منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #4  
قديم 21 Jul 2015, 03:44 PM
أبو عبيد الله خالد إنزارن أبو عبيد الله خالد إنزارن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
افتراضي

آمين وأنت جزاك الله خيرا أخي أبا إكرام وفيك بارك الله أما عن طلبك :
قال الدسوقى فى حاشيته على شرح خليل: ويحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك.وقال النفراوى فى شرحه على رسالة ابن أبى زيد: وفى قص الشارب وإعفاء اللحية مخالفة لفعل الأعاجم ، فإنهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب.وقال: فما عليه الجند فى زماننا من أمر الخدم بحلق لحاهم لا شك فى حرمته عند جميع الأئمة. وقال فى الميسر على خليل:أن من تعمد حلقها يؤدب و ترد شهادته.

ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية إذا حلقت بالكلية ولم تنبت بعدها عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري،وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة
وعلق الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى معلقاً على مذهب أبي حنيفة و أحمد و الثوري حيث قالوا: إن على الجاني دية كاملة كما لو قتل صاحبها فقال: لأنه أذهب المقصود كله، فأشبه ما لو أذهب ضوء العينين بحيث لم يعد مرة ثانية.
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013