منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 13 Mar 2018, 11:51 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي طلاق الهازل



طــــلاق الهازل

بســـــــــم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فطلاق الهزل يقع عند عامة العلماء والفقهاء.
وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر وأقرّه ابن عبد البر وكذا الخطابي والبغوي.
والهزل هو: ضد الجد , وهو: الذي لم يقصد ايقاع الطلاق بل تلفظ به لا عبا غير جاد ولا عازم.
وحجّتهم الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن غريب , من رواية أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ "

قال الترمذي («وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ» ) انتهى
ولم يذكر الا قولا واحدا ولو كان ثمة خلاف لما أغفله كما هي عادته
ولذلك قال ابن المنذر : أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَلَى أَنَّ جِدَّ الطَّلَاقِ وَهَزْلَهُ سَوَاءٌ )) انتهى
وكذلك قال الخطابي في معالم السنن (3 / 243)
((اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور.)) انتهى
وقل البغوي في شرح السنة "9- 219"
((اتّفق أهلُ الْعلم على أَن طَلَاق الهازل يَقع، وَإِذا جرى صريحُ لفظ الطَّلَاق على لِسَان الْعَاقِل الْبَالِغ لَا ينفعُه أَن يَقُول: كنتُ فِيهِ لاعبًا أَو هازلا، لِأَنَّهُ لَو قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ، لتعطلت الْأَحْكَام، ..)) انتهى .

والحديث الذي رواه أبو هريرة وإن كان فيه ضعف يسير فهو يتقوّى بأقوال جماعة من الصحابة مثل عمر وابن مسعود وأبي الدرداء
قال ابن عبد البرفي الاستذكار "5-542"
((ولكن المعنى صحيح عِنْدَ الْعُلَمَاءِ لَا أَعْلَمُهُ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، كُلُّهُمْ قَالَ ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ وَلَا رُجُوعَ فيهن واللعب فِيهِنَّ جَادٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ)) انتهى كلامه .

منها ما روى عبد الرزاق وغيره عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ وكذا روى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» وهذا إسناد في غاية الصحة.
ومثله أيضا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "
وأيضا هذا إسناد صحيح إن كان الحسن البصري سمع من أبي الدرداء ؟
ولكن حكي في مذهب الإمام مالك خلاف ما سبق، فلم يجز نكاح الهازل وطلاقه وهي رواية علي بن زياد التونسي عنه خلافا لما رواه ابن القاسم وهو المشهور في المذهب والموافق لما رواه في الموطأ وأسنده من كلام سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين فقال مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ))

قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ "3- 352"
(( وَقَدْ رَوَى ابْنُ الْمَوَّازِ عَنْ مَالِكٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ وَهُوَ يَلْعَبُ زَوِّجْ ابْنَتَك مِنْ ابْنِي، وَأَنَا أَمْهَرُهَا كَذَا فَقَالَ الْآخَرُ عَلَى لَعِبٍ وَضَحِكٍ أَتُرِيدُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُهُ فَذَلِكَ نِكَاحٌ , لَازِمٌ فَهَذَا الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ ..)) انتهى

لذلك على الزوج أن يحترز من إطلاق عبارات الطلاق على سبيل الهزل وإن كان بغير قصد لإيقاعه؛ لأن تلفظه به يلزم منه وقوعه .


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الله سنيقرة ; 14 Mar 2018 الساعة 09:43 AM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 14 Mar 2018, 12:40 AM
ياسين شوشار ياسين شوشار غير متواجد حالياً
وفقه الله
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 4
افتراضي

بارك الله فيك أخي أحمد على الكتابة في هذا الموضوع بل و على طرحه فهو موضوع مهم جدا عمت به البلوى و كثر التعلل به هذه الأيام ، و تتمة للفائدة أسوق هذا النقل لابن القيم رحمه الله ، فبعد أن ذكر الحديث المتقدم قال :" وَتَضَمَّنَتْ أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا هَزَلَ بِالطَّلَاقِ أَوِ النِّكَاحِ أَوِ الرَّجْعَةِ لَزِمَهُ مَا هَزَلَ بِهِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْهَازِلِ مُعْتَبَرٌ وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ كَلَامُ النَّائِمِ وَالنَّاسِي وَزَائِلِ الْعَقْلِ وَالْمُكْرَهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْهَازِلَ قَاصِدٌ لِلَّفْظِ غَيْرُ مُرِيدٍ لِحُكْمِهِ، وَذَلِكَ لَيْسَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا إِلَى الْمُكَلَّفِ الْأَسْبَابُ، وَأَمَّا تَرَتُّبُ مُسَبَّبَاتِهَا وَأَحْكَامِهَا فَهُوَ إِلَى الشَّارِعِ قَصَدَهُ الْمُكَلَّفُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقَصْدِهِ السَّبَبَ اخْتِيَارًا فِي حَالِ عَقْلِهِ وَتَكْلِيفِهِ فَإِذَا قَصَدَهُ، رَتَّبَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ حُكْمَهُ جَدَّ بِهِ أَوْ هَزَلَ، وَهَذَا بِخِلَافِ النَّائِمِ وَالْمُبَرْسَمِ [ وهو الذي يهذي لعلة في عقله ] وَالْمَجْنُونِ وَالسَّكْرَانِ وَزَائِلِ الْعَقْلِ فَإِنَّهُمْ لَيْسَ لَهُمْ قَصْدٌ صَحِيحٌ، وَلَيْسُوا مُكَلَّفِينَ فَأَلْفَاظُهُمْ لَغْوٌ بِمَنْزِلَةِ أَلْفَاظِ الطِّفْلِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَعْنَاهَا وَلَا يَقْصِدُهُ.
وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ الْفَرْقُ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ اللَّفْظَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ وَلَمْ يُرِدْ حُكْمَهُ، وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يَقْصِدِ اللَّفْظَ وَلَمْ يَعْلَمْ مَعْنَاهُ، فَالْمَرَاتِبُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ أَرْبَعَةٌ:
إِحْدَاهَا: أَنْ لَا يَقْصِدَ الْحُكْمَ وَلَا يَتَلَفَّظَ بِهِ.
الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَقْصِدَ اللَّفْظَ وَلَا حُكْمَهُ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ دُونَ حُكْمِهِ.
الرَّابِعَةُ: أَنْ يَقْصِدَ اللَّفْظَ وَالْحُكْمَ.
فَالْأُولَيَانِ لَغْوٌ، وَالْآخِرَتَانِ مُعْتَبَرَتَانِ. هَذَا الَّذِي اسْتُفِيدَ مِنْ مَجْمُوعِ نُصُوصِهِ وَأَحْكَامِهِ " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 186)

التعديل الأخير تم بواسطة ياسين شوشار ; 14 Mar 2018 الساعة 12:43 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 14 Mar 2018, 09:36 AM
عبد الله سنيقرة عبد الله سنيقرة غير متواجد حالياً
عفا الله عنه
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 268
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي أحمد، والشكر موصول للشيخ ياسين حفظه الله الذي افتقدنا إفاداته وتعليقاته، فلا تحرمنا منها شيخنا جزاكم الله خيرا.
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 14 Mar 2018, 09:43 AM
أبو عبد الرحمن عبد القادر أبو عبد الرحمن عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 46
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن عبد القادر
افتراضي

بارك الله فيك شيخنا على النقل القيم للإمام القيم، و بارك الله في أخانا الفاضل في طرح المسألة للفائدة و التدارس.
و بمناسبة ذكر مثل هذه المسائل، أود التذكير بكلام أهل العلم فيمن يفتي الناس في الأمور الكبار كالطلاق و غيرها.

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله :

"...كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور الكبار كمسائل الطلاق ومسائل النكاح الأمور الكبار هذه تحال على الجهات المختصة على القضاة في المحاكم على رئاسة الإفتاء لأنها مكلفة بهذا ولا تدخل فيها أنت لأن فيه من طلبة العلم والصغار من يفتي بالطلاق، فالطلاق خطير جداً فهذه أمور ما هي لكل أحد هذه تحال إلى الجهات المختصة من المحاكم الشرعية أو من الإفتاء هم الذين يتولونها، فهناك إجراءات لمثل هذه الأمور الكبار إجراءات في المحاكم إجراءات في الإفتاء تسجل هذه الأسئلة وتراجع وتدخل في وقتنا الحاضر في الكمبيوتر تضبط الأمور، ما هي بس سؤال وجواب وراح، لا تراجع عند الحاجة لأن بعض الناس يحتاج يجيب اليوم بسؤال وتجيبه،ثم من الغد يقلب السؤال يغير السؤال لأجل يتغير الجواب على حسب رغبته، إذا حصل هذا ما يتمكن لأنه مسجل كلامه ومسجل جوابه، ولا حصل إنه يتحيل، لذلك المسائل الكبار كأمور النكاح وأمور الطلاق وأمور الرضاع والمحرمات في النكاح أمور الربا والعياذ بالله، هذه لازم أنها تحال إلى الجهات المختصة، التي عندها إمكانيات واستعداد وضبط للأمور ومنع للمتلاعبين والمتحيلين، فيجب أن نعلم هذا، وأنت في عافية لا تدخل في أمور صعبة وأنت لست من أهلها أو لم توكل إليك، العلماء الكبار كانوا لا يفتون وفي البلد قاضي يعرضون المسائل للقاضي لا يفتون وفي البلد المفتي الذي عين للفتوى، يحيلونها عليه وإن كان عندهم علم، لكن لا يتدخلون فيما ليس هو من اختصاصهم فتضطرب الأمور تتضارب الأقوال والفتاوى، فلا بد من ضبط هذه الأمور، والفتوى أمرها مهم جداً، عكس من يتساهلون فيها ويدخلون فيها ويظنون أنها كلام يطير وينتهي، لا هذا محفوظ عليك مسجل عليك يوم القيامة لماذا قلت كذا؟ لماذا أفتيت بكذا؟ ستُحاسب عن هذا يوم القيامة، فعلينا أن نقدر هذه الأمور حق قدرها نعظم الفتوى لأنها قول على الله وقول على رسوله صلى الله عليه وسلم، ما هو بكلامك أنت هذا أنت تنسبه إلى الله، تقول إن الله أحل كذا أو حرم كذا، إذا قلت هذا حلال وهذا حرم، من هو الذي يحلل ويحرم؟ الله جل وعلا، فأنت تنسب إلى الله أنه أحل كذا وحرم كذا، وأنت ليس عندك علم ولا تأكد من هذا الأمر، فتُحرج نفسك يوم القيامة، فعلينا أن نخاف من هذه المواقف الصعبة، والذي ليس من اختصاصه شيء يحيله على أهل الاختصاص ويسلم منه..."
المصدر : من موقعه الرسمي : http://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2030
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 14 Mar 2018, 12:07 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بارك الله فيكم جميعا على الاضافات والايضاحات
اقتباس:
و بمناسبة ذكر مثل هذه المسائل، أود التذكير بكلام أهل العلم فيمن يفتي الناس في الأمور الكبار كالطلاق و غيرها.

قال بقية السلف الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله :

"...كذلك الأمور الكبار وهذا أمر مهم الأمور
الكلام السابق ليس فيه فتوى وانما هو نقل للفتوى عن أهلها الذين لهم الحق في الافتاء فيها والحمد لله .

و قد تكلم في الروايات السابقة بدعوى الاضطراب حيث ذكر العتق مكان الرجعة لكن الخلاف في زيادة العتق أو الرجعة فهذا ليس قادحا في الاحتجاج بهذه الروايات لأنها اتفقت كلها على الطلاق والنكاح وهذا هو القدر المشترك بينها كما روى عبد الرزاق وغيره عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «مَنْ طَلَّقَ لَاعِبًا أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ جَازَ وكذا روى
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «مَنْ نَكَحَ لَاعِبًا أَوْ طَلَّقَ فَقَدْ جَازَ»، وَقَالَ: «لَا لَعِبَ فِي الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ» وهذا اسناد في غاية الصحة
ومثله أيضا عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: " ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقَةُ "
فقد اتفق الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدرداء ومروان( مع الاختلاف في صحبته )رواه عنه سعيد, و كبار التابعين سعيد والحسن وعطاء وعبيدة (من المخضرمين) والضحاك ولا يعلم لهؤلاء ولا لغيرهم مخالف ولا أحد أعلم بالاجماع والاختلاف من ابن المنذر في زمانه (من طبقة البخاري أو متأخر عنه قليلا) وقد وافقه على دعوى الاجماع الترمذي فلم يذكر الا قولا واحدا عن الصحابة والتابعين ووافقهم من بعدهم الخطابي ثم تبعهم ابن عبد البر الذي لا يلحقه أحد في الاطلاع على مذهب مالك وغيره وتتابع الناس على هذا القول وقبله الباجي وابن رشد الحفيد وغيرهم
وان كان ثمة اختلاف ففي مذهب مالك وقد ذكر الباجي وغيره أن مشهور المذهب هو الوقوع وحكى عن ابن المواز قول مالك في النكاح صريحا وابن العربي نقل الاجماع على الطلاق مع أن كلام مالك المنقول يصرح بوقوع نكاح الهازل وعلى كل حال فهذا يكمل الآخر ومن المستبعد أن مالكا يثبث وقوع أحدهما وينفي الثاني فاما يوقعهما جميعا أو ينفيهما جميعا , و قد أشرت سابقا أن رواية المصريين والمغاربة غالبا ما تخالف صحيح وصريح مذهب مالك الذي ينقله عنه المدنيون من أصحابه والعراقيون كمسألة التأمين خلف الامام فقد نقل عنه ابن القاسم أن المأموم لا يأمن خلاف ما نقل عنه أهل المدينة فقالوا يأمن وفاقا لما أخرجه هو في موطئه وهو مروي في الصحيحين عن أبي هريرة (اذا أمن الامام فأمنوا) والله أعلم

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 14 Mar 2018 الساعة 09:56 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 14 Mar 2018, 03:15 PM
أبو عبد الرحمن عبد القادر أبو عبد الرحمن عبد القادر غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 46
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن عبد القادر
افتراضي

بارك الله فيك أخي الكريم، ربما لم يكن تعقيبي في محله و لكن لما حضرتني الفائدة أردت التذكير بها لا غير، و أعتذر إليك إن ظننت أني قصدت ما جال في خاطرك.
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 14 Mar 2018, 10:02 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

وفيك بارك الله تعالى , لم يحدث شيء وجزاك الله خيرا على البيان , وقد ذكرت هذه المسألة للتحذير من التساهل الذي حدث في أمر الطلاق , حتى صار الرجل يستعمله في منع امرأته من فعل شيء أو ليجيرها على فعل شيء فيحلف بالطلاق , لذلك جعل الشارع مجرد النطق به أمارة على وقوعه وان لم يقصد حكمه , وهذا حفاظا على هاته الرابطة التي سماها الله تعالى في كتابه ميثاقا غليظا , ومنع التلاعب بها وتجنب الاستهزاء بأحكامه عزوجل

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 14 Mar 2018 الساعة 10:06 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, الهازل, فقه, طلاق

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013