منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #8  
قديم 29 Jun 2012, 06:27 AM
عبد الصمد بن أحمد السلمي عبد الصمد بن أحمد السلمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
افتراضي

ثانيا : اصطلاحا.
في محاولتي - الجمع المقبول-(مسودة1):هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية
قولي : (استنباط) وهو في اللغة الاستخراج (القاموس 620)وجذر الكلمة نبط بمعنى : خرج ،والسين والتاء للطلب ، ففيه بذل الجهد ، وهو ما يؤكد أن الفقه مسرح للاجتهاد، وهو خير من قول صاحب الورقات (معرفة ) فالمعرفة لا تفتح باب الاجتهاد ، وهو يذكرنا بما أشار إليه العلامة ابن عثيمين -رحمه الله- من قصة (حافظ المغني)، كما أن لفظ الاستنباط لفظ شرعي ، قال تعالى {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.أهـ بتصرف

واختار الشيخ العصيمي في تعليقه على متن الورقات أن يقال : هو قواعد ، وعلله بقوله:والعلوم لا تعرف باعتبار تعلقها بالمتلقي ، وإنما تعرف باعتبار كونها قواعد ، فإن هذا المأخذ هو أصح المآخذ الثلاثة عند أهل العلم في تعريف العلوم ،فمن رام أن بعرف علما فينبغي له أن ينظر إليه كونه قواعد في أمر من الأمور.أهـ مفرغ (4)لسالم الجزائري
لكن يعترض بأن هذا حد (أصول الفقه) لا (الفقه)

التعديل الأخير تم بواسطة عبد الصمد بن أحمد السلمي ; 29 Jun 2012 الساعة 10:00 AM سبب آخر: زيادة
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, أصول, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013