منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 13 Jun 2018, 11:07 AM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي إذا سمع النداء والإناء على يده.




اذا سمع الاذان والاناء في يده
[مسألة اتمام الشرب عند سماع النداء]




جاء قيه حديث أبي داود وأحمد والدارقطني والحاكم وصححه عن حماد من طريقين
1 - أحمد عن روح وغسان عن حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ»
2- أحمد عن روح عن حماد عن عمار بن أبي عمار عن أهي هريرة.
ونقل الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 16/ 119 - 120 (20479) وعزاه للدارقطني والحاكم وأحمد وقال: قال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات.) انتهى
وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده . ومحمد بن عمرو فيه كلام وقال أحمد وأبو حاتم هو صالح الحديث.
قال ابن حزم في المحلى ((قَالَ حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: كَانَ أَبِي يُفْتِي بِهَذَا؟)
وللحديث شواهد تقويه منها :
1- ما رواه أحمد حَدَّثَنَا مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الصِّيَامَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ لِيَشْرَبَ مِنْهُ، فَيَسْمَعُ النِّدَاءَ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِيَشْرَبْ "
وفيه ابن لهيعه سيء الحفظ اختلط .
2 – ومنها حديث أبي أمامة رواه: الطبري 2/ 181 (3025) من طريق أبي غالب عن أبي أمامة قال: أقيمت الصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يا رسول الله؟ قال: "نعم"، فشربها.
قال الألباني في "الصحيحة" 3/ 382: إسناده حسن.
3 -وحديث بلال رواه: أحمد 6/ 12، 13، والطبري 2/ 181 (3026)، والشاشي 2/ 368 - 369 (972 - 975)، والطبراني 1/ 355 - 356 (1083) عن بلال قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أوذنه بالصلاة وهو يريد الصوم، فدعا بإناء فشرب، ثم ناولني
فشربت ثم خرج إلى الصلاة.))
قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 152: رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح، وصححه الألباني في "الصحيحة" 3/ 383.
و روى البيهقي باسناد صحيح عن نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ إذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ وَالرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَصُومَ إذَا أَرَادَ الصِّيَامَ قَامَ وَاغْتَسَلَ وَأَتَمَّ صِيَامَهُ))
فمن كان كذلك ولم ينزع الا بعد الأذان , فلا قضاء عليه ولا كفارة في مذهب الشافعي وأبي حنيفة
وعند مالك وغيره يفطر ويكفر , والقولان هما روايتان عن أحمد .
والأول أصوب , وكذلك من شرب من الاناء الذي كان على يده بعد سماع النداء , خلافا للأربعة فان صيامه صحيح بناء على حديث أبي هريرة وجابر وفتوى عروة , لأن صومه لم يبتدأ الا من زمن انتهاء شربه وهذا اذن من الشارع ,(( فحالة الدوام أقوى من الابتداء )) أو كما يعبر أهل الأصول ((يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء) )
بمعنى أنه لو رفع الاناء بعد الأذان فلا يجوز الشرب , لأنه ابتداء للفعل بعد انتهاء زمن الإذن , بخلاف لو رفع الاناء زمن الإذن وقبل الأذان , فانه يجوز له المداومة على هذا الفعل , ففرق بين الاستدامة والابتداء .
مثاله أن المحرم منهي عن التطيب ولكن في الصحيح عن عائشة أنها كانت تطيب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لإحرامه قبل أن يحرم. ويبقى أثر الطيب بعد أن يغتسل للاحرام وكان عمر وابنه رضي الله عنهما ينهيان عنه , وردت ذلك عائشة وكانت تقول أني لأرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته وهو محرم.
فبناء على القاعدة السابقة في التفريق بين الاستدامة والابتداء فان النبي عليه السلام ابتدأ الطيب قبل الاحرام لكنه استدام هذا الحال بعد الإحرام
فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء والطيب يجوز استدامته لا ابتداؤه .
وكذلك الاناء يجوز الشرب منه اذا رفعه قبل الأذان ولا يضعه الا بعد أن يقضي حاجته منه .


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 13 Jun 2018 الساعة 11:57 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النداءوالإناء, صيام, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013