منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09 Aug 2013, 09:56 PM
بلال بريغت بلال بريغت غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Apr 2013
الدولة: قسنطينة / الجزائر.
المشاركات: 437
إرسال رسالة عبر Skype إلى بلال بريغت
افتراضي وقفة مع قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى )

وقفة مع قوله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) [الأعلى :14-15].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولما قدم الله الصلاة على النحر في قوله : (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[الكوثر:02] ، وقدم التزكي على الصلاة في قوله : (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) [الأعلى :14-15] ، كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر([1]) وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر ، ويشبه _ والله أعلم_ أن يكون الصوم من التزكي المذكور في الآية ، فإن الله يقول :( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) [البقرة:183] ، فمقصود الصوم التقوى ، وهو من معنى التزكي ، وفي حديث ابن عباس : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )([2]) ، فالصدقة من تمام طهرة الصوم ، وكلاهما تزك متقدم على صلاة العيد ، فجمعت هاتان الكلمتان الترغيب فيما أمر الله به من الإيمان والعمل الصالح)([3])

======

[1] : قال السعدي رحمه الله تعالى : ( و أما من فسر قوله : (تَزَكَّى) بمعنى أخرج زكاة الفطر ، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) ، أنه صلاة العيد ، فإنه و إن كان داخلا في اللفظ و بعض جزئياته ، فليس هو المعنى وحده) ، انظر: تفسير السعدي (ص:968) طبعة الرسالة.
[2] : و تمامه : (..مَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَن أدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ ) ، أخرجه أبو داود برقم (1609) في الزكاة: باب زكاة الفطر ، وابن ماجه برقم (1827) في الزكاة: باب صدقة الفطر ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود.
[3] :انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام : (16/200-201).

التعديل الأخير تم بواسطة بلال بريغت ; 07 Dec 2013 الساعة 12:32 AM
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013