا اغتصب الرجل الدابة أو الدار أو العبد فواجره فلا يحل له شيء من أجرته وأجرته فاسدة ولرب السلعة على المستأجر مثل كراء سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بما أخذ منه من الأجرة وإذا اغتصب رجل شيئا فآجره فعطب عند الذي استأجره فأخذ رب السلعة المستأجر بالقيمة وذلك عند عدم الغاصب فإن الإجارة فاسدة ويرجع رب السلعة على المستأجر بكراء المثل وقيمة سلعته ويرجع المستأجر على الغاصب بالقيمة التي أخذت منه للرقبة فقط لأنه غره
_ واختلفوا في حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بشيء لا يتميز من ماله.
_ واختلفوا حكم الغاصب يتلف ما غصب بسببه على يدي مالكه أو في مال مالكه.
_ واختلفوا في حكم المسلم يتلف خمر الذمي.
سادسا: ( كتاب الضمان والكفالة) نقص في أوله، وفيه:
_ القول في الكفالة بالمال إلى الأجال
_ القول في الجماعة يضمنون عن رجل عليه لاخر مال ثم يضمن ذلك الضمناء له بعضهم عن بعض.
_ واختلفوا في الرجل يكفل بنفس غريم له على انه يوافيه به في وقت يسميه له مما عليه من شيء فهو عليه أفعليه كذا من المال
_ واختلفوا في اللازم كفيلا بنفس رجل لرجل على أن يدفعه إليه في موضع يسميه له أو في وقت يوقته له.
_ واختلفوا في حكم الرجل يكفل بنفس رجل لرجل عليه حق والمكفول له به غير حاضر.
_ القول في الألفاظ التي تصح بها الكفالة وتلزم
_ واختلفوا في حكمه إن قال له بايعه فما وجب لك عليه من شيء فهو لك علي.
_ القول في حكم الرجل يأمر رجلا أن ينقد رجلا عنه مالا محدود المبلغ.
_ القول في كفالة العبد بنفس رجل لرجل وضمانه له مالا له عليه.
_ القول في كفالة متكفل بنفس صبي.
_ القول في كفالة العبد عن سيده.
_ واختلفوا في حكم كفالة جماعة من المكاتبين كوتبوا كتابة واحدة فكفل بعضهم عن بعض ما لسيدهم عليهم.
_ القول في الكفالة عن المكاتب وكفالة المكاتب
_ القول في كفالة أهل الذمة.
والقول في الكفالة بين أهل الذمة فيما يجوز ويصح وفيما يفسد ويبطل بين أهل الذمة والمسلمين مثل القول في كفالة المسلمين بينهم ما جاز منها بين أهل الإسلام فجائز بينهم وبينهم وبين أهل الإسلام وما رد منها بين أهل الإسلام فمردود بينهم وبينهم وبين أهل الإسلام وهذا الذي قلنا قياس الشافعي وأبي ثور
وأما على قياس قول مالك وهو قول أبي يوسف ومحمد فلو أن ذميا كانت له على ذمي خمر من قرض أو سلم أو بيع فيكفل بها عن الذي ذلك عليه متكفل فإن ذلك جائز ويوخذ الكفيل بها للمكفول له إذا كان ذميا أو من غير أهل الإسلام لأن من قول مالك أن يقضى بالخمر لبعض أهل الذمة على بعض إذا استهلكها عليه أو غصبها إياه
وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا تكفل ذمي بخمر لذمي عن ذمي فجائز فإن أسلم الكفيل برئ من ذلك وكذلك إن أسلم المكفول عنه فهو بريء والكفيل معه قالوا وأيها أسلم بطل هذا الذي عليه غير أنه إذا أسلم الكفيل ولم يسلم الطالب ولا المكفول عنه فإن الطالب يرجع على المكفول عنه بالخمر قالوا والقرض والغصب في جميع ذلك واحد وذلك قول أبي حنيفة الذي رواه عنه أبو يوسف وهو قول أبي يوسف وقال محمد إن أسلم الكفيل أو المطلوب وجبت عليه قيمة الخمر وهو قياس ما روى زفر عن أبي حنيفة
وإن كان باع متاعا بأرطال خمر معلومة وإلى أجل معلوم فأسلم الطالب فله أن يأخذ متاعه وإن لم يقدر عليه أخذ قيمته من المكفول به ولا شيء على الكفيل وكذلك لو أسلم المكفول به ولم يسلم الطالب فإن الكفيل بريء من الخمر ويأخذ الطالب المكفول به بالبيع إن قدر عليه وإن لم يقدر عليه أخذه بقيمته
ولو أن امرأة نصرانية تزوجت نصرانيا على خمر أو خنازير مسماة أو ليس شيء من ذلك بعينه وكفل لها بذلك نصراني فجائز في قول الجميع فإن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك والذي سمى لها الزوج منه على زوجها على حاله وإن لم يسلم الكفيل ولكن الزوج المطلوب أسلم فإن عليه عندنا لزوجته مهر مثلها ولا يكون للمرأة سبيل على الكفيل لأن الذي كان عليه قد بطل عن المكفول عنه وهو الزوج وتحول عن الحال التي ضمنه عليها الضامن
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أسلم الكفيل فهو بريء من ذلك ولها على زوجها الذي سمى لها على حاله وقالوا وإن لم يسلم الكفيل ولكن الزوج المطلوب أسلم فإن عليه قيمة الخمر وعليه في الخنازير مهر مثلها ولا يضمن الكفيل شيئا من ذلك لأنه قد تحول عن حاله في قياس قول أبي حنيفة
_ القول في كفالة المرتد.
_ القول في حكم الرجل يأمر رجلا بضمان مال لآخر ثم يختلف في ذلك الآمر والمضمون له.
_ القول في صلح الكفيل المكفول له في السلم عما كفل له.
_ القول في حكم كفالة المريض.
_ القول في حكم الرجل يبيع الرجل سلعه بثمن إلى أجل على أن يكفل له بثمنها كفيل بعينه أو بغير عينه.
_ القول في حكم الكفالة عن مجهول أو لمجهول.
_ القول في الكفالة بالحيوان والعروض.
الملحق وجاء فيه: قال السيد مرتضى صاحب تاج العروس في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين للإمام الغزالي في شرح الباب الأول من كتاب النكاح عند الكلام في آفات النكاح وفوائده
وقرأت في كتاب اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ما نصه.
_ واختلفوا في الاستمناء.
فقال العلاء بن زياد لا بأس بذلك قد كنا نفعله في مغازينا حدثنا بذلك محمد بن بشار العبدي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عنه
وقال الحسن البصري والضحاك بن مزاحم وجماعة معهم مثل ذلك
وقال ابن عباس هو خير من الزناء ونكاح الأمة خير منه
وقال أنس بن مالك ملعون من فعل ذلك
وقال الشافعي لا يحل ذلك حدثنا بذلك عنه الربيع
وعلة من قال يقول العلاء إن تحريم الشيء وتحليله لا يثبت إلا بحجة ثابتة يجب التسليم لها وذلك مختلف فيه مع إجماع الكل وإن مادة إعماله فيه فحرام عليه الجمع بينهما إلا لعلة وقد أجمعوا أن له أن يباشر ذلك بما يحل له أن يباشره به فكذلك له أن يعمله فيه
وعلة من قال بقول الشافعي الاستدلال بقول الله عز وجل ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) فاخبر جل ثناؤه أن من لم يحفظ فرجه عن غير زوجته وملك يمينه فهو من العادين والمستمني عاد بفرجه عنهما.
_ واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن.
_ ثم اختلفوا فيما يحل له منها بالنكاح
وفي نهاية التلخيص، هذا ما استطعت تقديمه لإخواني طلبة العلم لعل فيه فائدة لي ولهم.

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
علم, فوائد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013