منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 17 Jul 2021, 07:37 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي الشرح المبين للأضحية وأحكامها، من الشيخ العثيمين.









الشرح المبين للأضحية وأحكامها، من الشيخ العثيمين.

رحمه الله

هذه الشروح مقدّمة للمبتدئين ومَن يريد أن يزيد على رصيد ما علمه، إن كان علمه في هذا المجال قليل. وبالله التوفيق للخير كلّه.


ما هي الأضحية؟

الأضحية ما يذبح في أيام النحر تقرباً إلى الله ﷻ وسميت بذلك؛ لأنها تذبح ضحى، بعد صلاة العيد.

الشرح الممتع (7/421)

ما الفرق بين الهدي والأضحية؟

الهدي أعم من الأضحية؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وأما الهدي فيكون من بهيمة الأنعام ومن غيرها.

الشرح الممتع (7/421)

هل الهدي والأضحية متغايران في مكان تأديتها؟

نعم متغايران؛ لأن الأضحية في البلاد الإسلامية عامة، والهدي خاص فيما يُهدى للحرم.

الشرح الممتع (7/422)

هل الأضحية سنة في شريعتنا فقط؟

الأضحية سنة أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة لقول الله ﷻ: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 34]، فهي مشروعة في جميع الملل.

الشرح الممتع (7/422)

هل الأضحية واجبة أو سنة يكره تركها، أو سنة لا يكره تركها؟

القول بالوجوب أظهر من القول بعدم الوجوب، لكن بشرط القدرة، وأما العاجز الذي ليس عنده إلا مؤنة أهله أو المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.

الشرح الممتع (7/423)

هل يجوز الأضحية عن الأموات استقلالا؟

مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً، فإن رسول الله ﷺ مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم.

الشرح الممتع (7/423)

هل يصح القول بإن الأضحية عن الأموات استقلالاً بدعة؟

القول بالبدعة قول صعب؛ لأن أدنى ما نقول فيها: إنها من جنس الصدقة، وقد ثبت جواز الصدقة عن الميت، وإن كانت الأضحية في الواقع لا يراد بها مجرد الصدقة بلحمها، أو الانتفاع به.

الشرح الممتع (7/423)

هل يجوز إدخال الميت تبعاً في الأضحية؟

قد يستدل له بأن النبي ﷺ «ضحى عنه وعن أهل بيته»، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السنة.

الشرح الممتع (7/423)



ما هي شروط الأضحية؟

الشروط في الأضحية أربعة وهي:
١. أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
٢. أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعًا، فإن كانت دونه لم تجزئ.
٣. السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء.
٤. أن تكون في وقت الذبح.

الشرح الممتع (7/423) بتصرف

أيهما أفضل في الهدي: الإبل أو البقر أو الغنم؟

أما الهدي فالأفضل فيه الإبل، بلا شك؛ لأن النبي ﷺ أهدى إبلًا مائة بعير، وأشرك عليًا رضي الله عنه في هديه.

الشرح الممتع (7/424)


أيهما أفضل في الأضحية: الإبل أم البقر أم الغنم؟

إن أخرج بعيرًا كاملًا فهو أفضل من الشاة، وأما لو أخرج بعيرًا عن سبع شياه، فسبع الشياه أفضل من البعير، وعللوا ذلك بأنها أكثر نفعًا.

الشرح الممتع (7/424)


أيهما أفضل في العقيقة: الإبل أم البقر أم الغنم
؟

الشاة أفضل من البعير الكامل؛ لأنها التي وردت بها السنة فتكون أفضل من الإبل.

الشرح الممتع (7/424)


لماذا خص النبي ﷺ الضأن دون المعز في قوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»
؟

خص الضأن دون المعز لأنه أطيب لحمًا.

الشرح الممتع (7/425)


هل يجزئ من ضحى بأضحية دون السن المعتبر شرعا؟

من شروط الأضحية أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً، فإن كانت دونه لم تجزئ، لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»

الشرح الممتع (7/425)


ما معنى المسنة في قوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة»؟

أي ثنية ... ما تم لها خمس سنين من الإبل فهي ثنية، أو سنتان من البقر فهي ثنية، أو سنة من المعز فهي ثنية، سواء أثنت الثنية أو لا.

الشرح الممتع (7/425)


هل يُكتفى في سن الأضحية بقول البائع؟

إن كان البائع ثقة فإن قوله مقبول؛ لأن هذا خبر ديني، كالخبر بدخول وقت الصلاة أو بغروب الشمس في الفطر وما أشبه ذلك، فيقبل فيه خبر الواحد ... وإذا كان الإنسان نفسه يعرف السن بالاطلاع على أسنانها، أو ما أشبه ذلك فإنه كافٍ.

الشرح الممتع (7/426)


هل تجزئ الأضحية عن المضحي وأهل بيته؟

يضحي الإنسان بالشاة عن نفسه، وتجزئ من حيث الثواب عنه وعن أهل بيته أيضًا؛ لأن الرسول ﷺ كان «يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» وعنده تسع نسوة.

الشرح الممتع (7/427)


هل يجوز الاشتراك في أضحية البقر والإبل أكثر عن السبعة؟

التشريك في الملك فلا يزيد على سبعة، فلو اشترك ثمانية في بعير قلنا: لا يجوز، فلا بد أن يخرج واحد منكم.

الشرح الممتع (7/428)


ما حكم إذا تخاصم ثمانية في أضحية البقر أو الإبل؟

لا بد أن يخرج واحد منكم، فإن رضي واحد منهم أن يخرج فهذا هو المطلوب، وإلا فالأخير هو الخارج، فإن لم يعلم الأخير فالقرعة.

الشرح الممتع (7/428)


ما حكم لو ضحى جماعة ببقرة أو ناقة فبانوا ثمانية؟

قيل: يذبحون شاة واحدة لتكمل للثامن، ويحتمل أن يقال: يقترعون فمن خرج بالقرعة خرج وذبح شاة وحده.

الشرح الممتع (7/428)


البدنة والبقرة هل تجزئان عن سبعة رجال، أو تجزئان عن سبع شياه؟

الثاني، فإذا قلنا بالثاني قلنا: إذا كانت الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته في الثواب، فكذلك يجزئ سُبع البدنة وسُبع البقرة عنه وعن أهل بيته.

الشرح الممتع (7/428)


هل تجزئ البدنة أو البقرة في العقيقة عن سبعة؟

لا بد من العقيقة بها كاملة وإلا فلا تجزئ، وإذا كان عند الإنسان سبع بنات وكلهن يحتجن إلى عقيقة فذَبَحَ بدنة عن السبع فلا تجزئ.

الشرح الممتع (7/429)


متى يكون الوصف في الأضحية مانعا من قبولها؟

معلوم أن رفع الإجزاء عن البهيمة يحتاج إلى دليل؛ لأن البهيمة إذا توفرت فيها أوصاف القبول فإننا لا نرفع حكم هذه الأوصاف وهو القبول إلا بوجود مانع من الشرع صحيح.

الشرح الممتع (7/429)


ما معنى «العوراء البين عورها»؟

هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة.

الشرح الممتع (7/430)


هل هناك أضحية عوراء غير بيِّن عورها؟

لو فرضنا أنها لا تبصر بعينها، ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة، فهذه عوراء ولم يتبين عورها، فتجزئ، ولكن السلامة من هذا العور أولى.

الشرح الممتع (7/430)


ما الحكمة من أن الأضحية العوراء البين عورها لا تجزئ؟

الحكمة من ذلك تشويه المنظر من وجه، وقلة الغذاء من وجه آخر، فتشويه المنظر ظاهر، وقلة الغذاء؛ لأنها لا تنظر إلا من جانب واحد، فيقل استيعابها للغذاء، فربما ترعى جانب الشجرة ولا ترعى الجانب الآخر.

الشرح الممتع (7/430)


هل تقاس الأضحية العمياء على العوراء البين عورها
؟

يقاس عليها العمياء من باب أولى؛ لأنه إذا كان فقد العين الواحدة مانعاً ففقد العينين من باب أولى.

الشرح الممتع (7/430)


ما معنى قوله ﷺ: «والعرجاء البين ضلعها»؟

هي التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، فهذه عرجها بين، أما إذا كانت تعرج لكنها تمشي مع الصحيحة، فهذه ليس عرجها بينًا، لكن كلما كملت كانت أحسن.

الشرح الممتع (7/431)


ما الحكمة من عدم إجزاء «والعرجاء البين ضلعها»؟

الحكمة من ذلك أن البهيمة إذا كانت على هذه الصفة فإنها قد تتخلف عن البهائم في المرعى ولا تأكل ما يكفيها، ويلزم من ذلك أن تكون هزيلة في الغالب.

الشرح الممتع (7/431)


معنى قوله ﷺ «والعجفاء»؟

هي الهزيلة التي لا مخ فيها، فالمخ مع الهزال يزول، ويبقى داخل العظم أحمر، فهذه لا تجزئ؛ لأنها ضعيفة البنية كريهة المنظر.

الشرح الممتع (7/431)


هل تجزئ في الأضحية الهزيلة التي فيها مخ؟

أي: لم يصل الهُزال إلى داخل العظم تجزئ؛ لأن الرسول ﷺ قال: «والعجفاء التي لا تنقي»، قال العلماء: معنى «لا تنقي» أي ليس فيها نقيءُ، والنِقْي المخ.

الشرح الممتع (7/431)


هل تجزئ الأضحية التي بنى الشحم عليها دون أن يكون لها مخ؟

تجزئ، لأن النبي ﷺ قال: «العجفاء التي لا تنقي»، وهذه الآن ليست عجفاء، بل هي سمينة، لكن لم يدخل السمن داخل العظم حتى يتكون المخ.

الشرح الممتع (7/431)



هل تقاس مقطوعة إحدى القوائم والزمنى على العرجاء؟

مقطوعة إحدى القوائم لا تجزئ من باب أولى، والزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقًا لا تجزئ.

الشرح الممتع (7/432)


هل تجزئ الأضحية الجداء؟

الجداء هي التي نشف ضرعها، أي: مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف، حتى وإن كان الضرع باقيًا بحجمه لم يضمر ... لا دليل على منع التضحية بها، وإذا لم يكن على ذلك دليل فالأصل الإجزاء.

الشرح الممتع (7/432)


هل تجزئ الأضحية الهتماء؟

الهتماء هي التي سقطت ثناياها من أصلها ... والصواب أنها تجزئ، ولكن كلما كانت أكمل كانت أفضل؛ ووجه إجزائها أن النبي ﷺ سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال: «أربع وأشار بيده»، وليست الهتماء من الأربع، ولا بمعنى واحدة منها.

الشرح الممتع (7/432)





...يتبع...إن شاء الله...

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	ماذا يقول عند ذبح الأضحية.png‏
المشاهدات:	1057
الحجـــم:	238.3 كيلوبايت
الرقم:	8347   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	أيهما أفضل في الأضحية.png‏
المشاهدات:	2366
الحجـــم:	729.0 كيلوبايت
الرقم:	8348   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	أربع لاتجزىء في الأضحية.png‏
المشاهدات:	1053
الحجـــم:	357.3 كيلوبايت
الرقم:	8349   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	شروط الأضحية.png‏
المشاهدات:	1135
الحجـــم:	646.9 كيلوبايت
الرقم:	8350   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	الحكمة من الأضحية.png‏
المشاهدات:	1982
الحجـــم:	791.4 كيلوبايت
الرقم:	8361  
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 17 Jul 2021, 07:59 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





هل يصح عدم إجزاء الأضحية المريضة ؟

الإطلاق مقيد بما إذا كان المرض بينا وبيان المرض إما بآثاره وإما بحاله.
أما آثاره فأن تظهر على البهيمة آثار المرض من الخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أشبه ذلك.
وأما الحال فأن يكون المرض من الأمراض البينة كالطاعون.

الشرح الممتع (7/433)


هل الأضحية المبشومة مرضها بيّن؟

بعض الغنم إذا أكل التمر انبشم، أي: انتفخ بطنه، ولم تخرج منه الريح، ولا يُعلم أنه سَلِمَ من الموت إلا إذا ثلط، أي: إذا تبرز، ولهذا نقول: المبشومة مرضها بيِّن ما لم تثلط.

الشرح الممتع (7/433)


من أخذها الطلق هل مرضها بيّن؟

الظاهر أنه ليس ببين؛ لأن هذا الشيء معتاد إلا أن تصل إلى حالة خطرة، كأن تتعسر الولادة ويخشى من موتها، فحينئذ تلحق بذات المرض البين.

الشرح الممتع (7/434)


هل تصح الأضحية بالمغمى عليها؟

المغمى عليها بأن سقطت من أعلى فأغمي عليها فما دامت في إغمائها فإنها لا تجزئ؛ لأن مرضها بيِّن.

الشرح الممتع (7/434)


هل تصح الأضحية بالعضباء؟

العضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولًا أو عرضًا ... والأصل عدم المنع حتى يقوم دليل على ذلك، إلا أنها تكره.

الشرح الممتع (7/434)


هل تجزئ الأضحية بالبتراء؟

البتراء التي ليس لها ذَنَب ... الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعًا، تجزئ كالأذن تمامًا.

الشرح الممتع (7/435)


هل تجزئ الأضحية بمقطوع الألية؟

مقطوع الألية فإنه لا يُجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ.

الشرح الممتع (7/435)


أيهما أفضل في الأضحية ذات القرن أو الجماء؟

ذات القرن، ولهذا جاء في الحديث: «بأن من تقدم إلى الجمعة كأنما قرب كبشًا أقرن»، ولولا أن وصف القرن مطلوب لما وصف الكبش بأنه أقرن.

الشرح الممتع (7/436)


هل تضح الأضحية بالخصي غير مجبوب؟ ولماذا؟

الخصي ما قطعت خصيتاه، فيجزئ مع أنه ناقص الخلقة ... قالوا: لأن ذهاب الخصيتين من مصلحة البهيمة؛ لأنه أطيب للحم، وقد ثبت عن النبي ﷺ: «أنه ضحى بكبشين موجوءين»، أي مقطوعي الخصيتين.

الشرح الممتع (7/436)


هل تصح الأضحية بالجماء؟

الجماء هي التي لم يخلق لها قرن، فتجزئ.

الشرح الممتع (7/436)


كيف تكون السنة في نحر أضحية الإبل؟

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، هذه هي السنة؛ لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾، «وجبت» يعني سقطت على الأرض.

الشرح الممتع (7/440)


لماذا تكون اليسرى هي المعقولة عند نحر أضحية الإبل؟

لأن الذابح سوف يأتيها من الجهة اليمنى، وسيمسك الحربة بيده اليمنى، ولو عقلت اليد اليمنى لضَرَبَتْ الناحرَ بركبتها إذا أحست ويكون عليه خطر.

الشرح الممتع (7/440)


هل على الإنسان حرج إذا لم يستطع أن ينحر أضحية الإبل قائمة؟

إذا لم يستطع الإنسان أن يفعل السنة، وخاف على نفسه، أو على البهيمة أن تموت فإنه لا حرج أن يعقلها وينحرها باركة.

الشرح الممتع (7/441)


هل يشترط في النحر أن يطعنها بالحربة؟

يطعنها بالحربة - يعني على سبيل التمثيل - أو بالسكين، أو بالسيف، أو بأي شيء يجرح، وينهر الدم.

الشرح الممتع (7/441)


ما الحكمة من أن الإبل تنحر؟

لأن النحر قريب من القلب، فيتفجر الدم من القلب بسرعة، ولو أنها ذبحت من عند الرأس لكانت تتألم من الذبح؛ لأن الدم سيكون مجراه ما بين القلب إلى محل الذبح بعيدًا فيتأخر موتها، فكان من الحكمة أن تنحر، ويخرج الدم بسرعة، ثم تموت بسرعة.

الشرح الممتع (7/441)


كيف تكون السنة في ذبح الغنم والبقر؟

أن تذبح من عند الرأس، ويكون على الجنب الأيسر؛ لأنه أيسر للذابح، إذ إن الذابح سوف يذبح باليد اليمنى فيضجعها على الجنب الأيسر، ثم يضع رجله على رقبتها، ثم يمسك برأسها ويذبح.

الشرح الممتع (7/442)


كيف يذبح الرجل لا يعمل باليد اليمنى؟

هو الذي يسمى أعسر، فإنه يضجعها على الجنب الأيمن؛ لأن ذلك أسهل له.

الشرح الممتع (7/442)


هل الأفضل ربط قوائم الأضحية أم إطلاقها؟

الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة ... لا تقيد ولا يمسك بها، وذلك لوجهين:
١. أنه أريح للبهيمة أن تكون طليقة تتحرك.
٢. أنه أشد في إفراغ الدم من البدن.
لأنه مع الحركة يخرج الدم كله ومعلوم أن تفريغ الدم أطيب للحم وأحسن وأكمل.

الشرح الممتع (7/442)


هل يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر؟

قال النبي ﷺ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»، ولم يفرق بين النحر والذبح.
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها كل هذا محل للذبح.

الشرح الممتع (7/442)


لماذا صارت الميتة حراما؟

صارت الميتة حرامًا؛ لأن الدم يحتقن بها فيفسد اللحم.

الشرح الممتع (7/442)


ما حكم التسمية على الذبيحة؟

شرط من شروط صحة التذكية، ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا؛ وذلك لأنها من الشروط، والشروط لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا؛ ولأن الله قال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾، ... وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

الشرح الممتع (7/443)


أرأيتم لو نسي أن يسمي على بعير، قيمته خمسة آلاف ريال وقلنا: لا تحل، فتضيع خمسة آلاف
؟

إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمي على الذبيحة: ذبيحتك حرام، فإذا جاء يذبح مرة ثانية: فيمكن أن يسمي عشر مرات لا ينسى أبدا، فقد اكتوى بنار النسيان، وبهذا نحمي هذه الشعيرة.

الشرح الممتع (7/446)


ما هي شروط الذكاة؟

١. التسمية.
٢. إنهار الدم، يعني تفجيره.
٣. لا بد أيضًا أن يكون الذابح عاقلًا.
٤. أن يكون مسلمًا، أو كتابيًا.
٥. أن لا يكون الحيوان محرمًا لحق الله، كالصيد في الحرم، أو الصيد في الإحرام.

الشرح الممتع (7/447) باختصار


ما دليل شرط إنهار الدم في الذبيحة؟ وكيف يكون؟

يكون كالنهر، أي: يندفع بشدة، وهذا لا يتحقق إلا بقطع الودجين، والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا»

الشرح الممتع (7/447) بتصرف


ما حكم لو كانت البهيمة تصعق أولًا ثم تنحر ثانيًا؟

إن أدركها وفيها حياة حلَّت، وعلامة الحياة أنه إذا ذبحها انبعث منها الدم، الأحمر المعروف الذي يجري بخلاف الدم الأسود الذي يخرج من الميتة فهذا لا عبرة به.

الشرح الممتع (7/449)


هل يشترط أن ترفس الذبيحة برجلها أو بيدها أو تمصع بذنبها أو لا يشترط؟

قال بعض العلماء يشترط؛ لأننا لا نعلم حياتها إلا بذلك، ولكن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة أنه لا يشترط.

الشرح الممتع (7/449)


أيشترط أن يكون ذبح الكتابي كذبح المسلم؟

قول الجمهور أنه لا بد أن ينهر الدم أعني ذبح الكتابي كما أنه لا بد من أن ينهر الدم في ذبح المسلم...إذا كان إنهار الدم شرطا في ذبيحة المسلم وهو خير من اليهودي والنصراني فكونه شرطا في ذبيحة اليهودي والنصراني من باب أولى.

الشرح الممتع (7/450)


هل يجب أن نعلم هل سمّى الكتابي على ذبيحته أم لا؟

لا، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها: «أن قوما سألوا النبي ﷺ، فقالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سمّوا أنتم وكلوا».

الشرح الممتع (7/450)


ما يقول الذي يسمي على الذبيحة؟

يقول: بسم الله، والله أكبر ... ودليل التكبير حديث أنس في الصحيحين أن النبي ﷺ سمى الله وكبر.

الشرح الممتع (7/453)


هل يقوم مقام «بسم الله» لو قال بسم الرحمن أو أي اسم من أسماء الله؟

يقوم مقامه إذا أضاف اسم إلى ما لا يصح إلا لله، فهو كما لو أضافه إلى لفظ الجلالة، ولا فرق؛ لأنه يصدق عليه أنه ذكر اسم الله، ولو قال: بسم الرؤوف الرحيم لا يجزئ، لأن هذا الوصف يصدق لغير الله.

الشرح الممتع (7/453)


هل يصلي الذابح على النبي ﷺ في هذا المقام؟

لا يصلي على النبي ﷺ، والتعليل:
١. أنه لم يرد، والتعبد لله بما لم يرد بدعة.
٢. أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر اسم الرسول ﷺ على الذبيحة، ولهذا كره العلماء أن يصلى على النبي ﷺ على الذبيحة.

الشرح الممتع (7/453)


ما حكم الأخذ من الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي؟

ثبت عن النبي ﷺ أنه قال «إذا دخل العشر» يعني عشر ذي الحجة «وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا» وفي رواية ولا من بشرته شيئا وهذا نهي والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم.

نور على الدرب [310]


ماذا يقول المضحي بعد التسمية والتكبير؟

«اللهم هذا منك ولك»
«اللهم تقبل مني، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي»

الشرح الممتع (7/453) باختصار


ما معنى قول المضحي «اللهم هذا منك ولك»؟

المشار إليه المذبوح أو المنحور
«منك» عطاء ورزقا
«لك» تعبدا وشرعا وإخلاصًا وملكا، هو من الله، وهو الذي منَّ به، وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أو ذبحه، فيكون الفضل لله تعالى قدرا، والفضل لله شرعا.

الشرح الممتع (7/453)


ما حكم ما يفعله بعض العامة في الأضحية، يسميها في ليلة العيد، ويمسح ظهرها من ناصيتها إلى ذنبها، وربما يكرر ذلك: هذا عني، هذا عن أهل بيتي، هذا عن أمي، وما أشبه ذلك؟

هذا من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي ﷺ وإنما كان يسمي من هي له عند الذبح.

الشرح الممتع (7/455)


هل الأفضل أن يتولى الذبح صاحب الأضحية؟

الأفضل أن يتولاها صاحبها ولو امرأة.

الشرح الممتع (7/455)


ما دليل جواز ذبح المرأة للأضحية؟

أن جارية كانت ترعى غنما عند سلع بالمدينة فأبصرت شاة من غنمها موتا فأخذت حجرا له حد فذبحت الشاة، فاستفتوا النبي ﷺ في ذلك فقال: كلوا، وأذن لهم في أكلها مع أن الذي ذبح امرأة ... ولو كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي ﷺ لم يستفصل.

الشرح الممتع (7/455)






...يتبع....إن شاء الله...

الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	فضل الأضحية.png‏
المشاهدات:	1820
الحجـــم:	336.4 كيلوبايت
الرقم:	8351   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	من آداب الذبح.png‏
المشاهدات:	972
الحجـــم:	283.6 كيلوبايت
الرقم:	8355   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	نكت حول الأضاحي.png‏
المشاهدات:	938
الحجـــم:	388.5 كيلوبايت
الرقم:	8356  
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 17 Jul 2021, 09:51 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي






هل يباشر ذبح الأضحية صاحبها ولو كان جاهلا بطريقة الذبح؟

هذا مشروط بما إذا كان قادرًا، أما إن كان عاجزًا أو جاهلًا بما يجب في الذبح فلا ينبغي أن يخاطر ويذبح، بل يوكل غيره.

الشرح الممتع (7/455)


مَن الذي يسمّي إذا وكل الإنسان غيره في ذبح الأضحية؟

الذّابح، لأنّه فعله فهو يسمّي على فعله.

الشرح الممتع (7/455)

المصدر:

فوائد الشيخ ابن عثيمين
@ibn_othaimin



مَن نسي التسمية عند ذبح الأضحية

لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله


السؤال:


أيضاً من أسئلته، ما حكم من ترك البسملة عند ذبح الذبيحة، وهل يجب أن تكون كاملة، أفيدونا بذلك بارك الله فيكم؟


الجواب:

الشيخ: لا يخلو تارك التسمية عند الذبيحة من حالين: إمّا أن يتركها لعذر من جهل أو نسيان، وإمّا أن يتركها لغير عذر، فإن تركها لغير عذر، فإنّ الذبيحة لا تحلّ، وذلك لأنّه ترك شرطاً من شروط حلّ الذبيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اسم الله شرطاً لحل الذبيحة، وقال الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾. وأمّا إذا تركها معذوراً بجهل أو نسيان، فإنّ جمهور أهل العلم على حلّ هذه الذبيحة، لأنّه معذور، وقد الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال الله: قد فعلت.

وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى أنّ الذبيحة لا تحلّ ولو كان معذوراً بجهل أو نسيان، فإذا ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي الله، فإنّ الذبيحة لا تحل، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، على أنّ ما لم يذكر اسم الله عليه حرام أكله، وذلك لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فنهى الله تعالى أن نأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، ولم يقيد ذلك بالعمد، لم يقل: مما لم يذكر اسم الله عليه عمداً، وهاهنا جهتان، جهة الذبح، وجهة الأكل، فالذابح الذي نسي أن يسمي الله عليه -على الذبيحة- لا إثم عليه، لأنّه معذور، وأمّا بالنسبة للآكل، فإنّه لا يحلّ له أن يأكل ممّا لم يذكر اسم الله عليه، ولو نسي فأكل فلا إثم عليه، لأنّه معذور، فيجب علينا أن نعرف الفرق بين هاتين الجهتين، وأن نقول: نحن نسلم بأنّ الله تعالى لا يؤاخذ بالجهل والنسيان، ولكن هاهنا فعلان، فعل الذابح لا يؤاخذ به بالجهل والنسيان، ولا يعاقب على ذلك، وفعل الآكل إذا تعمد أن يأكل من شيء لم يذكر اسم الله عليه، وقد نهى الله عنه، فقد وقع في الإثم، ثم إنّ قول النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكل» دليل على أنّ ذكر اسم الله على الذبيحة كإنهار الدم منها، وكلاهما شرط، والشرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، ولو أنّ أحداً من الناس كان جاهلاً، فذبح الذبيحة على وجه لا يبلغ به الدم، لكنّه جاهل، فإنّه من المعلوم أنّ ذبيحته هذه لا تؤكل، لأنّها داخلة في المنخنقة ونحوها التي حرّمها الله عز وجل في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ إلخ. ولو أنّه نسي أن يذكي بما ينهر الدم، فقتلها بشيء لا ينهمر به الدم، فإنّها لا تحلّ، ولو كان هذا الرجل ناسياً، لكن هذا القاتل لا يهتم بنسيانه، لأنّه معفو عنه، فكذلك إذا نسي أن يسمّي الله، أو جهل أن يسمّي الله ، لأنّ الجميع في حديث واحد، ومخرجهما واحد، فلا يحلّ أن يأكل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها، تركها، أي: التسيمة، نسياناً، ولهذا لو أن الإنسان صلّى بغير وضوء ناسياً، لكانت صلاته هذه باطلة، ووجب عليه إعادتها، مع أنّه لا يؤاخذ بصلاته بغير وضوء، لأنّه ناسٍ، لكن عدم مؤاخذته بصلاته ناسياً بصلاته بغير وضوء ناسياً لا يعني أنه لا تلزمه الإعادة، وقد يقول قائل: إنّ في تحريمها -أي: تحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسياناً- من إضاعة للمال، فنقول: ليس في ذلك إضاعة للمال، بل في ذلك حماية للإنسان أن يأكل من غير ما ذكر اسم الله عليه، لأنّنا إذا قلنا لهذا الرجل الذي نسي أن يسمّي: إنّ ذبيحتك حرام، فإنّ ذلك يؤدي إلى أن يذكر التسمية في المستقبل، ولا ينساها أبداً، بخلاف ما لو قلنا: إنّ ذلك معفو عنه، وإنّه يحلّ أكل هذه الذبيحة، فإنّه إذا علم أنّ الأمر سهل، ربّما يتهاون بتذكّر التّسمية، وقد وصف هذا الكلام في غير هذا الموضع، وأمّا قول السائل: هل تكمل التسمية أم لا؟ فإنّ ظاهر النصوص أنّها لا تكمل، وإنّه يكفي أن نقول: باسم الله فقط.

المصدر


الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	ضحى النبي.png‏
المشاهدات:	1061
الحجـــم:	534.2 كيلوبايت
الرقم:	8357   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	وقت ذبح الأضحية.png‏
المشاهدات:	986
الحجـــم:	640.5 كيلوبايت
الرقم:	8358  
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 18 Jul 2021, 08:01 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





هل سميت الأضحية بهذا الاسم لأنها تذبح في الضحى؟

الأضحية هي: ما يذبح من النعم في أيام الأضحى تقربًا إلى الله ... خرج به ما يذبح في غير أيام الأضحى، فإنه ليس بأضحية حتى ولو ذبح ضحى، فالعقيقة مثلً إذا ذبحناها في الضحى في غير أيام الأضاحي لا تسمى أضحية.

الشرح الممتع (7/478)

كيف كان اهتمام النبي ﷺ على أداء الأضحية؟

النبي ﷺ داوم عليها وضحى عشر سنوات، وحث عليها حتى قال: «مَن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا»، وكان يظهرها على أنها شعيرة من شعائر الإسلام، حتى إنه يخرج بأضحيته إلى المصلى، ويذبحها بالمصلى.

الشرح الممتع (7/478)

هل الأضحية واجبة أم سُنَّة؟

القول بالوجوب للقادر قوي، لكثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع بها، واهتمامه بها فالقول بالوجوب قوي جدًا، فلا ينبغي للإنسان إذا كان قادرًا أن يدعها.

الشرح الممتع (7/479)

على مَن تكون الأضحية في الأسرة؟

إذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فإنه يجزئ عن الجميع ولا حاجة إلى أن يضحي كل واحد ... فهذا خلاف السنة، ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي ﷺ فلا ينبغي أن نتجاوز فالنبي ﷺ ضحى بواحدة عنه وعن أهل بيته وعنده تسع زوجات.

الشرح الممتع (7/479)

لو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال، هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟

الأفضل أن تضحي بها.

الشرح الممتع (7/480)

إن قال قائل: لو اشتريت لحمًا كثيرًا أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات، فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصدق به؛ وذلك لأن المقصود الأهم في الأضحية هو التقرب إلى الله ﷻ بذبحها.

الشرح الممتع (7/480)

إن قال قائل: لو كان في المسلمين مسغبة، وكانت الصدقة بالدرهم أنفع؛ تسد ضرورة المسلمين. فأيهما أولى؟

في هذه الحال نقول: دفع ضرورة المسلمين أولى، لأن فيها إنقاذًا للأرواح، وأما الأضحية فهي إحياء للسنة، فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل.

الشرح الممتع (7/481)


هل يجوز توكيل كتابي في ذبح الأضحية؟

لا يصح أن يوكل كتابيًا، مع أن ذبح الكتابي حلال، لكن لمّا كان ذبح هذه الذبيحة أو نحر هذه النحيرة عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابيًا، وذلك لأنّ الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة، لأنّه كافر ولا تقبل عبادته.

الشرح الممتع (7/456)

هل يجوز توكيل الكتابي في ذبيحة الأكل؟

لو وكل كتابيًا ليذبح له ذبيحة، أو ينحر له نحيرة للأكل فذلك لا بأس به.

الشرح الممتع (7/456)

ما حكم مَن ضحى قبل صلاة عيد الأضحى؟

لا يجزئ لأنّه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه ... وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أنّ مَن ذبح قبل الصلاة فإنّما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء».

الشرح الممتع (7/457)

هل يعذر الجاهل إذا ضحى قبل الوقت؟

أبو بردة قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار فذبح أضحيته قبل أن يصلي فسأل النبي ﷺ عن ذلك فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي.

الشرح الممتع (7/457)

ذبح أبو بردة شاته قبل الصلاة فقال: إنّ عندي عناقا هي أحب إليّ من شاتين. فقال ﷺ«نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك» فهل هذا خاص به أم بكل من في مثل حاله؟

مَن وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح عناقا وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته.

الشرح الممتع (7/458)

هل يشترط في الأضحية أن تكون بعد صلاة العيد أم بعد الخطبة؟

لا يشترط أن يكون بعد خطبة العيد، فلو أن الإنسان انطلق من حين صلى صلاة العيد.

الشرح الممتع (7/459)

هل يشترط أن تكون الأضحية بعد أن يضحي الإمام؟

الأفضل ألا يذبح قبل الإمام، وهذا الذي قاله العلماء صحيح فيما لو كان الناس يفعلون بالأضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي ﷺ، فهنا ننتظر الإمام لأنه إمامنا في الصلاة فكان إمامنا في النسك.

الشرح الممتع (7/459)

متى ينتهي وقت الأضحية؟

ليس في المسألة دليل ... ولكن أصح الأقوال: أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده.

الشرح الممتع (460،456/7)

لماذا قلنا أن أيام الذبح أربعة؟

لأنه ﷺ جعل حكمها واحدًا:
1. أنها أيام أكل لما يذبح فيها، وشرب، وذكر لله.
2. كلّها تتساوى في تحريم صيامها.
3. كلّها أيام لرمي الجمرات.
4. أنّها كلّها يشرع فيها التكبير المطلق والمقيد.
فهي مشتركة في جميع الأحكام.

الشرح الممتع (7/461) باختصار

هل يكره ذبح الأضحية ليلا؟

لا يكره إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحًا في الليل.

الشرح الممتع (7/464)


ما حكم مَن تأخر عمدا في أداء الأضحية حتى خرج وقتها؟

إن كان تأخيره عن عمد فإنّ القضاء لا ينفعه، ولا يؤمر به؛ لقول النبي ﷺ: «مَن عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد».

الشرح الممتع (7/465)

ما حكم مَن تأخر بغير عمد في أداة الأضحية حتى خرج وقتها؟

في هذه الحال يذبحها، لأنّه أخرها عن الوقت لعذر، فيكون ذلك كما في قول النبي ﷺ: «مَن نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك».

الشرح الممتع (7/465)

لو فرض أن الناس جعلوا علامة على الأضحية فهل نقول إنه كالإشعار والتقليد؟

إذا كان هناك علامة معروفة عند الناس أنه إذا عُلِّمت الشاة أو البعير بهذه العلامة فهي هدي أو أضحية فإنها تتعين بذلك.

الشرح الممتع (7/468)

هل يجوز بيع الأضحية أو الهدي بعد تعيينها؟

إذا تعينت لم يجز بيعها؛ لأنها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، والعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها.

الشرح الممتع (7/469)

هل تجوز هبة الأضحية أو الهدي؟

لا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض، والهبة تبرع بلا عوض.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجوز أن يتصدق بالأضحية أو الهدي؟

لا يجوز أن يتصدق بها، بل لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجزئ أن يعطي الرجل أضحيته أو هديه للفقراء قبل ذبحها؟

لا يجزئه. فإن قالوا: نذبحه لك ووكلهم بذلك فهل يجزئ. فيه تفصيل: إن كان يثق بهم، وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس، ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم سيأخذونه ثم يذهبون فيبيعونه، فهذا لا يجزئه.

الشرح الممتع (7/469)

لو قال قائل: هذا جار لي فقير وطلب مني أن أعطيه أضحيتي يذبحها ويتصدق بها، فهل الأفضل أن يُعطيه إياها أو الأفضل أن يعطيه غيرها ليضحي بها لنفسه؟

الثاني أفضل، ويكتب لك أجر أضحيته، لأنك ساعدته على ذلك.

الشرح الممتع (7/469)

هل يجوز أن تُستبدل الأضحية أو الهدي بخير منها؟

مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرًا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به، لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه.

الشرح الممتع (7/469)

لو قال قائل أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرًا منها فهل يجوز؟

الأولى سد الباب، وأن لا يتصرف فيها ببيع، لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرًا منها، ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع، أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يستثنى إلا الإبدال فقط.

الشرح الممتع (7/471)

لو قال قائل أنا أريد أن أجز صوف الأضحية أو الهدي لأنتفع به فهل يجوز؟

إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها ... والخلاصة أنه إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر فلا يجوز.

الشرح الممتع (7/471)

هل يجوز أن يُعطى الذابح أو الجازر من الأضحية أو الهدي؟

لا يعطي في جزارتها شيئًا؛ ولأن هذا الجازر نائب عنه، وهو ملزم بأن يذبحها هو بنفسه، فإذا كان ملزمًا بأن يذبحها؛ من أجل أن تكون قربة فإنه لا يمكن أن يعطي الجازر منها أجرته، وهو وكيل عنه.

الشرح الممتع (7/472)

لماذا يُعطى العامل على الزكاة من الزكاة ولا نعطي جازر الأضحية والهدي من الهدي؟

الفرق ظاهر، لأن هذا الجازر وكيل عن المالك، ولهذا لو وكل الإنسان شخصًا يفرق زكاته، فإنه لا يجوز أن يعطيه من سهم العاملين عليها.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز أن يُعطى الجازر أو الذابح شيئًا من الأجرة؟

لو قال اذبحها لي وكانت تذبح بعشرة ريالات، وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقدًا، فلا يجوز، لأنه بذلك يكون قد باع ما تقرب به إلى الله وهو اللحم؛ لأن عوض الأجرة بمنزلة عوض المبيع فيكون قد باع لحمًا أخرجه لله.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز أن يُعطى الجازر أو الذابح هدية أو صدقة؟

يجوز كغيره إن كان فقيرًا يعطيه صدقة، وإن كان غنيًا يعطيه هدية.

الشرح الممتع (7/473)

هل يجوز بيع جلد الأضحية أو الهدي أو شيء من أعضائها؟

لا يبيع جلدها بعد الذبح، لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه ... ولا شيئًا منها، أي لا يبيع شيئًا من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك.

الشرح الممتع (7/474)

ما العلة في عدم جواز بيع شيء من أعضاء الأضحية أو الهدي؟

العلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمَن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله.

الشرح الممتع (7/474)

لغز: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟

الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلًا من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلًا فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه.

الشرح الممتع (7/475)

ما حكم مَن اشترى شاة للأضحية ثم انكسرت رجلها، وصارت لا تستطيع المشي مع الصحاح بعد أن عيّنها؟

في هذه الحال يذبحها وتجزئه، لأنها لمّا تعينت صارت أمانة عنده كالوديعة، وإذا كانت أمانة ولم يحصل تعيبها بتعديه أو تفريطه، فإنه لا ضمان عليه فيذبحها وتجزئه.

الشرح الممتع (7/475)

ما حكم إذا تعيبت الأضحية أو الهدي بفعله أو تفريطه؟

في هذه الحال يجب عليه ضمانها بمثلها أو خير منها؛ لأنه فرط، فلتفريطه يجب عليه الضمان.

الشرح الممتع (7/476)

ما حكم من عيّن أضحية ثم هربت ولم يحصل عليها؟

إن كانت واجبة قبل التعيين كأن يكون نذر أضحية، لزمه البدل مثلها أو خير منها، لأنه لم يوف بما عليهن وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه.

الشرح الممتع (7/476)

مَن عيّن أضحية أو هديا ثم هرب فاشترى البدل وذبحه ثم وجد الذي هرب فهل يلزمه أن يذبحه أو يكتفي بالبدل؟

الراجح أنه يكتفي بالبدل، لأن الرجل ضمن ما هرب وأدى الواجب بدلًا عن الذي هرب، وإذا كان يجوز أن يبدلها بخير منها وهي حاضرة، فكذلك إذا كانت هاربة من باب أولى.

الشرح الممتع (7/477)

هل ما يذبح لوليمة عرس في أيام عيد الأضحى تسمى أضحية؟

لو ذبح لوليمة عرس في أيام الأضحى فإنها ليست بأضحية، فلا بد أن ينوي بذلك التقرب إلى الله بهذا الذبح.

الشرح الممتع (7/478)



الصور المصغرة للصور المرفقة
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	عمّن تجزىء الذبيحة.png‏
المشاهدات:	954
الحجـــم:	849.8 كيلوبايت
الرقم:	8359   اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	كيف يوزع لحم الأضحية.png‏
المشاهدات:	934
الحجـــم:	463.8 كيلوبايت
الرقم:	8360  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013