منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مشاركات اليوم Right Nav

Left Container Right Container
 

العودة   منتديات التصفية و التربية السلفية » القــــــــسم العــــــــام » الــمــــنــــــــتـــــــدى الـــــــــعــــــــام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 12 Mar 2011, 12:05 AM
فتحي إدريس
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي لا تتحقق المتابعة إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في ستة أمور

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

أما بعد:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسام: ( مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ ).

فالعبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين: 1.الإخلاص. 2.والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة وهذا ما أشار إليه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عند شرحه للحديث قال - رحمه الله تعالى - : وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة:
1.سببه. 2.جنسه. 3.قَدْرُه. 4.كيفيته. 5.زمانه. 6.مكانه.

أولا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة.

مثال آخر: لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سببا.

ثانيا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال: لو أن أحدا ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.

ثالثا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في القَدْرِ: فلو تعبد شخص لله عزوجل بقَدْرٍ زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا وقال:( من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم) رواه أحمد وابن ماجه.

رابعا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملا، يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.

مثاله: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.

وكذلك: لو توضأ منكسا بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.

خامسا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.

ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان.

ولو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرّ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نَذَرَهُ.

ولو أن أحدا أخّر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور، فصلاته مردودة، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله.

سادسا: أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان: فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.

فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك.[1]

وهذا والعلم عند الله تعالى، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

المصادر والمراجع:
[1]شرح الأربعين النووية ص115

التعديل الأخير تم بواسطة فتحي إدريس ; 12 Mar 2011 الساعة 12:17 AM
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
فتحي إدريس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013