منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 26 Apr 2011, 07:21 PM
أبو الحارث وليد الجزائري أبو الحارث وليد الجزائري غير متواجد حالياً
وفقه الله وغفر له
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
الدولة: الجزائر
المشاركات: 473
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو الحارث وليد الجزائري
افتراضي في حكم الخلوة بأم زوجة الأب - للشيخ الفاضل محمد علي فركوس -حفظه الله-

.:: في حكم الخلوة بأم زوجة الأب ::.
للشّيخ الفَاضِل أبي عَبدِ المعِزّ مُحمَّد عَلي فَركُوس - حفظه الله -


السـؤال:
هل تجوز لي مصافحةُ أمِّ زوجةِ أبي والسّفرُ معها والخلوةُ بها؟ أو بعبارةٍ أخرى: هل هي من المحارمِ؟ أفيدونا وشكرًا لكم.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
فالمعلومُ أنّ كلَّ ذكرٍ له عليك ولادةٌ مهما علا فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك بمجرَّدِ العقدِ؛ لأنّه أبوك وهي زوجتُه، فزوجةُ الأبِ وزوجةُ الجدِّ -سواءً كان الجدُّ من أبٍ أو من أمٍّ- كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى:
﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22].
وكلُّ ذكرٍ لك عليه ولادةٌُ مهما نزل فإنّ زوجتَه محرّمةٌ عليك؛ لأنّه ابنُك وهي حليلتُه، فزوجةُ ابنِك وزوجةُ ابنِ ابنِك مهما نزل كلُّهنّ من المحرّماتِ؛ لقولِه تعالى:
﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: 23]، ويدخل في الآيةِ -أيضًا- زوجةُ ابنِ ابنتِك؛ لقولِه صلّى اللهُ عليه وآلِه وسلّم في الحسنِ بن عليٍّ رضي اللهُ عنهما: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ»(١)، وهو ابنُ ابنتِه فاطمةَ رضي الله عنها.
هذا، ولا تتعدّى الحُرمةُ من زوجةِ الأبِ وزوجةِ الابنِ إلى الأمّهاتِ والبناتِ؛ لأنّ المحرَّماتِ من جهةِ المصاهرةِ يختصّ التّحريمُ فيهنّ بالأصلِ دون الفرعِ، وفي بعضِها يختصّ بالفرعِ دون أصلِه عند كافّةِ المذاهبِ
(٢)، فللابنِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ أبيه، كما يجوز له أن يتزوّجَ بنتَ زوجةِ أبيه -من غيرِ الأبِ- وهي الرّبيبةُ. كما لا يَحْرُم على الأبِ أن يتزوّجَ بأمِّ زوجةِ ابنِه، ويجوز له -أيضًا- أن يتزوّجَ بربيبةِ ابنِه وهي بنتُ زوجةِ ابنِه، فالتّحريمُ -إذًا- يُقْصَر على موضعِه الذي ثبت فيه، ويبقى ما عداه على الأصلِ من الجوازِ؛ لعمومِ قولِه تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24].
وبناءً عليه، فإنّ أمَّ زوجةِ أبيك ليستْ محرمًا لك، بل هي أجنبيّةٌ يَمْتنع -شرعًا- الخلوةُ بها في السّفرِ والحَضَرِ، كما لا يَحِلّ لك مصافحتُها أو تقبيلُها أو غيرُ ذلك ممّا هو ممنوعٌ مع الأجنبيّاتِ وجائزٌ مع المحارمِ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين وسلّم تسليما.

الجزائر في: 08 جمادى الأولى 1432ﻫ
المـوافق ﻟ: 12 أبـريــل 2011 م
ـــــــــــ
١- أخرجه البخاري في «الصلح» (2/ 7) رقم (2704) باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم للحسن بن علي رضي الله عنهما: «ابْنِي هَذَا..»، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
٢- انظر: «رد المحتار» لابن عابدين (3/ 31)، «التفريع» لابن الجلاّب (2/ 44)، «روضة الطالبين» للنووي (7/ 112)، «مغني المحتاج» للشربيني (4/ 290)، «منار السبيل» لابن ضويان (2/ 165)، «الجوهرة النيّرة» للعبّادي (2/ 4)، «الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري (4/ 62).

رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
زوجةالأب, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013