منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 27 Aug 2017, 08:41 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي عدم وقوع الطلاق في الحيض

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ان عدم وقوع هذا الطلاق البدعي المحرم -باتفاق العلماء -, هو اختيار شيخ الاسلام وابن القيم وقبلهما أبو محمد ابن حزم الظاهري وقبلهم حماعة من التابعين خلافا للجماهير القائلين بالوقوع حتى ادعى أقوام الاتفاق على ذلك وأطلق أبو عمر ابن عبد البر القول بأنه لم يخالف في ذلك الا جماعة من المبتدعة
قال ابن عبد البر في التمهيد (15 / 58 ) :
وَعَلَى هَذَا جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَجُمْهُورُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِي الْحَيْضِ بِدْعَةٌ غَيْرُ سُنَّةٍ فَهُوَ لَازِمٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَلَا مُخَالِفَ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالْجَهْلِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الطَّلَاقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ غَيْرُ وَاقِعٍ وَلَا لَازِمٍ وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ شُذُوذٌ لَمْ يُعَرِّجْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْأَثَرِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ لِمَا ذَكَرْنَا وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي عَرَضَتْ لَهُ الْقَضِيَّةُ احْتَسَبَ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَأَفْتَى بِذَلِكَ ..)) انتهى

و عدم وقوع هذا الطلاق هو الأرجح والأقرب الى مقاصد الشريعة
وهو الذي رجحه جماعة من المعاصرين يتقدمهم العلامة ابن باز, قال في فتاوى نور على الدرب (22--16))

(وأكثرهم، إلى أنه يقع مع الإثم، يأثم الزوج ويقع الطلاق، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يقع؛ لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودًا، ولأن الرسول ردها، ردّ المرأة على ابن عمر لمّا طلقها، وهي حائض ردها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرها شيئًا كما ثبت في الصحيح، وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فقال: لا يعتدّ بها، مع أنه رضي الله عنه حسب ما وقع منه من تطليق، حسبها اجتهادًا منه، حسب ما وقع من تطليقة، ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول أرجح من حيث الدليل، أنه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس، ولا في طهر جامعها فيه، وإن كان فيه خلاف للجمهور، لكنه أظهر في الدليل، والأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق، الذي لم يشرع، فالله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم، ونهاهم عمّا يضرهم، ...)) انتهى
والحديث (ولم يرها شيئا ) حكاه أبو الزبير عن ابن عمر , رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن حبان , وليس هو في الصحيح فمسلم أخرجه يدون هاته الزيادة
وطعنوا فيه لأجل التفرد , لكنه توبع على هذه اللفظة كما سيأتي بيانه
وعارضوه برواية ( حُسِبَتْ علي بتطليقة ) , وهي في البخاري رواها سعيد بن جبير عن ابن عمر لكن البخاري علقها الا في رواية أبي ذر
والصحيح الثابت عنه من عدة طرق-وهو الذي أشار اليه ابن باز آنفا- أن الاعتداد بتلك التطليقة من رأي ابن عمر , ولو كان عنده شيء عن النبي عليه الصلاة و السلام لأجاب به من سأله عن ذلك ولم يفته برأيه .
أما من ادعى الاجماع في هذه المسألة -مثل ابن بطال والنووي-, فهو أبطل اجماع ادعي , كيف وقد قال بعدم الوقوع جماعة من التابعين منهم ابن المسيب و طاوس ,
قال ابن القيم في الصواعق المرسلة (2-628)

(ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا تعتد بذلك وصح عن طاوس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها حائض وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها
قال أبو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا وقال: "إذا طهرت فليطلق أو ليمسك" وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}قال وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر أرأيت إن عجز واستحمق وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالله التوفيق..
)) انتهى

وقد أطال في نصرة هذا القول شيخ الاسلام وكتب في ذلك كلاما طويلا حتى قال عنه الذهبي في ترجمته
((ودخل في مسالك كبار لا تحتملها عقول أبناء زمانه ولا علومهم، كمسألة التكفير في الحلف في الطلاق، ومسألة أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة، وأن الطلاق في الحيض لا يقع، وصنف في ذلك تواليف لعلها تبلغ أربعين كراسًا،
فمُنع لذلك من الفتيا،
وساس نفسه سياسة عجيبة،.
.)) انتهى


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 27 Aug 2017 الساعة 11:15 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 Aug 2017, 12:26 AM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

الغريب في هاته المسألة المتلاطمة الأمواج والمتشعبة الفجاج , أن كلا الفريقين يحتج بنفس الحديث و هو قصة ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض
عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»)) متفق عليه

وهذه سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر فهذا أصح لفظ روي عن ابن عمر
فالموقعون للطلاق استدلوا بما جاء في بعض طرق هذا الحديث عند مسلم (فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا،))
وكذا عند البخاري تعليقا («حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» ))
ورد المانعون بما رواه أبو الزبير المكي عن ابن عمر في هاته القصة ((طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا» ))


وقد طعن الموقعون للطلاق في هذه الزيادة التي رواها أبو الزبير -باسناد صحيح على شرط مسلم - وقالوا ان الأحاديث الصحيحة على خلافها وأن أبا الزبير لم يرو حديثا أنكر من هذا كما قال الخطابي

أما أنها مخالفة للأحاديث فهذا غير صحيح و ليس في كلام النبي عليه السلام حرف واحد يخالفها , وانما الاعتداد بالتطليقة كان من رأي ابن عمر , وابو الزبير روى القصة كما رواها غيره وزاد عليهم هذه اللفظة
وهو ثقة و قد صرح بالسماع من ابن عمر , ولم يتفرد بذلك كما زعموا بل توبع على ما زاده


قال الشوكاني في نيل الأوطار (6--268)

(عَلَى أَنَّهُ يُؤَيِّدُ رِوَايَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ «ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» .وَقَدْ رَوَى ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى بِسَنَدِهِ الْمُتَّصِلِ إلَى ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: لَا يُعْتَدُّ بِذَلِكَ " وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ. وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يُعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ"

وَقَدْ رَوَى زِيَادَةَ أَبِي الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ، وَقَدْ الْتَزَمَ أَلَّا يَذْكُرَ فِيهِ إلَّا مَا كَانَ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِهِمَا
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ: إنَّهُ تَابَعَ أَبَا الزُّبَيْرِ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَسَنَةَ
،) ) انتهى


وقد حاول الموقعون لهذا الطلاق المحرم دفع هذه المقولة بضروب من التأويلات
وأقوى ما ادعوه في ذلك قولهم أن معنى لم يرها شيئا أي لم يرها شيئا مستقيما أو على السنة
لكن يرد تأويلهم هذا رواية ابن منصور (ليس ذلك بشيء)) أي أن هذا الطلاق ليس بشيء , فعدمه ووجوده سواء .
فليس تأويلهم بشيء بعد تبين معنى الحديث
وأولوا القول الآخر (لا يعتد بذلك ) على أنه لا يعتد بتلك الحيضة في الطلاق
ولو كان ما تأولوه صحيحا لقال (لا تعتد بذلك ) فالمرأة هي التي تعتد وليس الرجل , مع أن الفعل يبدو أنه مبني لما لم يسم فاعله .
وأيضا عدم الاعتداد من زمن الحيضة لا يخفى على أحد , فقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام , بل بين أن الاعتداد يبدأ من الطهر الذي لم يمسها فيه وليس أي طهر .
وليس للموقعين دليل صريح من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام الا أمره ابن عمر بمراجعتها , وحسبوا أن المراجعة لا تكون الا بعد الطلاق
وهذا بعيد لأن هذه المراجعة مقصود بها معناها اللغوي أي ردها , ولو كانت المراجعة التي قصدوها لأمر النبي عليه السلام ابن عمر أن يشهد على ارجاعها شاهدين
وفي تفسير الطبري (23-444)
(وَقَوْلُهُ: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} وَأَشْهِدُوا عَلَى الْإِمْسَاكِ إِنْ أَمْسَكْتُمُوهُن، وَذَلِكَ هُوَ الرَّجْعَةُ) انتهى

ومادام أنه لم يشهد دل هذا على أن الطلاق لم يقع
ولو كان الطلاق قد وقع كما يقولون , ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر ابن عمر أن يردها لكي يطلقها مرة ثانية ؟؟
فهو رجوع من طلاق الى مثله بلا فائدة الا تكثير الطلاق عليها
و الرجعة لا تكون في شرعنا الا لأجل الامساك , فاما أن يرجعها لأجل أن يمسكها بالمعروف وان لم يرجعها فتسريح باحسان
فهذان هما الاحتمالان الذان لا يوجد لهما ثالث
فدل هذا على أن الارجاع المذكور في الحديث ليس هو الارجاع الذي يقصد بها استدامة النكاح ونقض الطلاق
فالطلاق في الحيض معصية باتفاق الأمة , وهو منهي عنه فكيف يمضي ويجيز النبي عليه السلام شيئا نهى عنه وتغيظ ممن فعله ؟
وما الفائدة اذا من اعادة المرأة الى عصمته لو كان الطلاق الأول قد وقع ؟
بل ليس في هذا الفعل الا مضرة للمرأة بتكثير الطلاق عليها وبتطويل العدة بلا فائدة ولا مصلحة ترتجى
و على فرض أن رجلا طلق امرأته ثلاثا في الحيض
فالموقعون للطلاق في الحيض كلهم يوقعون الطلاق الثلاث في مجلس واحد أو بلفظ واحد , بل أنهم ادعوا الاجماع على ذلك أكثر مما ادعوه في طلاق الحيض
فاذا اجتمع الأمران , فلا مخرج لهم من ذلك الا أن يقولوا بعدم وقوع أحدهما
فان قالوا مثلا الطلاق الثلاث يقع ثلاثا , فان هذه المرأة ستبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره
والنبي عليه السلام قد أمر من طلق في الحيض أن يرد امرأته
وهذا لا يستطيع أن يردها لأنه استنفذ الطلقات الثلاثة , فاما أن يقولوا ان الطلاق في الحيض لا يقع
واما ان يقولوا أن الطلاق الثلاث لا يقع الا واحدة , وعلى الاختيارين يلزمهم نقض مذهبهم
وكذلك من بقيت له طلقة واحدة , وطلق امرأته الطلقة الثالثة في الحيض , فهو مأمور أن يرد امرأته بأمر النبي عليه الصلاة و السلام
فان اعتد بتلك التطليقة استنفذ التطليقات الثلاثة , ولا يجوز له أن يراجع امرأته فقد بانت منه البينونة الكبرى ,فوقوع هذا الطلاق الثالث في الحيض قد حرمها عليه ,
وما دامت قد حرمت عليه بهذه التطليقة فلا يمكن أن يراجعها لكي يطلقها في الطهر , فوجب عليها اذا أن تبدأ عدتها من هذه الحيضة ولا بد لأنه لم يبق لها طلاق آخر تعتد به
وهذا لا يقوله مسلم
فلم يبق الا القول بعدم وقوع هذا الطلاق في الحيض ليتمكن من ردها فيطلقها في الوقت الذي أبيح فيه الطلاق
ولوتأمل العبد هذا الأمر جيدا لخلص الى أن هذا الطلاق المنهي عنه في الشرع لا يمكن أن يقع ...

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 28 Aug 2017 الساعة 12:30 AM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 09 Sep 2017, 09:48 AM
أبو عاصم مصطفى السُّلمي أبو عاصم مصطفى السُّلمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 607
افتراضي

جزاك الله خيرا أخانا الفاضل أحمد، وبارك الله في طول نفسك في البحث والغوص و حسن العرض و المناقشة. ومن ذلك ما عرضته في هذه المسألة المعضلة والتي تعم بها البلوى ...
إلا أنّني استشكلتُ أشياء، وهي:
1- قول ابن عمر وهو صحابي ولا مخالف له من الصحابة، بل خالفه جماعة من التابعين ومن دونهم. والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه مثله . قال ابن عثيمين رحمه الله:
قول الصحابي حجة على الأصح ...... ما لم يُخالف مثله فما رجح [منظومة الأصول و القواعد]
هذا بعد ترجيح ما جاء في رواية مسلم ومعلقات البخاري عن زيادة أبي الزبير و التي قد تكون شاذة لمخالفتها للصحيح ولا تعتبر من زيادة الثقة المقبولة كما لا يخفى. إلا إذا ثبت أن الزيادة أثبت مما جاء في رواية مسلم.
2- القاعدة التي تقول: الصحابي أدرى بمرويه من غيره.
فإذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره . بل حتى إذا اختلف صحابيان و كان أحدهما راويا للحديث فإنه يقدم قوله على الآخر. [قال السمعاني في قواطع الأدلة ( 1/190 ) : وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا ، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى ، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله . انتهى . من الموسوعة الشاملة]
فما دام مدار المسألة على حديث ابن عمر والطائفتان تحتجان به فليكن فهم ابن عمر لما روى هو أرحج القولين. إلا إذا ثبت أن الراوي خالف ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه [أصول الفقه على منهج أهل الحديث 1/70 الشاملة]
3- أليس ما رواه مسلم «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا» وما رواه البخاري تعليقا «حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ» مقدم على ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه بل طعنوا فيه (وإن كان ليس بقاعدة والله أعلم) لكنه يُستروح إليه عند الترجيح في المعضلات.
4- الظاهر أن الاعتداد بالتطليقة حاظر وعدم الاعتداد بها مبيح، و القاعدة تقول : إذا تعارض حاظر و مبيح يقدم الحاظر على المبيح .
هذا ما ظهر لي واستشكلته فلو تفضلت بإزالة هذا الإشكال وأطلقتي من الرسن والعقال.
بارك الله فيك وارجو أن يتسع صدرك لي (وذاك الظن بك)

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عاصم مصطفى السُّلمي ; 09 Sep 2017 الساعة 01:25 PM
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 09 Sep 2017, 04:16 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بل أنت بارك الله فيك على حسن الخلق وجميل العبارة ودقة الاشارة
واني أفرح فرحا شديدا حين أجد من أتحاور معه في مسائل الفقه مثل هاته المسألة التي اشتهر شيخ الاسلام باشهارها مخالفا بها جماهير العلماء حتى اتهم هو وتلميذه بسببها ومعها مسألة الطلاق الثلاث في مجلس واحد

اقتباس:
إلا أنّني استشكلتُ أشياء، وهي:
1- قول ابن عمر وهو صحابي ولا مخالف له من الصحابة، بل خالفه جماعة من التابعين ومن دونهم. والصحيح أن قول الصحابي حجة ما لم يخالفه مثله . ...
هذا بعد ترجيح ما جاء في رواية مسلم ومعلقات البخاري عن زيادة أبي الزبير و التي قد تكون شاذة لمخالفتها للصحيح ولا تعتبر من زيادة الثقة المقبولة كما لا يخفى. إلا إذا ثبت أن الزيادة أثبت مما جاء في رواية مسلم.
أما رواية البخاري فهي معلقة , وهو اذا علق الرواية عن شيوخه يكون ذلك اشارة منه الى اعلالها بالشذوذ لأن شيخه أبا معمر قد سمع منه
لذلك روى البخاري قبل تلك الرواية المعلقة رواية أنس بن سيرين وفيها سؤاله له ( قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ.)
ولو كان الأمر كما قال أبو معمر في الرواية المعلقة عن سعيد بن جبير (حسيت علي بتطليقة ) , لذكرها عبد الله بن عمر لكل من سأله عن هذا الطلاق , وهو لم يقلها قط , بل كان يقول (فمه)
وكان يجيب أحيانا بقوله (أرأيت ان عجز واستحمق ؟)

وليس في اجابته أي شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام , لذلك كل الثقات الذين رووا القصة لم يذكر أحد منهم شيئا من ذلك بل اتفقوا على ذكر المراجعة والتطليق للعدة , وهذا ما رواه الامام مالك و أيوب وعبيد الله والليث عن نافع , ورواه كذلك سالم مثل رواية نافع وليس فيه ذكر للاعتداد
وتابع نافعا وسالما عبد الله بن دينار وكذا طاوس عند مسلم

أما رواية مسلم (كَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا،))

فهي صريحة أنها من كلام التابعي أو من دونه , والتابعي في هاته الرواية هو سالم , وقد تقدم أن رواية سالم المتفق عليها من طريق مالك أثبت الناس فيه ليس فيها هاته الزيادة , فدل ذلك أنها من زيادة الراوي عن سالم , وليس فيها أي متمسك لمن أوقع الطلاق

فتبين مما سبق أن أبا الزبير لم يخالفه أحد من التابعين , لأنهم سكتوا عن شيء زاده هو , و روى القصة كما رووها وزاد عليهم (ولم يرها شيئا ) , وزيادة الثقة مقبولة اذا لم يخالف , ولم يشذ , وقد توبع على ذلك ولم يتفرد

اقتباس:
2- القاعدة التي تقول: الصحابي أدرى بمرويه من غيره.
فإذا روى الصحابي حديثاً وفسره ذلك الصحابي أو حمله على معنى معين من المعاني فإنه ينبغي الوقوف على ما ذهب إليه الصحابي من معنى ذلك الحديث لأنه هو راوي الحديث ، والراوي أدرى بمرويه من غيره
نعم بارك الله فيك , وهو لم يرو أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتسبها عليه , بل في رواية أبي الزبير أنه لم يرها شيئا , وكان يسأل عن هذا الطلاق فيقول كما في رواية مسلم عن أنس بن سيرين ( قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةَ الَّتِى طَلَّقْتَ وَهْىَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَالِىَ لَا أَعْتدُّ بِهَا؟ وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.))

وقوله هذا يقصد أنه يعتد بها ان عجز عن مراجعتها , فان عجز واستحمق على تطليقها في الطهر فلا بد أن يعتد ابتداء من تلك الحيضة التي طلقها فيها
و هذا الذي بقصده ابن عمر من احتساب التطليقة لا كما فهمه الكثيرون من أنه يحتسب التطليقتين ويعتد بالثانية , فهذا لا يفعله ولم يفعله ولم بأمر به
يدل على ذلك هاته الرواية في الصحيح بأصح الأسانيد

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.)) انتهى
وابن عمر طلق مرتين , واعتد بالثانية لما أمر بمراجعة امرأته , ومع ذلك قال نافع أعلم الناس به (واحدة اعتد بها ) وهذا نص قاطع للنزاع لمن تأمله
ولذلك كان يفتي من طلق امرأته ثلاثا أنها يانت منه وعصى ربه في طلاقه , لأنه أوقعه في الحيض وليس له حق في ارتجاع امرأته ليطلقها في الطهر لأنه يصير طلاقا رابعا
فقد روى مسلم في احدى زياداته على رواية الليث بن سعد عن نافع
(وَزَادَ ابْنُ رُمْحٍ فِى رِوَايَتِهِ:
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.))

فهذا الطلاق الذي احتسبه ابن عمر كان في الحيض , ولم يقصد ابن عمر أن الرجل يرتجع امرأته ليحتسب عليه الطلقتين
ومع ذلك فان الراوي قد يخالف مرويه , والعبرة بروايته لا ياجتهاده
من ذلك أنه كان يصوم يوم الشك , مع أنه هو الذي روى الحديث (فان غم عليكم فأكملوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ)
وهو الذي روى الحديث الآخر ( فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فاقدروا له )
والحديث الأول يفسر ما أجمل في الثاني , ومع ذلك فابن عمر لم يكن يكمل عدة شعبان بل كان يصوم هذا اليوم
فهل يقال ان الراوي أعلم بما يرويه ؟ ولذلك أنكر عليه بعض الصحابة رضي الله عنهم

فالعبرة بما روى لا بما رأى ,
وأتوقف هنا اضطرارا لا اختيارا فالى الملتقى القريب باذن الله تعالى







رد مع اقتباس
  #5  
قديم 09 Sep 2017, 05:46 PM
أبو عاصم مصطفى السُّلمي أبو عاصم مصطفى السُّلمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 607
افتراضي

جزاك الله خيرا أخي اللبيب وبارك فيك، وجعلني وإياك من المتحابين فيه.
جاء في فتح الباري عند شرح حديث أنس ما يلي: [ وقوله " فمه " أصله فما ، وهو استفهام فيه اكتفاء أي فما يكون إن لم تحتسب ، ويحتمل أن تكون الهاء أصلية وهي كلمة تقال للزجر أي كف عن هذا الكلام فإنه لا بد من وقوع الطلاق بذلك ، قال ابن عبد البر : قول ابن عمر " فمه " معناه فأي شيء يكون إذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل " أيعتد بها " فكأنه قال : وهل من ذلك بد ؟ وقوله " أرأيت إن عجز واستحمق " أي إن عجز عن فرض فلم يقمه ، أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك عذرا له ؟ وقال الخطابي : في الكلام حذف ، أي أرأيت إن عجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه . وقال الكرماني يحتمل أن تكون " إن " نافية بمعنى ما أي لم يعجز ابن عمر ولا استحمق ، لأنه ليس بطفل ولا مجنون . قال : وإن كانت الرواية بفتح ألف أن فمعناه أظهر ، والتاء من استحمق مفتوحة قاله ابن الخشاب وقال : المعنى فعل فعلا يصيره أحمق عاجزا فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه أو حمقه ، والسين والتاء فيه إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته وهي حائض . وقد وقع في بعض الأصول بضم التاء مبنيا للمجهول ، أي إن الناس استحمقوه بما فعل ، وهو موجه . وقال المهلب : معنى قوله " إن عجز واستحمق " يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكن منه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ذلك ، فلا بد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها ، كما أنه لو عجز عن فرض آخر لله فلم يقمه واستحمق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك ويسقط عنه ]
وهذا يُثبت أن ابن عمر كان يعتد بتلك التطليقة. كما وأن البخاري فهم ذلك إذ بوب بقوله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
وأما قولك: وليس في اجابته أي شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام , لذلك كل الثقات الذين رووا القصة لم يذكر أحد منهم شيئا من ذلك بل اتفقوا على ذكر المراجعة والتطليق للعدة.
فيعكر عليه ما جاء بعدُ في الفتح : [ وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة " فقال عمر : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم " . ورجاله إلى شعبة ثقات . وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر " أن رجلا قال : إني طلقت امرأتي ألبتة وهي حائض ، فقال : عصيت ربك ، وفارقت امرأتك . قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته ، قال : إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له ، وأنت لم تبق ما ترتجع به امرأتك " وفي هذا السياق رد على من حمل الرجعة في قصة ابن عمر على المعنى اللغوي ، وقد وافق ابن حزم على ذلك من المتأخرين ابن تيمية ، وله كلام طويل في تقرير ذلك والانتصار له . وأعظم ما احتجوا به ما وقع في رواية أبي الزبير عن ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي وفيه " فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليراجعها ، فردها وقال : إذا طهرت فليطلق أو يمسك " لفظ مسلم ، وللنسائي وأبي داود " فردها علي " زاد أبو داود " ولم يرها شيئا " وإسناده على شرط الصحيح فإن مسلما أخرجه من رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج ، وساقه على لفظه ثم أخرجه من رواية أبي عاصم عنه وقال نحو هذه القصة ، ثم أخرجه من رواية عبد الرزاق عن ابن جريج قال مثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة ، فأشار إلى هذه الزيادة ، ولعله طوى ذكرها عمدا . وقد أخرج أحمد الحديث عن روح بن عبادة عن ابن جريج فذكرها ، فلا يتخيل انفراد عبد الرزاق بها . قال أبو داود : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة ، وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير وقال ابن عبد البر : قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة . وقال الخطابي قال أهل الحديث : لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا ، وقد يحتمل أن يكون معناه : ولم يرها شيئا تحرم معه المراجعة ، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة ماضيا في الاختيار وإن كان لازما له مع الكراهة ]

وقد أكبرتُ فيك سعةَ صدرك، وما خاب ظني فجزاك الله خيرا

التعديل الأخير تم بواسطة أبو عاصم مصطفى السُّلمي ; 09 Sep 2017 الساعة 06:02 PM
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 09 Sep 2017, 11:30 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

بارك الله فيك وزادك علما وفهما
اقتباس:
وهذا يُثبت أن ابن عمر كان يعتد بتلك التطليقة. كما وأن البخاري فهم ذلك إذ بوب بقوله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
الروايات عن ابن عمر فيها المجملة وفيها المفسرة فيرد المجمل الى المفسر
وابن عمر لم يعتد بتلك التطليقة كما ثبت عند مسلم وانما اعتد باللطلاق الذي كان في الطهر الذي لم يمسها فيه , ولكن كان يفتي من سأله أن يعتد بهذا الطلاق اذا كان هو الثالث ولم يبق له ما يرتجع به امرأته
وهذا ما وقع صريحا في رواية مسلم المذكورة سابقا من طريق نافع أكبر أصحابه

((عن الليث عن نافع كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِى بِهَذَا، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ.))

وقول الرواي (كان عبد الله اذا سئل عن ذلك ) فاللفظ (كان ) يدل على المداومة على هذا الجواب

وهنا فرق بين حالتين
الحالة الأولى , المطلق لم يتجاوز الثنتين , فهنا تبقى له طلقة ثالثة جائزة , فانه يمتثل ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم في مراجعة امرأته , لأنه بقي عنده طلقة ثالثة
الحالة الثانية , الذي طلق امرأته ثلاثا , فهذا قد حرمت عليه المرأة ولا يمكنه ارتجاعها ليطلقها في الطهر فلم يبق له الا تطليقها في هذا الحيض الذي أوقع فيه الثلاث ,
وهذا معنى يعتد بذلك الطلاق ,
وكذلك هو المعنى في قوله للسائل أرأيت ان عجز واستحمق , أي ان عجز عن ردها واكتفى بتطليقها الأول , فانه يعتد به لأجل عجزه وحمقه , وهكذا فسرها المهلب وهو الظاهر من اللفظ
وابن عمر لم يعجز فقد رد امرأته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام , وطلقها في الطهر واعتد بطلاق الطهر الذي لم يمسها فيه , ولم يعتد بتلك التطليقة
وهذا هو معنى قوله في رواية نافع عنه
(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.))

فقوله (اعتد بها ) يحتمل معنيين
الأول , من العدة , أي أنه جعل التطليقة زمنا لاستقيال العدة , ومعلوم أنه اعتد في زمن الطهر كما أمر , وقوله (واحدة) يدل على أنه لم يحتسب الأولى , لأن السائل لا بد أنه يعلم أن ابن عمر اعتد في الثانية فلم يسأله عن ذلك وانما سأل عن الأولى , لذلك قال (ما صنعت التطليقة ؟).

الثاني , المقصود بالاعتداد الاحتساب و على هذا فواضح أن اعتد بواحدة وليس باثنتين
فعلى الاحتمالين ليس في كلام ابن عمر احتساب طلقتين في طلقة واحدة

ولا يوجد في كلامه أبدا أن هذه المرأة قد جمع عليها طلاقين , وماكان النبي عليه الصلاة والسلام ليأمره أن يرجع من طلاق الى طلاق , فما الفائدة من الطلاق الثاني الذي قد تيقن وقوعه لو كان الطلاق الأول قد وقع ؟
وهذا يؤكد قول من روى أنه لم يره شيئا , بل رآه شيئا سيئا , منهيا عنه غير مأمور به , لذلك جاء في الحديث أنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد , فهذا الطلاق مردود مرفوض لزواله عن شرطه وهو وقت ايقاعه
فلو قيل (صل الصلاة لوقتها ) كان الوقت شرطا في صحته فمن أوقعها خارج وقتها كانت مردودة
وكذلك الطلاق (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )

فشرط صحة الطلاق أن يكون في العدة أي في الوقت الذي جعله الله تعالى صالحا لايقاع الطلاق , ولذلك تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ابن عمر , في رواية سالم عند مسلم فأمره برد امرأته ليستقبل الطهر وهو الزمن الذي يباح فيه ايقاع الطلاق الشرعي المأذون فيه المعتد به .

لذلك جاء في اللفظ المتفق عليه بين الرواة في هاته القصة
((( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.))

وهذه رواية نافع وسالم وعبد الله بن دينار وطاوس عن ابن عمر , وهذا هو القدر المشترك بينهم
وليس فيها من كلام النبي عليه السلام حرف واحد يدل على وقوع الطلاق الأول , ولفظ الطلاق انما قاله بعد ارتجاعها , وقوله (فتلك العدة التي أمر أن يطلق لها النساء ) هو الموافق للآية السابقة
فمن لم يطلق للعدة فقد خالف الأمر , ومن عمل عملا ليس عليه الأمر فهو رد
لذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل , وأمر بايقاعه في وقته الذي شرع فيه .
اقتباس:
وقال ابن عبد البر : قوله " ولم يرها شيئا " منكر لم يقله غير أبي الزبير ، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بمن هو أثبت منه ، ولو صح فمعناه عندي والله أعلم : ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة .
قد سبق أن هذا القول قد قاله غير أبي الزبير , فقد تابعه أربعة , وعلى فرض أنه لم يتابع فلم يخالف أحدا , فقد روى ما رووا ثم زاد عليهم ما لم يزيدوا

اقتباس:
وأما قولك: وليس في اجابته أي شيء مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام , لذلك كل الثقات الذين رووا القصة لم يذكر أحد منهم شيئا من ذلك بل اتفقوا على ذكر المراجعة والتطليق للعدة.فيعكر عليه ما جاء بعدُ في الفتح : [ وعند الدارقطني في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في القصة " فقال عمر : يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة ؟ قال : نعم " ...
المقصود اتفاق أصحاب ابن عمر الكبار , نافع وسالم وعبد الله بن دينار وطاووس فان روايتهم في الصحيح بهذا القدر المشترك
((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَ ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طلق)

ونافع رواه عنه مالك أوثق الناس فيه
وحتى رواية شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيح ليس فيها تلك العبارة , ولو صحت ما تركها مسلم لا سيما أن فيها كلام النبي عليه الصلاة والسلام .
وعلى فرض أن ابن عمر اعتد بتلك التطليقة -وهو لم يفعل - فهذا اجتهاده ورأيه وليس فيه شيء مرفوع , بل انه لم يباشر سؤال النبي عليه الصلاة والسلام , فالذي سأل هو أبوه عمر رضي الله عنهما
لذلك كان قوله أن المطلق ثلاثا في الحيض يعتد بها , لم يقله أحد من الصحابة وهو ذات الأمر الذي نهي عنه في طلاقه , مع أن الطلاق الثلاث في مجلس واحد أيضا منهي عنه
فاجتمع أمران منهي عنهما في عمل واحد , فأنى لمثل هذا أن يوقعه الشارع ؟



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 10 Sep 2017, 09:52 AM
أبو عاصم مصطفى السُّلمي أبو عاصم مصطفى السُّلمي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2016
المشاركات: 607
افتراضي

أحسنتَ، جزاك الله خيرا وبارك فيك أخي الحبيب أحمد
والمسألة تحتاج مني إلى مزيد بحث ونظر
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 10 Sep 2017, 02:31 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

زادك الله احسانا وتوفيقا , و جعلني واياك من عباده المتحابين اخوانا على سرر متقابلين .

نعم فان المسألة من المعارك كما قال الشوكاني , وقد فصلها غاية التفصيل شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد , و قبله شيخ الاسلام في مواضع متفرقة من كتبه , وتبعهما محمد بن الوزير اليماني الذي ألف فيها رسالة ينصر مذهب عدم الوقع من ستة عشر وجها
وقد لخص الأمير الصنعاني بعض ما ماجاء في تلك الرسالة وزاد عليها وانتصر أيضا لهذا المذهب بعدما كان يقول بوقوعه

وقد كان يقول في أول الأمر أنه لا يقع , ثم صار يوقعه ثم رجع بعد مدة الى قوله الأول

قال في سبل السلام (2-248)
(وَقَدْ كُنَّا نُفْتِي بِعَدَمِ الْوُقُوعِ، وَكَتَبْنَا فِيهِ رِسَالَةً، وَتَوَقَّفْنَا مُدَّةً ثُمَّ رَأَيْنَا وُقُوعَهُ.

" تَنْبِيهٌ " ثُمَّ إنَّهُ قَوِيٌّ عِنْدِي مَا كُنْت أُفْتِي بِهِ أَوَّلًا مِنْ عَدَمِ الْوُقُوعِ لِأَدِلَّةٍ قَوِيَّةٍ سُقْتهَا فِي رِسَالَةٍ سَمَّيْنَاهَا " الدَّلِيلُ الشَّرْعِيِّ فِي عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ "، وَمِنْ الْأَدِلَّةِ أَنَّهُ مُسَمًّى وَمَنْسُوبٌ إلَى الْبِدْعَةِ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَالضَّلَالَةُ لَا تَدْخُلُ فِي نُفُوذِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وَلَا يَقَعُ بِهَا بَلْ هِيَ بَاطِلَةٌ، وَلِأَنَّ الرُّوَاةَ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْنَدَ مَرْفُوعٌ فِي الْحَدِيثِ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَسَبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَلَا قَالَ لَهُ قَدْ وَقَعَتْ، وَلَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ مَرْفُوعًا بَلْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ وُقُوعَهَا إنَّمَا هُوَ رَأْيٌ لِابْنِ عُمَر وَأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ "، وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَإِنْ كُنْت قَدْ عَجَزْتَ، وَاسْتَحْمَقْت " وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ فِي ذَلِكَ نَصًّا نَبَوِيًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ لَمْ يَتْرُكْ رِوَايَتَهُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الْعَلِيلَةِ فَإِنَّ الْعَجْزَ وَالْحُمْقَ لَا مَدْخَلَ لَهُمَا فِي صِحَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ نَصٌّ نَبَوِيٌّ لَقَالَ: وَمَالِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، وَقَدْ أَمَرَنِي رَسُولُ الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَعْتَدَّ بِهَا ))

ثم قال (وَقَدْ صَرَّحَ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَحْمَدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ الْوَزِيرُ بِأَنَّهُ قَدْ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ عَلَى عَدَمِ رَفْعِ الْوُقُوعِ فِي الرِّوَايَةِ إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ سَاقَ السَّيِّدُ مُحَمَّدٌ سِتَّ عَشْرَةَ حُجَّةً عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ، وَلَخَّصْنَاهَا فِي رِسَالَتِنَا الْمَذْكُورَةِ، وَبَعْدَ هَذَا تَعْرِفُ رُجُوعَنَا عَمَّا هُنَا فَلْيُلْحَقْ هَذَا فِي نَسْخِ سُبُلِ السَّلَامِ.))

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 10 Sep 2017 الساعة 02:39 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 14 Mar 2018, 10:46 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

أردت التذكير الاخوان الكرام بهاته المسألة العظيمة وقوة الخلاف فيها وتبيين عظم شأن الطلاق في الاسلام
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 15 Mar 2018, 07:52 PM
حميد جبار حميد جبار غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 41
افتراضي

بارك الله فيك أخ أحمد . قولك " أما رواية البخاري فهي معلقة , وهو اذا علق الرواية عن شيوخه يكون ذلك اشارة منه الى اعلالها بالشذوذ لأن شيخه أبا معمر قد سمع منه ..." لو أتحفتنا بنقل عن أهل الشأن أحسن الله إليك.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحيض, الطلاق, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013