
09 Aug 2011, 05:56 PM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: الجزائر
المشاركات: 53
|
|
التجنس والتوبة منه
للشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله،
التجنيس بجنسية غير إسلامية يقتضي رفض أحكام الشريعة. ومن رفض حكما واحدا من أحكام الإسلام عدّ مرتدا عن الإسلام بالإجماع، فالمتجنس مرتد بالإجماع.
والمتجنس –بحكم القانون الفرنسي- يجري تجنسه على نسله، فيكون قد جنى عليهم بإخراجهم من حضيرة الإسلام، وتلك الجناية منم شر الظلم وأقبحه، وإثمها متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجا عن شريعة الإسلام بسبب جنايته.
فإذا أراد المتجنس أن يتوب فلابد لتوبته من إقلاع، كما هو الشرط اللازم بالإجماع، في كل توبة، وإقلاعه لا يكون إلا برجوعه للشريعة الإسلامية ورفضه لغيرها.
ولما كان القانون الفرنسي يبقى جاريا عليه رغم ما يقول هو في رجوعه، فإقلاعه لا يتحقق عندنا في ظاهر حاله، وهو الذي تجري عليه الأحكام بحبسه. إلا إذا فارق البلاد التي يأخذ فيها ذلك القانون إلى بلاد تجري عليه فيها الشريعة الإسلامية.
قد يكون صادقا في ندمه فيما بينه وبين الله، ولكننا نحن في الظاهر الذي أمرنا باعتباره في إجراء الأحكام، لا يمكننا أن نصدّقه وهو ما يزال ملابسا لما ارتد من أجله، ولهذا لا تقبل توبته ولا تجري عليه أحكام المسلمين.
والذي يقع عليه القضاء بحكم يتحقق أنّه حكم الشريعة الإسلامية فيسعى في نقضه بحكم من غيرها، هو برفضه لذلك الحكم وطلبه لغيره مرتدّ عن الإسلام.
وتوبة هذا بإقلاعه عن طلب الحكم الآخر أو بتنفيذه لحكم الإسلام إن كان غيره قد وقع.
ومن جعل (التيسطاما) (1) وهي قسمة ماله بين من يشاء بعد موته على غير القسم الإسلامي رافضا للحكم الإسلامي... فهو مرتد عن الإسلام وتوبته بإبطال تلك (التيسطاما) ورجوعه إلى حكم الإسلام.ومن تزوج بامرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله في الخروج من حظيرة الشريعة الإسلامية، فإن كان راضيا لهم ذلك ومختارا له على بقائهم في حظيرة الشريعة الإسلامية فهو مرتد عن الإسلام، جان عليهم، ظالم لهم، وإن كان غير راض لهم بذلك ولا مختارا لهم ذلك على شريعة الإسلام، وإنّما غلبته شهوته على ذلك الزواج، فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، لا يخلصه من إثمه العظيم إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيه بهجرته بهم.
البصائر : العدد 95، السنة 3، يناير 1938م.
|