منتديات التصفية و التربية السلفية  
     

Left Nav الرئيسية التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة Right Nav

Left Container Right Container
 
  #1  
قديم 22 Mar 2008, 12:03 PM
أبو تميم يوسف الخميسي أبو تميم يوسف الخميسي غير متواجد حالياً
مـشـرف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
الدولة: دولــة قـطـر
المشاركات: 1,622
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو تميم يوسف الخميسي إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو تميم يوسف الخميسي
افتراضي في الأفضلية في الأخذ من الشارب

في الأفضلية في الأخذ من الشارب
للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس




السؤال: ما هو الأفضل في الأخذ من الشارب: حلقه أم قصه؟


الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فالعلماء يختلفون في الأفضلية بين الإحفاء والتقصير، وقد احتجَّ المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء منها:"احْفُوا الشَّوَارِبَ"(١) ومنها "جُزُوا الشَّوَارِبَ"(٢) ومنها "أَنْهِكُوا الشَّوِارِبَ"(٣)، وبالإحفاء قال جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كأبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، أمَّا من لم ير إحفاء الشارب فاستدلَّ بجملة أخرى من الأحاديث الصحيحة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ"(٤) فذكر قص الشارب وفي رواية: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ"(٥) فذكر قص الشارب، و"أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من شارب المغيرة على سواكه"(٦) وغيرها من الأدلة.

والذي يترجح عندي التخيير بين الإحفاء والتقصير حملاً للأدلة على الجمع على تغاير الأحوال وهو مذهب أحمد وغيره، أمَّا فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا غضب فتل شاربه(٧) فلا يعارض الإحفاء لأنَّه أخذ بإحدى الحالتين على التخيير وهي لا تنافي الأخرى، فضلا عمَّا تقدم من ذكر جملة من الصحابة رضي الله عنهم أخذوا بالحالة الأخرى المغايرة لفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.



الجزائر في: 10 جمادى الثانية 1427ﻫ

الموافـق ﻟـ: 5 يـوليـو 2006م


١- أخرجه البخاري في اللباس (5892)، ومسلم في الطهارة (623)، والترمذي في الأدب (2990)، والنسائي في الطهارة (15)، وأحمد (4756)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أبو داود في الترجل (4201) بلفظ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإحفاء الشارب".
٢- أخرجه مسلم في الطهارة (626)، وأحمد (9013)، والبيهقي (710)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (5256) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تعفى اللحى وأن تجزَّ الشوارب".

٣- أخرجه البخاري في اللباس، باب إعفاء اللحى (5893)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٤- أخرجه مسلم في الطهارة (627)، وأبو داود في الطهارة (53)، والترمذي في الأدب (2982)، وابن ماجه في الطهارة وسننها (308)، وأحمد (25802)، والبيهقي (156)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
٥- أخرجه البخاري في اللباس (5891)، ومسلم في الطهارة (620)، وأبو داود في الترجل (4200)، والنسائي في الطهارة (9)، والبيهقي (6175)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٦- أخرجه أبو داود في الطهارة (188)، وأحمد (18704)، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (188).
٧- أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (52)، عن عامر بن عبد الله بن الزبير. وصححه الألباني في "آداب الزفاف" (137).

http://www.ferkous.com/rep/Bc16.php

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 28 Nov 2009, 07:41 PM
أبو أسامة سمير الجزائري
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

بارك الله فيكم
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسائل, الأخذمن الشارب, فركوس, فقه

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


Powered by vBulletin, Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd
Salafi Tasfia & Tarbia Forums 2007-2013