منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 19 Jan 2013, 09:56 PM
أبوعبد المعز بدرالدين بنينال أبوعبد المعز بدرالدين بنينال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2012
المشاركات: 21
افتراضي في ضابط الحرج وحالات الجمع بين الصلاتين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أرجو من الإخوة أعضاء المنتدى ,خاصة طلاب العلم الشرعي منهم ,أن يثروا هذا الموضوع .
فقد أصبح يحتاج إلى إجابات متعلقة بصلبه ومنها خاصة (ضابط الحرج الذي يجمع بين الصلاتين لأجله).
وهذه فتو ى: الشيخ فركوس




السـؤال:

ما هو ضابطُ الحرجِ في الجمعِ بين الصّلاتين في الشّتاءِ؟ وإذا حاك في صدرِ المرءِ حرجٌ من جمعِ الإمامِ، فهل له أن ينويَ معه العشاءَ نافلةً ثمّ يصلّيها في بيتِه عند دخولِ وقتِها ؟ وبارك اللهُ فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالحَرَجُ في الجُمْلَةِ هو كُلُّ ما يُوجِبُ التّضييقَ على البَدَنِ أو النَّفْسِ أو المالِ في الدّنيا والآخرةِ وفي الحالِ أو المآلِ، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: 78]، أي: ما كَلَّفكم ما لا تُطيقون وما ألزمكم بشيءٍ يَشقُّ عليكم إلاّ جعل اللهُ لكم فَرَجًا ومخرجًا.

ومن الحالاتِ التي تُسبِّبُ الحرجَ ويُرخَّص فيها الجمعُ عند وجودِه: السّفرُ، والمطرُ، والمرضُ، والحاجةُ العارضةُ وغيرُها.

أمّا الحالاتُ التي يجوز فيها الجمعُ بين الصّلاتين في الحضرِ في فصلِ الشّتاءِ غالبًا فمنها: المطرُ، والبَرْدُ الشّديدُ، والرّيحُ العاصفُ، والوَحَلُ الكثيرُ، والثّلجُ ونحوُها، أمّا المطرُ فيجوز فيه الجمعُ سواءً كان نازلاً أو متوقَّعَ النُّزولِ، أمّا البردُ والثّلجُ والوَحَلُ فيجوز فيها الجمعُ وإن لم يكنِ المطرُ نازلاً لحصولِ الضّيقِ والحرجِ على المكلَّفين، و«المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، ولا يخفى أنّ الصّلاةَ في المسجدِ جمعًا أولى من الصّلاةِ في البيوتِ مفرَّقةً، ولأنّ ما انعقد عليه الإجماعُ أولويّةُ إقامِ الصّلاةِ المفروضةِ في المسجدِ جماعةً على إقامتِها في البيوتِ قولاً واحدًا.

أمّا إن جمع الإمامُ مع انتفاءِ الحرجِ كليًّا فللمقتدي أن ينوِيَ به فضْلَ الجماعةِ نفلاً ثمّ يقيمُها فرضًا بعد دخولِ وقتِها في المسجدِ مع المتخلِّفين عن الصّلاةِ أو في البيتِ مع جماعةٍ إن أمكنه ذلك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسَلّم في قصّةِ الرّجلين: «إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١).

علماً أنّ الجمعَ لا يختصّ بالسّفرِ، وإنّما يتعلّق بالحرجِ والحاجةِ، بخلافِ القصرِ فإنّه يتعلّق بالسّفرِ، إذِ القصرُ سنّةٌ راتبةٌ واجبةٌ على الرّاجحِ، والجمعُ رخصةٌ عارضةٌ، وعليه فلا يجوز اتّخاذُ الجمعِ عادةً يُترخَّص بها مع تخلّفُ علّتِه المتمثّلةِ في دفعِ الحرجِ والمشقّةِ أو وجودِ الحاجةِ، قال النّوويُّ -رحمه الله-: «وذهب جماعةٌ من الأئمّةِ إلى جوازِ الجمعِ في الحضرِ للحاجةِ لمن لا يتّخذه عادةً، وهو قولُ ابنِ سيرينَ، وأشهبَ من أصحابِ مالكٍ، وحكاه الخطّابيُّ عن القفّالِ الشّاشيِّ الكبيرِ من أصحابِ الشّافعيِّ عن أبي إسحاقَ المروَزيِّ عن جماعةٍ من أصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المنذرِ، ويؤيّده ظاهرُ قولِ ابنِ عبّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(٢)»(٣).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 25 المحرم 1428ﻫ
الموافق ﻟ: 13 فبراير 2007م



١- أخرجه التّرمذيّ في «الصّلاة»: (219). والنّسائيّ في «الإمامة»: (858)، وأحمد (17474) وأخرجه أبو داود في «الصّلاة» (575) بلفظ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»، من حديث يزيد بن الأسود العامريّ رضي الله عنه. وصحّحه النّوويّ في «الخلاصة» (1/ 271)، وابن الملقّن في «البدر المنير» (4/ 412)، والألبانيّ في «صحيح الجامع» (667).

٢- أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (1/ 319) رقم: (705).

٣- «شرح مسلم» للنّوويّ (5/ 219).
منقول من موقع الشيخ:
http://www.ferkous.com/site/rep/Bd84.php
رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, صلاة, ضابط الجمع, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013