منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 20 Feb 2015, 12:00 AM
أبو عائشة مراد بن معطي أبو عائشة مراد بن معطي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
الدولة: الجزائر-برج الكيفان-
المشاركات: 357
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عائشة مراد بن معطي
افتراضي فتاوى في الجمع في الصلاة لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف

-( مهم جدا جدا جدا)
-اللجنة الدائمة:
-فالذين يسارعون إلى الجمع لمجرد وجود غيم أو مطر خفيف لا يحصل منه مشقة، أو لحصول مطر سابق لم ينتج عنه وحل في الطرق، فإنهم قد أخطأوا خطأ كبيرا، ولا تصح منهم الصلاة التي جمعوها إلى ما قبلها؛ لأنهم جمعوا من غير عذر، وصلوا الصلاة قبل دخول وقتها،

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
-عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
( من كتاب فتاوى اللجنة الدائمة ج٧ ص٢٥)

-وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : وكلام شيخ الإسلام ابن تيميه يتبيّن جلياً أنه لا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يوجد الحرج في ترك الجمع.
-وقد بين أهل العلم - رحمهم الله - المطر الذي يبيح الجمع ويحصل به في ترك الجمع مشقة. فقال في المغني ٢/٣٧٥: والمطر الذي يبيح الجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه, فأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح.

-وهنا سؤالان:
إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل ولكن المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟

-فأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله : أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال لأن المتوقع غير واقع, وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم يتفرق ولا يمطر.

-السؤال الثاني: إذا كان مطر ولكن شككنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟

-فأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال, لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يُعدل عن الأصل إلاّ بيقين العذر. فاتقوا الله عباد الله, والتزموا حدود الله ,ولا تتهاونوا في دينكم واسألوا العلماء قبل أن تقدموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية عباد الله في عبادة الله, واعلموا أن الأمر خطير, وأن الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين, وأما الجمع فرخصة حيث وجد السبب المبيح: إما مباح وفعله أفضل, أو مباح وتركه أفضل, وما علمت أحداً من العلماء قال: إنه واجب. فلا تعرضوا أمراً أجمع العلماء على وجوبه لأمر اختلف العلماء في أفضليته. اللهم وفقنا للعمل لما يرضيك عنا, اللهم اجعلنا هداة مهتدين, وصالحين مصلحين, إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
( من كتاب مجموع فتاوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله ج١٥ ص٣٩٣)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 20 Feb 2015, 07:03 AM
معبدندير معبدندير غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الجزائر العاصمة الولاية
المشاركات: 2,032
إرسال رسالة عبر MSN إلى معبدندير إرسال رسالة عبر Skype إلى معبدندير
افتراضي

الفتوى رقم: ٦١٣

الصنف: فتاوى الصلاة - أحكام الصلاة
في ضابط الحرج وحالات الجمع بين الصلاتين

السؤال:

ما هو ضابطُ الحرج في الجمع بين الصلاتين في الشتاء؟ وإذا حاك في صدر المرء حرجٌ من جمعِ الإمام، فهل له أن ينويَ معه العشاءَ نافلةً ثمَّ يصلِّيها في بيته عند دخول وقتها ؟ وبارك الله فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالحرج في الجملة هو كُلُّ ما يُوجِبُ التضييقَ على البدن أو النفس أو المال في الدنيا والآخرة وفي الحال أو المآل، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: ٧٨]، أي: ما كلَّفكم ما لا تُطيقون وما ألزمكم بشيءٍ يَشقُّ عليكم إلاَّ جعل الله لكم فَرَجًا ومخرجًا.

ومن الحالات التي تُسبِّبُ الحرجَ ويُرخَّص فيها الجمعُ عند وجوده: السفرُ، والمطرُ، والمرضُ، والحاجةُ العارضةُ وغيرُها.

أمَّا الحالاتُ التي يجوز فيها الجمعُ بين الصلاتين في الحضر في فصلِ الشتاء غالبًا فمنها: المطرُ، والبَرْدُ الشديدُ، والريحُ العاصفُ، والوَحَلُ الكثيرُ، والثلجُ ونحوُها، أمَّا المطرُ فيجوز فيه الجمعُ، سواءٌ كان نازلاً أو متوقَّعَ النُّزول، أمَّا البردُ والثلجُ والوَحَلُ فيجوز فيها الجمعُ وإن لم يكن المطرُ نازلاً لحصول الضيق والحرج على المكلَّفين، و«المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ»، ولا يخفى أنَّ الصلاة في المسجد جمعًا أَوْلى من الصلاة في البيوت مفرَّقةً، ولأنَّ ما انعقد عليه الإجماعُ أولويَّةُ إقامِ الصلاة المفروضة في المسجد جماعةً على إقامتها في البيوت قولاً واحدًا.

أمَّا إن جمع الإمامُ مع انتفاء الحرج كليًّا فللمقتدي أن ينوِيَ به فضْلَ الجماعة نفلاً ثمَّ يقيمُها فرضًا بعد دخول وقتها في المسجد مع المتخلِّفين عن الصلاة أو في البيت مع جماعةٍ إن أمكنه ذلك؛ لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في قصَّة الرجلين: «إذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١).

علماً أنَّ الجمع لا يختصُّ بالسفر، وإنما يتعلَّق بالحرج والحاجة، بخلاف القصر فإنه يتعلَّق بالسفر، إذ القصر سنَّةٌ راتبةٌ واجبةٌ على الراجح، والجمعُ رخصةٌ عارضةٌ، وعليه فلا يجوز اتِّخاذُ الجمع عادةً يُترخَّص بها مع تخلُّف علَّته المتمثِّلة في دفع الحرج والمشقَّة أو وجودِ الحاجة، قال النوويُّ -رحمه الله-: «وذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتَّخذه عادةً، وهو قولُ ابن سيرين، وأشهبَ من أصحاب مالكٍ، وحكاه الخطَّابيُّ عن القفَّال الشاشيِّ الكبير من أصحاب الشافعيِّ عن أبي إسحاق المروَزيِّ عن جماعةٍ من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيِّده ظاهرُ قول ابن عبَّاسٍ: «أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ»(٢)»(٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ المحرم ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ١٣ فبراير ٢٠٠٧م

(١) أخرجه الترمذي في «الصلاة» (٢١٩)، والنسائي في «الإمامة» (٨٥٨)، وأحمد (١٧٤٧٤)، وأخرجه أبو داود في «الصلاة» (٥٧٥) بلفظ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ»، من حديث يزيد بن الأسود العامريِّ رضي الله عنه، وصحَّحه النووي في «الخلاصة» (١/ ٢٧١)، وابن الملقِّن في «البدر المنير» (٤/ ٤١٢)، والألباني في «صحيح الجامع» (٦٦٧).

(٢) أخرجه مسلم في «صلاة المسافرين وقصرها» (٧٠٥).

(٣) «شرح مسلم» للنووي (٥/ ٢١٩).


http://ferkous.com/home/?q=fatwa-613
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013