منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 29 Dec 2009, 09:41 AM
حاتم خضراوي حاتم خضراوي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
الدولة: بومرداس
المشاركات: 1,115
إرسال رسالة عبر Skype إلى حاتم خضراوي
افتراضي في الحكمة من منع التشبُّه بأهل الكفر::لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله-.

السـؤال:
ما هي الحكمةُ من مخالفة من أُمرنابمخالفتهم؟ وما هو الضابط في مخالفتهم في اللباس؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فإنَّ ما تُرجى به الحِكمة مِن مَنْعِ التشبُّه بأهل الكفر في عاداتهم ولباسهم وما يتَّصل بهم إنما هو دفع خطرٍ مُحدِقٍ وإثمٍ كبير مِن جَرَّاء موافقتهم، إذ قد تجرُّ المشابهةُ بهم في الظاهر إلى استمالة القلب إليهم، ومشاركتِهم فيما يستحسنون ما يستقبحه شرعُنا ويَذمُّه، بل قد تجرُّ المشابهةُ في الظاهر إلى الرِّضا بما هم عليه في الباطن من الزيغ والضلال العقائدي، فضلاً عن الرِّضا بالسلوك الماجن والانحلال الخُلقي، الأمرُ الذي يُفضي بطريقٍ أو بآخرَ إلى الانفصال عن الإسلام والانسلاخِ منه، وهي الغايةُ القبيحةُ التي حَذَّرَ منها الشارعُ، وسدَّ الطريقَ إليها بالنهي عن التشبُّه، والأمرِ بالمخالفة، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١- أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/288)، والألباني في «الإرواء»: (1269).)، وأقلُّ أحوال الحديث اقتضاءُ تحريمِ التشبُّهِ بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفرَ المتشبِّه بهم، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51](٢- «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (1/270)).
وتأسيسًا على هذا البيانِ يمكن إظهارُ طريقِ المنع في الضابط الذي ذكره ابنُ تيمية في «الاقتضاء» بقوله: «فيما كان أصله مشروعًا لنا وهم يفعلونه فإنَّا نخالفهم في وَصْفِهِ، فأمَّا ما لم يكن في دِينِنا بحالٍ بل هو في دينهم المبتدَعِ والمنسوخِ فليس لنا أن نشابههم لا في أصله ولا في وصفه»(٣- (1/214)).
وعليه، فإنه إذا تبيَّنتِ الحكمةُ مِن وراء النهي عن التشبُّه بأهل الكفر من جهة، وأنَّ اللباسَ ممَّا هو مشروعٌ في دِيننا وهم يفعلونه، فالواجب أن تكون المخالفةُ في صفة اللباس، شريطةَ أن تكون الصفةُ مشروعةً –أيضًا- محقِّقةً لشروطِ اللباس الشرعيِّ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 02 رمضان 1418ﻫ
الموافق ﻟ: 19 ديسمبر 1997م
-------------
١-أخرجه أبو داود في «اللباس»، باب في لباس الشهرة: (4033)، وأحمد: (5232)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه العراقي في «تخريج الإحياء»: (1/359)، وحسنه ابن حجر في «فتح الباري»: (10/288)، والألباني في «الإرواء»: (1269).
٢- «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية: (1/270).
٣- (1/214).

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013