منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #3  
قديم 07 Feb 2013, 10:51 AM
أم شكيب القبائلية الجزائرية أم شكيب القبائلية الجزائرية غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الدولة: الجـزائر ـ القبائل الكبرى
المشاركات: 99
افتراضي

الفائدة(7)
إذا التقى الختانان وجب الغسل، لكن لا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة، ليس مجرد الملامسة موجباً للغسل إذا لم ينزل، بل لا بد من إيلاج الحشفة؛ لأن هذا هو الذي يكون فيه التقاء الختانين، إذ أن ختان الرجل هو أعلى الحشفة من القضيب، وختان المرأة معروف، فإذا التقى الختانان وجب الغسل، ولا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بإيلاج الحشفة.
الفائدة(8)
الذي يخرج من الإنسان أربعة أنواع: البول، والودي، والمذي، والمني.
فأما البول والودي، فحكمهما واحد، يجب تطهير العضو منهما؛ لأن الودي ماء أبيض يكون عند انتهاء البول هو عبارة عن بول، فله حكمه.
وأما المذي: فهو الذي يخرج بسبب الشهوة، لكنه يخرج من غير شعور به وعند برودة الشهوة، أي: أنه إذا بردت شهوة الإنسان وجد هذا البلل دون أن يشعر به، وهذا يوجب غسل الذكر والأنثيين؛ كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ، ويوجب الوضوء أيضاً، وما أصاب الثوب منه فإنه ينضح كما ينضح بول الغلام الصغير، أي: أنه يصب عليه الماء حتى يعمه، وبذلك يكون طاهراً.
وأما المني: فإنه ماء غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويحس به الإنسان، وهذا طاهر ولكنه يوجب الغسل.
الفائدة(9)

الزواج ليس عائقاً عن طلب العلم إذا كان عند الإنسان ما يقيته، نعم لو فرض أن الإنسان ليس عنده ما يقيته، وخاف إذا تزوج أن يترتب على زواجه نفقات لا يستطيع تحملها مع طلب العلم، فحينئذ قد يكون عائقاً، ومع ذلك فإننا لا نحبذ للشاب ترك الزواج ولو في هذه الحال، بل نقول تزوج والله سبحانه وتعالى يغنيك أنت وأهلك، وفي الحديث: ( إن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم: المتزوج يريد العفاف )
الفائدة(10)

في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ) ومن المعلوم أن الوفاء بالشروط المذكورة في العقود واجب؛ لقول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } [المائدة:1] ولقوله: { وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً } [الإسراء:34].
فإذا اشترطت المرأة على الزوج شروطاً غير ممنوعة شرعاً وجب عليه الوفاء بها، فإن لم يف بها فلها الفسخ .
الفائدة(11)

فرق العلماء بين الطبل والدف، بأن الدف مختوم من جانب واحد، والطبل من الجانبين، وإنما منع الطبل دون الدف، لأن رنة الطبل أشد إيقاعاً من رنة الدف، والمعازف كلما كان أقل منها تأثيراً فهو أولى، فإذا أبيح الدف في النكاح، فإننا لا نرتقي إلى ما هو أكثر تأثيراً منه، والطبل أكثر تأثيراً من الدف.
الفائدة(12)

رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد فلا بأس به؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها فإنه مطلوب ما لم يكن محرماً بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له.
الفائدة(13)

ليس للولي لا الأب ولا غير الأب أن يجبر ابنته على النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ) وفي رواية لـ مسلم : ( البكر يستأمرها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب.
فلا يجوز أن يزوج الأب ابنته بغير رضاها، ولا أخته ولا أي امرأة له عليها ولاية، إلا برضاها، فإن أجبرها فالنكاح غير صحيح.
ولا يحل للزوج أن يدخل عليها وهي مجبرة عليه؛ لأن النكاح غير صحيح.
اللقاء الشهري 12 - 22
الشيخ ابن العثيمين رحمه الله
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013