منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 22 Nov 2007, 08:32 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي سلسلة تيسير طلب العلم : (3) شرح الأصول من علم الأصول ( تدريجيا )

الحمد لله رب العالمين ؛ و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين ؛ و على آله و صحبه الطيبين الطاهرين ؛ و من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد :


سلام عليكم و رحمة الله و بركاته

سأرفع في هذا الموضوع - بإذن الله تعالى - شرح الشيخ العثيمين -رحمه الله - على رسالته في الأصول

" الأصول من علم الأصول "


و ذلك تدريجيا إن شاء الله تعالى

و أرجو من الإخوة ألا يضيفوا أمورا أخرى في التعريفات و الاختلافات بين أهل العلم في اصطلاحاتهم , حفظا على تيسير الشرح , و سهولة استيعابه للناشئين ؛ فأرجو الاقتصار على ما ذكره الشيخ لأن الشرح هذا موجه للمبتدئين على وجه الخصوص

و من كان لديه استفسار أو طلب زيادة بيان فليضع ذلك , لعل أحدنا يعينه في فهم ما لم يفهم

و يمكنكم تحميل الرسالة من هنــــــا

و للإشارة , و إن كانت الرسالة تبدو مبسوطة , فقد زاد الشيخ شرحا لها في دروس له مسموعة ؛ فهذا الذي سأقوم برفعه , لأنه لابد من شرحه ليتم الفهم جيدا , لأن الشيخ أعلم بمقصوده من غيره

رحمه الله تعالى , و أسكنه الفردوس الأعلى , لما قدمه لخدمة العلم الشرعي

و الحمد لله في الأولى و الآخرة


التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 12 Dec 2007 الساعة 09:55 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 Nov 2007, 09:06 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

ملاحظة : المتن الفوق بالأحمر , و الشرح بالأزرق
أصُــول الفِـقْـه

تعريفه
:

أصول الفقه يعرّف باعتبارين:

الأول:
باعتبار مفردَيهِ ؛ أي: باعتبار كلمة أصول، وكلمة فقه.


فالأصول
: جمع أصل ؛ وهو ما يبنى عليه غيره ؛ ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ )) (إبراهيم:24).



والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: (( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي () يَفْقَهُوا قَوْلِي )) (طـه:27 -28) . واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. ----------------------------------------------------------




-و قوله :" أصول الفقه "
تعرفون أن هذه الكلمة مكونة من مضاف و مضاف إليه ؛ إذا لابد أن نعرف المضاف و المضاف إليه ؛ فيكون أصول الفقه يُعرف باعتبارين.

-و قوله : " أولا : باعتبار مفرديه "
أي باعتبار كلمة " أصول " و كلمة " فقه " ؛ كل واحد منهما على حدة.
و واضح الآن – كما ترون – أنه مكون من مضاف و مضاف إليه ؛ فنعرفه الآن باعتبار المضاف وحده , و باعتبار المضاف إليه وحده , ثم نعرفه باعتباره مضافا.

- و قوله : " فالأصول: جمع أصل ؛ وهو ما يبنى عليه غيره ؛ ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى: (( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ )) (إبراهيم:24) "
إذاً : الأصول جمع أصل ؛ و تعريفه : ما يُبنى عليه غيره ؛ فأساس الجدار يُسمى أصلا , لأنه يُبنى عليه الجدار ؛ و أصل الجدار كانوا يجعلونه حجارة , و الآن يسمونه " ميدة " ؛ و جذع الشجرة يُسمى أصلا , لأنه يتفرع عنه أغصانه ؛ و أبو الإنسان و جده يسمى أصلا , لأنه يتفرع منه أولاده ؛ و على هذا فقِسْ.
فالأصل ما يُبنى عليه غيره.


- قوله:" والفقه لغة: الفهم، ومنه قوله تعالى: (( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي () يَفْقَهُوا قَوْلِي )) (طـه:27 -28) " أي : يفهموا. فالفقه في اللغة أعم من الفقه في الاصطلاح ؛ لأن الفقه في اللغة يُسمى فهما ؛ تقول : (فَقِهَ الرجل كلامي ) أي فهمه ؛ قال – تعالى - : (( و لكن لا تفقهون تسبيحهم )) [الإسراء :44] أي : لا تفهمونه. -وقوله : " واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. " و عدلنا عما يُعبِّر به كثير من الأصوليين : " معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها التفصيلة " لأن شيخ الإسلام –رحمه الله – أنكر أن تنقسم أحكام الإسلام إلى أصل و فرع ؛ و قال إن هذا التقسيم بدعة و لا أصل له في كلام الله و لا كلام رسوله ؛ قال : لأن هؤلاء يجعلون مثلا من الفروع , و هي من أصل الأصول ؛ فكيف نقول : أصول و فروع ؟! من جاء بهذا التقسيم ؟! و لهذا عدلنا فقلنا : " عملية "

التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 27 Dec 2007 الساعة 09:33 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 23 Nov 2007, 08:43 AM
أبو عبد الرحمن حمزة أبو عبد الرحمن حمزة غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 250
افتراضي

بارك الله فيك

اين قال قال شيخ الاسلام هذا الكلام ؟
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 30 Nov 2007, 05:08 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

فالمراد بقولنا: "معرفة" ؛ العلم والظن؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيًّا، وقد يكون ظنيًّا، كما في كثير من مسائل الفقه.

والمراد بقولنا: "الأحكام الشرعية" ؛ الأحكام المتلقاة من الشرع ؛ كالوجوب والتحريم ؛ فخرج به الأحكام العقلية , كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء ؛ والأحكام العادية , كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.

والمراد بقولنا: "العملية" , ما لا يتعلق بالاعتقاد ؛ كالصلاة والزكاة ؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد , كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته ؛ فلا يسمّى ذلك فقهاً في الاصطلاح.

والمراد بقولنا: "بأدلتها التفصيلية" , أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية ؛ فخرج به أصول الفقه , لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
قوله : "فالمراد بقولنا : (معرفة) : العلم و الظن"
فالمعرفة هنا تشمل العلم و الظن ؛ لأن إدراك الأحكام الشرعية بعضه علمي , و بعضه ظني ؛ و لهذا فإن مسائل الاجتهاد التي يختلف فيها أهل العلم غالبها ظني , و ليست بعلمية ؛ و لو كانت علمية لما اختلفوا فيها ؛ لكنها غالبها ظني ؛ فالمعرفة أيضا تُطلق على العلم و الظن , كما في كثير من مسائل الفقه.

و لذلك لا يُوصف الله بأنه عارف , و لكن يوصف بأنه عالم ؛ لأن المعرفة تشمل العلم و الظن.

و قوله : " لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا و قد يكون ظنيا ,كما في كثير من مسائل الفقه"
و لهذا قلنا في التعريف – تعريف الفقه – "معرفة" ليشمل العلم و الظن ؛ لأنه يوجد مسائل كثيرة من أحكام الفقه كلها ظنية.
فمثلا : الذي يأكل الجيف , فالحكم بأنه حرام ؛ ظني أم يقيني ؟ هو ظني ؛ و الذي يُستخبث ؟ الحكم ظني ؛ و لهذا تجدون أقوالا راجحة على هذا القول ؛ و مع ذلك نسميها فقها , و نُدخلها في كتب الفقه ؛ لأن الفقه إما علم و إما ظن.
سؤال : فإذا قلت كيف يصح لك أن تقول هكذا , و قد قال الله – تبارك و تعالى - : (( إن يتبعون إلا الظن )) [النجم:23] ؛ و قال : (( إن بعض الظن إثم )) [الحجرات : 12] ؛ و قد أنكر الله على من يتبعون الظن ؟
الجواب: نقول: إن الظن إذا كان مبنيا على اجتهاد , فهذا ما يستطيعه الإنسان (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) [البقرة : 286] , و لهذا قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , و إن أخطأ فله أجر )) (1) ؛ و معلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا كان يكون صوابا ؛ فإذاً , الظن المذموم هو الذي لا يبنى على أساس.
مثال : جاء رجل عامي يسأل : إيش تقول في هذا ؛ هل هو جائز أم حرام ؟ ؛ قال : أظنه حراما.فهذا غير جائز ؛ لكن لو كان هناك رجل مجتهد تأمل في الأدلة فغلب على ظنه أن هذا هو القول الراجح ؛ فهذا لا شيء فيه ؛ لأن هذا منتهى استطاعته.

سبق لنا أن أصول الفقه يُعرّف باعتبارين :
الاعتبار الأول : باتعبار مفرديه ؛ أي باعتبار كل واحد على حدة.
و الثاني : باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين ؛ و سيأتي إن شاء الله.
فالأصول جمع أصل ؛ و الفقه لغة : الفهم ؛ و منه قوله – تعالى - : (( و احلل عقدة من لساني (27)يفقهوا قولي )) [طه:27 , 28] , و قوله –تعالى - : (( و لكن لا تفقهون تسبيحهم ))[الإسراء : 44].
و في الاصطلاح : معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ؛ فسبق أن معنى "معرفة" أنه : العلم أو الظن ؛ يعني كلمة " معرفة " عند العلماء تُطلق على العلم و الظن ؛ و سبق لنا أن المعرفة غالبا تُقال في المحسوس ؛ و العلم يكون غالبا في المعقول.
فتقول : عرفتُ فلانا ؛ يعني عرفت أن هذا هو فلان ابن فلان.
و تقول: علمت حكم الوضوء ؛ و هذا في الأشياء المعقولة المعنوية.
و سبق لنا أنه لا يوصف الله بأنه عارف ؛ لأن المعرفة تشمل العلم و الظن ؛ و قالوا : لأن المعرفة انكشافٌ بعد لُبْسٍ ؛ أي : بعد خفاء ؛ تقول مثلا : تأمَّلتُ هذا الشيء حتى عرفته.
و على كل حال , الأصل في الصفات أن لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ؛ و أما قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( تعرّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة )) (2) ؛ فالمراد بقوله : (( يعرفك في الشدة )) لازم ذلك , و هو العناية بك ؛ و ذلك لأن قوله – صلى الله عليه وسلم - : (( تعرّف إلى الله )) ليس معناه : افعل شيئا يعرفك به ؛ لأنه يعرفك سواء تعرّفت أو لم تتعرّف.

و قوله " و المراد بقولنا : (الأحكام الشرعية ) "
المراد به : الأحكام المتلقاة من الشرع ؛ و لهذا وصفناها بأنها شرعية.
و سيأتي أيضا تعريف الحكم ؛ و نحن الآن نتكلم عن محترزات القيود , كالوجوب و التحريم و الكراهة و الندب ؛ لكن المثال لا يدل على الحصر.
فالأحكام الشرعية هي ما تُلقيَ عن الشرع كالوجوب و التحريم ؛ و خرج بذلك الأحكام العقلية .
فأصول الفقه لا يبحث في الأحكام العقلية ؛ و أما العلل التي يُعلِّل بها الفقهاء الأحكام , فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع ؛ يعني : أن العلماء تدبّروا فوجدوا أن الشرع يُلاحظ هذه الحكمة , فربطوا الحكم بها.

و قوله : " الأحكام العقلية , كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء"
فلو قال لك قائل : أيهما أكبر : الكل أم النصف ؟ تقول : الكل . فهل في القرآن أن الكل أكبر من النصف ؟ لا ؛ و لكنه عقلا ؛ و هذا شيء ضروري.
كل حادث لابد له من محدِث ؛ و الدليل عقلي ؛ و كذلك الأحكام الحِسية أو العادية , كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحواً.

و قوله " و الأحكام العادية : كمعرفة نزول الطلّ في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا"
مثلا , نحن الآن في الشتاء , و في ليلة صحو ؛ قلنا : سينزل الليلة طلّ - و الطل هو الندى الذي يكون في الصباح - فهذا حكم لا عقلي و لا شرعي ؛ و لكنه عادي - يعني جرت العادة بهذا - ؛ و نقول أيضا : إذا أخذت نصف حبة إسبيرين و رأسك يُوجعك هان عليك ؛ فهذا حكم عادي ؛ فكل ما تم بالتجارب أو جريان العادة فهو عادي.
فنبين لنا الآن أن الأحكام ثلاثة : شرعية و عقلية و عادية.
و الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية المتلقاة من الشرع.

و قوله " و المراد بقولنا ( العملية ) ما لا يتعلق بالعتقاد "
لأن أحكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد -كوجوب الإيمان بالله و أسمائه و صفاته و أفعاله - فهذا لا يدخل في الفقه.
و منها ما يتعلق بأفعال المكلف ؛ فهذا هو الذي يدخل في الفقه.

و قوله : "كالصلاة و الزكاة ؛ فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله و معرفة أسمائه و صفاته ؛فلا يُسمى ذلك فقها في الاصطلاح "
لكن في الشرع يُسمى فقها , و في اللغة يُسمى فقها ؛ لكن في الاصطلاح لا يُسمى فقها.
و قد قيل " لا مُشاحة في الاصطلاح " إذا لم يخالف النص أو الشرع ؛ فما دام هذا لا يُخالف الشرع , بمعنى أن الفقهاء يقولون : نحن نؤمن بأن العلم بالتوحيد من الفقه , لكن اصطلحنا على أن الفقه خاص بهذه النوع من المسائل من العلم؛ فهل نُنكر عليهم ؟! لا! ؛ و لكنا نقول لهم : إن علم التوحيد هو الفقه الأكبر ؛ لأن الفقه : فقه في ذات الله , و في أسمائه و صفاته و أفعاله و أحكامه؛ فكل هذا يُسمى فقها.
و معرفة الله بأسمائه و صفاته أعظم من كل شيء ؛ و لهذا سماه العلماء الفقه الأكبر ؛ و عليه فقوله – صلى الله عليه وسلم - : (( من يُرد الله به خيرا يفقهه في الدين )) (3) , يتناول هذا و هذا.

و قوله : " و المراد بقولنا : (بأدلتها التفصيلية ) أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية "
معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ؛ يعني -مثلا- قال يُشترط لصحة الوضوء النية لقوله – تعالى - : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )) [المائدة : 6] , دَلَّ ذلك على إرادة الغسل ؛ و لقوله – صلى الله عليه وسلم - : (( إنما الأعمال بالنيات )) (4) , فهنا أتينا بحكم مسألة , و ذكرنا دليلها على سبيل التفصيل.
لكن إذا قلت : كل من عمل عملا ناقص الشروط فعمله باطل لقوله – صلى الله عليه وسلم - : (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )) ؛ و هذا ليس بفقه , هذا يتعلق بأصول الفقه ؛ لأن هذا عبارة عن كلام عام , قاعدة من القواعد الفقهية ؛ و على هذا نقول : التفصيلية .

و قوله : " أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية ؛ فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في الأدلة الإجمالية "
مثل : العام و الخاص و المطلق و المقيد و الناسخ و المنسوخ , و ما أشبه ذلك.
فيتكلمون في الفقه عن هذه الأشياء على سبيل العموم ؛ و لكن في الفقه يُتكلم على كل مسألة: هذا حرام , و هذا حلال , و هذا مسنون , و هذا واجب ؛ فيتكلم عن المسائل التفصيلية.
فلنَعُد الآن إلى تعريف الفقه , و هو " معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية "

-----------
(1) متفق عليه ؛ البخاري (6919) , مسلم (1715) , من حديث عمرو بن العاص – رضي الله عنه – مرفوعا , و لفظه : (( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ؛ و إذا حكم اجتهد ثم أخطأ فله أجر )).
(2) صحيح الجامع (2961).
(3) متفق عليه ؛ البخاري (71) , و مسلم (1037) ؛ عن معاوية بن أبي سفيان –رضي الله عنهما –
(4) متفق عليه ؛ رواه البخاري (1) , و مسلم (1907) ؛ من حديث عمر بن الخطاب –رضي الله عنه - .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 27 Dec 2007 الساعة 10:52 PM
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 12 Dec 2007, 09:51 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

الثاني: باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين , فيعرف بأنه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
فالمراد بقولنا: "الإجمالية" القواعد العامة , مثل قولهم: الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ ؛ فخرج به الأدلة التفصيلية , فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
والمراد بقولنا: "وكيفية الاستفادة منها" معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك ؛ فإنَّه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها.
والمراد بقولنا: "وحال المستفيد" معرفة حال المستفيد - وهو المجتهد - سمي مستفيداً لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد ؛ فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه.

-----------------------------------------


قوله : " أما الثاني : باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعيَّن "
و الفن المعين هو " أصول الفقه " ؛ و قد سبق لنا ان أول من ألّف فيه الشافعي –رحمه الله- ثم تابعه الناس.

و قوله : " فيعرف بانه : علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية "
هذا واحد

و قوله : "وكيفية الاسفادة " :
هذا الثاني

وقوله : "حال المسفيد":
وهو الثالث .

وقوله : "علم" : خرج به الجهل ؛ فلا يمكن أن يكون الجاهل بأصول الفقه أصوليا .
وقوله : "يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية " : خرج به الفقه ، لأنه يبحث عن الفقه وأدلته التفصيلية ؛ فتجده يبحث في العام : ما هو ، وما حكمه ؛ والخاص: ما هو ، وما حكمه ؛ والمطلق : ما هو ، وما حكمه ؛ والمقيد : ما هو ، و ما حكمه ؛ والناسخ والمنسوخ ؛ و ما أشبه ذلك ؛ فهذه أدلة إجمالية .
المهم أنه ليس يبحث عن شيء معين ؛ بل يبحث عن أدلة العموم ، وما صيغه ، و ما أشبه ذلك.

وقوله : " و كيفية الاستفادة منها " :
وهذا يحصل بتخصيص العام ، وتقييد المطلق ، والجمع بين النصوص المتعارضة ، و ما أشبه ذلك ؛ وهذا كيفية الاستفادة منه لأن "العام " حكمه : العمل بعمومه . إذاً كل جزئية تدخل تحت هذا اللفظ العام أحكمُ لها بحكم اللفظ العام ؛ فهذا كيفية الاستفادة ؛ لأن أصول الفقه ليس يعطيك الأدلة الإجمالية ويسكت ؛ بل يريد أن يُعرِّفك كيف تستفيد منها.
فإذا أوردتُ قول النبي – صلى الله عليه وسلم- : (( فيما سقت السماء العشر )) (1) ، وجدت أن هذا عام من وجهين : من حيث الجنس , و من حيث القدر:
((فيما سقت السماء العشر)) : عام في جنسه وفي قدره ؛ فإذا أخذت بهذا العام على ظاهره قلتَ : تجب الزكاة في كل قليل أوكثير خارج من الأرض سواء يُكال أو يُدَّخر أو يُقتات أو أي نوع كان ؛ لأن الحديث عام ؛ ولكن أصول الفقه تبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث .

نقول : في أصول الفقه إذا ورد العام وورد ما يُخصصه ، فاحمل العام على الخاص .
فنأتي إلى المقدار ونقول إن الرسول –صلى الله عليه و سلم - يقول : (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) (2)

إذاً العشر هل يجب على من يملك أربعة أوسق ؟ لا . . لأن الحديث الثاني قد خصّص الحديث الأول.

فمن أين تعرف أن العام يُخصص إلا بعد دراسة أصول الفقه ؛ فهو الذي يعطيك هذا العلم .

فقوله –صلى الله عليه و سلم - : ((فيما سقت السماء العشر )) عام في جنسه يشمل كل شيء خرج من الأرض سقته السماء ، لكن إذا عدتَ على قوله – صلى الله عليه وسلم - :(( ليس فيما دون خسر أو صدقة )) عرفتَ أنه لا زكاة إلا فيما يُوسّق - أي يجعل أحمالا- وهو المكيل والموزون ؛ فخرج بذلك ما لا يُكال ولا يوزن ، فليس فيه زكاة .

إذا ففائدة أصول الفقه عظيمة ؛ لأنه يعرفك كيف تستفيد من الأدلة .

و قوله " و حال المستفيد "
حال المستفيد من الأدلة ؛ مَن الذي يستفيد من الأدلة ؟
قالوا : إنه المجتهد ( يعني القادر على استنباط الأحكام من الأدلة ) لكن مع ذلك فأصول الفقه يبحث في حال المُقلِّد ، لأن التقليد قسيم الاجتهاد ؛ فلذلك تجد الأصوليين يتكلمون عن المجتهد ويتكلمون أيضا عن المقلد وحكم التقليد وما يتعلق بذلك.

فصار موضوع أصول الفقه ثلاثة أشياء :
الأول : أدلة الفقه الإجمالية.
الثاني: كيف نستفيد من هذه الأدلة .
الثالث: حال المستفيد من هذه الأدلة ، وهو المجتهد .

يعني يبحث في الفقه ، ومن هو المجتهد ؛ فليس كل إنسان مجتهدا ؛ فلا بد من شروط وضوابط يعرف بها من هو المجتهد ،ومن هو المقلد ؛ لا بد من شروط يعرف بها المقلد ممن يجب عليه أن يجتهد ويأخذ الأدلة بنفسه من نصوصها .

فصار علم أصول الفقه ني الحقيقة علما مهما ؛ فلا ينبغي لطالب العلم أن يفرط فيه ؛ و مع كونه يُسمى "أصول الفقه " فهو أصول أيضا لغير الفقه ؛ إذ يمكن أن تستخدمه في باب التوحيد ؛ ولهذا كيف نعرف أن الصفات التي وصف الله بها نفسه مغايرة لصفات المخلوقين إلا بقواعد أصول الفقه ؟ ! وهو : أن نحمل هذه الظواهر على مثل قوله -تعالى- : (( ليس كمثله شيء)) [الشورى :11].

ونقول : إن هذه الظواهر إن كان يُفهم منها على سبيل الفرض لا على سبيل الواقع أنها تماثل صفات المخلوقين ؛ فإن قوله –تعالى-: (( ليس كمثله شيء )) يمنع هذا الفهم الفاسد .

على أن الصحيح أنه لا يمكن أبدا أن يُفهم من الصفات التي أضافها الله لنفسه أن يُفهم منها ما يُفهم من صفات المخلوقين ؛ وهذا قررناه من قبل : أن الصفات بحسب ما تضاف إليه ؛ فإذا أضيفت إلى الله فهي ليست كما أضيفت إليه .
ولهذا لو قلتَ : "يد الذَرَّة " (3) فهل يَفهم المخاطب أنها على حجم يد البعير؟! لا يفهم هذا ! بل يفهم أن لها يدا تناسبها .

إذا فلا يمكن أن نفهم من قوله -تعالى- : (( بل يداه مبسوطتان )) [المائدة: 64] أن يديه كأيدينا ، فإن هذا مستحيل ؛ لأنها منسوبة إلى الله -عز وجل- ، فهي تليق به ؛ و لهذا فنحن نهدم قول من يقول : إن الذي يفهم من هذه الآيات هو ما يماثل صفات المخلوقين لكن منع ذلك قوله -تعالى- : ((ليس كمثله شيء )) نمنع هذا ، لأن أصل هذا الفهم خطأ ؛ إذ لا يُمكن أن تفهم الصفات إلا على حسب ذلك المخلوق.
إذا فيمكن أن نستخدم أصول الفقه في باب التوحيد ، وفي باب التفسير، و في باب الحديث ، وفى كل شيء ، فهو من المهمات جدا .

------------------
(1)- رواه البخاري.
(2)- متفق عليه.
(3)- أي : النملة.
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 24 Dec 2007, 07:34 PM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

فائدة أصول الفقه:
إن أصول الفقه علم جليل القدر، بالغ الأهمية، غزير الفائدة
فائدته: التَّمَكُّن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة.
وأول من جمعه كفنٍ مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس -رحمه الله- ؛ ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة، ما بين منثور، ومنظوم، ومختصر، ومبسوط ؛ حتى صار فنًّا مستقلا ، له كيانه ومميزاته.

***************************************

وقوله : " إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة " :

هذه الكلمات ربما تقال لكل شيء ؛ فكل إنسان يمكنه أن يقول عن فنه : إنه غزير الفائدة و بالغ الأهمية ، وما أشبه ذلك ؛ لكن ما كل من ادعى شيئا قبلت دعواه .

وقوله : " فائدته : التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها عل أسس سليمة " :

وهذه فائدة عظيمة ؛ يعني أنك إذا عرفت أصول الفقه ، أمكنك أن تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها ؛ فهو –إذا- غزير الفائدة .

ولنضرب مثلا للعموم : قال الله –تعالى- : (( وأوْلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) [الطلاق : 4] ؛ من أين تعرف أن المرأة إذا وضعت بعد موت زوجها بدقائق انتهت عدتها ؟

إذا كنتُ قد درستُ علم أصول الفقه أقول : ظاهر الآية (( وأوْلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )) أن المرأة لو وضعت بعد موت زوجها بدقائق
.انتهت مدتها .

من أين أخذت هذا ؟ إلا من العموم ؛ لأن العموم يشمل جميع أفراده ؛ هكذا درسته في أصول الفقه .
قال النبي –صلى الله عليه وسلم - : (( فيما سقت السماء العشر )) فإذا حصل الإنسان من زرعه خمسة أصواع وجب فيها نصف صاع ؛ من أين عرفت أنه إذا كان خمسة أصواع وجب فيه نصف صاع؟ إلا من العموم ! لأني درست في أصول الفقه أن " ما " الموصولة تفيد العموم ، وهذا منها .

لكن أقول : درست –أيضا- في أصول الفقه أن العام قد يُخصَّص ؛ و رأيت حديثا قال فيه النبي –صلى اله عليه و سلم- : (( ليس فيما دون خمسه أوسق صدقة )) وبناء على ذلك ، فإن خمسة أصواع ليس فيها زكاة ؛ و قد عرفت ذلك لأني في دراستي لأصول الفقه تبين لي أن العام يحمل على الخا، فيخصص بالخاص . . . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة .
فالإنسان إذا درس في أصول الفقه لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة ، و هي : التمكن من استخراج الأحكام الشرعية بوجه سليم لا تناقض فيه .


وقوله: " وأول من جمعه كفن مستقل: الإمام الشافعي محمد بن إدريس - رحمه الله - ثم تابعه العلماء في ذلك ، فألفوا فيه التآليف المتنوعة : ما بين منثور ومنظوم ، ومختصر ومبسوط ؛ حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته ":

ومن أحسن ما أُلِّف فيه - بل من أجمع ما ألف فيه - : "مختصر التحرير" ،
للفتوحي ؛ وهذا المختصر كتاب صغير ، لكنه في الحقيقة خلاصة ما قاله
الأ صوليون في أصول الفقه ؛ وهو مختصر ؛ ويمكن للإنسان أن يحفظه عن ظهر قلب ؛ إلا أنه يحتاج إلى عالم يبين معناه للطالب ؛ فالذي يحفظه عن ظهر قلب ويعرف معناه ، سيكون أصوليا بالمعنى الحقيقي . وكذلك شرحه "الكوكب المنير في شرح التحرير" ، فهذا من أجمع ما رأيت على اختصاره ، وهو يمكن أن يكون نصف زاد المستقنع .

أما أحسن ما يكون فيه من العبارات والسلاسة فهو : " المستصفى " للغزالي
وهو في مجلدين كبيرين ؛ ولكن في الحقيقة يرتاح الإنسان لقراءته ، لأنه سهل
الأسلوب وجيد في عرض الآراء ومناقشتها ؛ وهو من أحسن ما قرأت من جهة التبيين والتنضيم .

و " الروضة " مأخوذة منه في الواقع ، على أن مصنف "الروضة" الموفق –رحمه الله – صار أحيانا يحذف بعض الكلمات التي توجب الإشكال و التعقيد في العبارة ؛ و إلا لو رجعت و قارنت بين الروضة و المستصفى للغزالي لوجدت أن الكلام هو نفس الكلام ؛ لكن الموفق –رحمه الله- يتصرف فيه بعض التصرفات أحيانا.
و " مختصر التحرير" للفتوحي من الحنابلة ؛ و " التحرير" للمرداوي علي بن سليمان صاحب كتاب " الإنصاف " ، و هو أكبر ؛ و " الورقات" على اسمه ورقات .

التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 24 Dec 2007 الساعة 10:56 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أصول, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سلسلة تيسير طلب العلم : (2) شرح المقدمة الآجرومية (تدريجيا) أبو نعيم إحسان مــــنـــتــدى الـــلـــغـــة الــعــربـــيـــة 14 07 Apr 2008 07:05 PM
سلسة تيسير طلب العلم : (1) شرح البيقونية (تدريجيا) أبو نعيم إحسان الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 8 26 Mar 2008 08:33 AM
كتاب الأصول في علم الأصول للشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري أبو تميم يوسف الخميسي الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 3 06 Dec 2007 04:40 PM
حمّل كتاب مبادئ الأصول للإمام ابن باديس ... لا يفوتك ابو عبد الله غريب الاثري الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 3 03 Nov 2007 07:26 PM
الأصول الثلاثة وأدلتها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عصام الدين الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام 0 30 Sep 2007 11:37 AM


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013