منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 19 Jan 2018, 11:47 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي النهي عن البيعتين في بيعة ليس معناه النهي عن بيع التقسيط


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد،
فالبيعتان في بيعة قد تخرج على صورتين:
1- أن يبيعه السلعة حالة بثمن مؤجل.
2- أو يبيعه السلعة نفسها بثمن معجل زائد على الأول مقابل تأجيل الدفع. فقال بعض العلماء، إنّ ما زاده هو ربا أو ما يسمّى الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، ومن منع هذا البيع استدل بحديث النهي عن بيعتين في بيعة
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وهي رواية أبي هريرة، وفي لفظ عن ابن مسعود «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ»
وفسّرها أحد الرواة وهو سماك قَالَ: "هُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ فَيَقُولُ: هُوَ بِنَسًا بِكَذَا وَهُوَ بِنَقْدٍ بِكَذَا وَكَذَا."
لكن الجمهور فسر الحديث تفسيرا آخر لا يشمل هذه الصورة أي أن يبيع السلعة حالة بثمن أو يبيعها بثمن زائد مؤجلة فهذه الصورة غير مقصودة في الحديث، و الحديث حمله الأئمة على بيع العينة أي أنّ يبيع السلعة بثمن ثم يشتريها منه بثمن أقل (أوكس) فهذا الذي عناه الحديث لذلك قال:" فله أوكسهما أو الربا".
أما البيع بثمن زائد مقابل الأجل فهذا لم يمنع منه أحد من السلف الا أهل الظاهر، وانما منعوا من افتراق البائع والمشتري دون تحديد أي الثمين المؤجل أو المعجل فهذا يدخل في بيع الغرر، فإن قال:" بعتك هذا الثوب بكذا معحلا و بثمن كذا مؤجلا" وافترقا ولم يعينا احدى الصفقتين فهذا بيع مجهول غير جائز أما اذا اتفقا على أحد الثمنين فهذا جائز عند الفقهاء.
قال الترمذي: (بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ)
وبعد أن روى الحديثين في النهي عن ذلك قال:"وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ،وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا "
قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ " انتهى.
وظاهر من كلام الشافعي أن النهي لا يتحقق الا عند الافتراق دون الاتفاق على أحد الثمنين.
وأيضا رجّح ابن القيم تفسير البعيتين في بيعة بأنه هو بيع العينة وضعف الوجه الآخر , حيث قال في تهذيب السنن بعد حديث أبي هريرة السابق قال:" وللعلماء في تفسيره قولان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقداً أو عشرين نسيئة، وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك، ففسره في حديث ابن مسعود، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صفقتين في صفقة، قال سماك: "الرجل يبيع البيع، فيقول: هو علي نساء بكذا وبنقد كذا
الأول، فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا، فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وانطباقه عليها.
ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه: "نهى عن بيعتين في بيعة"، و"عن سلف وبيع" فجمعه بين هذين العقدين في النهي، لأن كلا منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا.)) انتهى

".
وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا،
وإنما هي صفقة واحد بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقوله "فله أوكسهما أو الربا
" فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد فيربي، أو الثمن."

وكذلك قال الشوكاني , مع ترجيح جواز زيادة الثمن مقابل الزيادة في الأجل وله في ذلك مصنف كامل فصل فيه هاته المسألة .
والله أعلم.


التعديل الأخير تم بواسطة يوسف عمر ; 22 Jan 2018 الساعة 12:48 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 19 Jan 2018, 11:50 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

قال الشوكاني في النيل ""5-180""
(قَوْلُهُ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فَسَّرَهُ سِمَاكٌ بِمَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْهُ، وَقَدْ وَافَقَهُ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ، فَخُذْ أَيَّهُمَا شِئْت أَنْتَ وَشِئْت أَنَا. وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَنَّهُ قَبِلَ عَلَى الْإِبْهَامِ. أَمَّا لَوْ قَالَ: قَبِلْت بِأَلْفٍ نَقْدًا وَبِأَلْفَيْنِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ ذَلِكَ. ... ...
وَأَمَّا التَّفْسِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ عَنْ سِمَاكٍ وَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فَفِيهِ مُتَمَسَّكٌ لِمَنْ قَالَ: يَحْرُمُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ سِعْرِ يَوْمِهِ لِأَجْلِ النَّسَاءِ. وَقَدْ ذَهَبَ إلَى ذَلِكَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَالنَّاصِرُ وَالْمَنْصُورُ بِاَللَّهِ وَالْهَادَوِيَّةُ وَالْإِمَامُ يَحْيَى.
وَقَالَتْ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَزَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ وَالْمُؤَيَّدُ بِاَللَّهِ وَالْجُمْهُورُ: إنَّهُ يَجُوزُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ الْقَاضِيَةِ بِجَوَازِهِ وَهُوَ الظَّاهِرُ؛ لِأَنَّ....))

فتحريم الزيادة في الثمن مقابل الزيادة في الأجل لم يقل بها الا بعض فقهاء آل البيت
وهؤلاء توهموا أن للسلعة ثمنا محدودا لا يجوز تجاوزه والزيادة عليه ولا البيع بأكثر من سعر ذلك اليوم وهذا لا يصلح الا في الذهب والفضة
وفي الحديث الصحيح عن أنس ( ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»))
فلو كان للسلعة ثمن لا يجوز تجاوزه لسعر لهم النبي عليه السلام و وجعل للباعة حدا لأثمان سلعهم لا يزيدون عليها
والبيع بالتقسيط لا يمكن بحال أن يشبه الربا
لأن من توهم الربا ظن أن لهذه السلعة ثمنا محددا لا يجوز الزيادة عليه
ولبيان بطلان هذا الوهم يكفيي أن يقال
لو أن البائع له سلعة وباعها بألف ثم جاءه مشتر آخر وباع له مثل تلك السلعة بألفين في نفس اليوم , فهل يجوز هذا عند القائلين بتحريم التقسيط ؟
فان جوزتم الزيادة على الثمن الأول بلا أجل فلأن تجوزوا الزيادة مقابل التأجيل أولى لأن البائع لا يقبض ثمن سلعته الا بعد مضي الأجل
لكن صورة الربا تختلف تماما عن هذه البيعة فالربا أصلا مبناه على قيمة من المال تكون للدائن على المدين فهو يزيد له في القيمة الأولى الأصلية مقابل الزيادة في الأجل
أما في البيع فلا توجد قيمة أولية بينهما الا السلعة , والسلعة ليس لها قيمة محددة بحيث لا يجوز الزيادة أو النقصان عليها
بل ان هذا البيع فيه مصلحة لهما جميعا , فالبائع ينفق سلعته والمشتري العاجز عن الثمن يستفيد من أخذ السلعة
لكن لا يأخذها بالثمن الأقل لئلا يتضرر البائع فيحتبس عنه الثمن مقابل أن تخرج سلعته
لذلك حعلت مصلحة الزيادة في الثمن مقابل المضرة في تأجيل قبض هذا الثمن
أما الربا فهو تحقيق مصلحة الدائن على حساب ضرر المدين بخلاف البيع الذي فيه المصلحة التامة لهما لذلك لا يقع الا عن تراض منهما ورضى بالسلعة للمشتري وبالثمن المؤجل للبائع
لذلك أحل الله تعالى البيع وحرم الربا
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
بيعتين في بيعة, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013