
17 Nov 2010, 07:57 PM
|
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,032
|
|
الأقوال في العدد الذين تنعقد بهم الجمعة خمسة عشر قولاً
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر: قوله ( باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ....)
ظاهر ترجمة أن استمرار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة إلى تمامها ليس
بشرط في صحتها , بل الشرط أن تبقى منهم بقيّة ما , ولم يتعرض البخاري
لعدد مَن تقوم بهم الجمعة , لأنّه لم يثبت منه شيء على شرطه , وجملة ما
للعلماء فيه خمسة عشر قولاً:
(أحدهما ) تصح من الواحد , نقله ابن حزم .
(الثاني ) اثنان كالجماعة , وهو قول النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي .
(الثالث ) - اثنان مع الإمام , عند أبي يوسف ومحمد .
(الرابع )- ثلاثة معه , عند أبي حنيفة .
( الخامس )- سبعة عند عكرمة .
(السادس )- تسعة عند ربيعة .
( السابع ) اثنا عشر , عنه في رواية.
(الثامن ) مثله غير الإمام , عند إسحاق .
(التاسع ) - عشرون , في رواية ابن حبيب عن مالك .
(العاشر ) ثلاثون كذلك .
( الحادي عشر ) - أربعون بالإمام , عند الشافغي .
( الثاني عشر ) غير الإمام عنه , وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.
(الثالث عشر ) خمسون , عن أحمد في رواية , وحكيَ عن عمر بن عبد العزيز .
( الرابع عشر ) ثمانون , حكاه المازري .
( الخامس عشر ) جمع كثير بغير قيد . ولعلّ هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل
أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية البلوغ والاقامة والاستيطان ,
فيكمل بذلك عشرون قولاً. ( الفتح :2|423)
منقول
|