عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 09 Dec 2013, 12:06 PM
مهدي بن صالح البجائي مهدي بن صالح البجائي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 591
افتراضي أجوبة الشيخ محمد بازمول -حفظه الله- عن إشكالات علمية حول سلسلة:(ليس من أصول الفقه) حصري على التصفية

بسم الله الرحمن الرحيم





جواب الشيخ محمد بازمول -حفظه الله-
عن إشكالات علمية حول سلسلة:
(ليس من أصول الفقه)
حصري على التصفية





سلسلة: (ليس من أصول الفقه) هي لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول –حفظه الله- نشرها عبر الإنترنت، والشيخ قد فتح الله عليه في التأليف، مع اختيار مواضيع دقيقة وتمس إليها الحاجة، ملتزما في ذلك الجودة والإتقان وضبط المسائل، انظر مثلا كتاب: "مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين مناقشات وردود".
وقد استشكلت في هذه السلسلة بعض الأمور أرسلتها إلى الشيخ فأجاب عنها -نفعنا الله بعلمه-، وبعدها استأذنت الشيخ في نشرها على هذه المنتديات المباركة فوافق –ولله الحمد-.
وأذكر هنا نص السؤال كما هو، وأتبع كل إشكال بجواب الشيخ –حفظه الله- فبالله التوفيق:
شيخنا الكريم
سلسلة ليس من أصول الفقه استشكلت فيها بعض الأمور، أحببت أن أزيلها.
وهذه استشكالات طرأت علي، وقد تكون لضعف المستوى والتحصيل، وليست اعتراضات عليكم حفظكم الله.

- الإشكال الأول:
تصديركم لهذه المسائل بقولكم: "ليس من أصول الفقه"، فما هو ممقصودكم من ذلك:
1. أهي مسائل أخطأ فيها بعض الأصوليين وتعد من مزالقهم، وهي من آثار علم الكلام والفلسفة على أصول الفقه، ودخيلة على هذا العلم ، كما هو شأن المصنفات في مزالق الأصوليين ، وقد سألت مرة الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله- عن أحسن الكتب في هذا، فذكر كتاب الصنعاني في مزالق الأصوليين، وكتاب الأخطاء العقدية التي وقع فيها الأصوليون لأحد اليمنيين، وقال أن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وذكر أنه قد جمع كلامه في ذلك ونشر بعضه مثل "مبحث الأمر والنهي" وسينشر الباقي على مدة عام.
2. أم أنه مع ما تقدم توجد مسائل اجتهادية قال بها علماء من أهل السنة، وهي قابلة للأخذ والرد، وتدور بين الراجح والمرجوح، لكن قد يتبين لأهل هذا الشأن خطؤها، فاخترتم شيخنا ردّها بحسب ما أداه إليه اجتهادكم اعتمادا على آلياته.
فتكونون جمعتم بين الأمرين، من إيراد المسائل التي الخطأ فيها بين، وهي مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، وكذلك المسائل التي ظهر له الصواب فيها على ما ذكر، وإن كان الخلاف فيها معتبرا ،والإشكال أنه كيف يقال فيها: "ليست من أصول الفقه"، والله أعلم.
3. أم أنه مع الاحتمال الأول، أي كونها مسائل دخيلة على أصول الفقه، و من آثار الفلسفة وعلم الكلام، فيها مسائل أوردها علماء معتبرين، لكن خلافهم فيها ضعيف وغير معتبر، فيكون يكون إخراجها من أصول الفقه لذلك.

- جواب الإشكال:
أما سلسلة ليس من أصول الفقه فهي تشمل كل ما ذكرت وهو التالي:
- الخطأ في استعمال طريقة الاستنباط.
- الخطأ في ادخال ما ليس من الأصول في الأصول.
- الخطأ بحمل الأصول على المذهب العقدي المخالف لأهل السنة.
- الخطأ المنهجي في الاستدلال .
- الخطأ بالأخذ بالقول المرجوح في المسألة وترك الراجح.انتهى

- الإشكال الثاني:
قولكم: "ليس من أصول الفقه: الجمود على ظاهر اللفظ، دون إعمال معناه المراد، فالمقصود عندهم بالظاهر هو المراد من اللفظ، لا الجمود على ظاهر اللفظ دون معناه".
فقد أشكل عليّ فهم هذا الكلام على وجه لا لبس فيه، وقد يقال أن المقصود بقوله عندهم أي عند أهل الحق من الأصوليين.

- جواب الإشكال:
أما قضية الجمود على ظاهر اللفظ، فهذه طريقة الظاهرية، فهم لا يراعون المعنى المراد من اللفظ، بينما الجمهور الذي يقرر أن الأصل هو الظاهر المراد من اللفظ، بمعنى أن الجمهور يراعون ظاهر المعنى المراد من اللفظ.
واعتبر ذلك في المثال التالي:
لو قلت لشخص: هات كأساً من الثلاجة، الظاهري الذي يجمد على ظاهر اللفظ يرى أن الامتثال للأمر يحصل بمجرد إحضار كاس فارغ من الثلاجة، أما الجمهور فلا يتحقق الإمتثال بذلك، لأن المراد من اللفظ احضار كأس ماء، يعني ملآن ماء، لا كأس فارغ. فالجمهور اعتبر المراد من اللفظ واعتبره هو الظاهر، بينما الظاهرية جمدوا على اللفظ ولم يراعوا المعاني. انتهى

- الإشكال الثالث:
قولكم ليس من أصول الفقه: عدم التفريق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي.
وضابط الأمر الإرشادي أن يتعلق بتحصيل مصلحة دنيوية لنفسه، ولا تعلق له بعبادة و لا بأجر أو ثواب.
مثل الأمر بالتداوي فيما لم يتيقن أنه يحفظ النفس، والأمر بالترجل غبا، والأمر بحب الحبيب هونا، وبغض البغيض هونا، وبلبس النعل، والأمر بالحجامة، والأمر بالتلبينة، ونحو ذلك.
ومن ضبط ذلك انفتح له في فهم كلام السلف الشيء الكثير، وسهل عليه في فهم كلام الفقهاء ما كان عسيراً عليه، بإذن الله.
وسئلتم عن هذه المسألة حيث قال السائل: شيخنا بارك الله فيك :هل للأمر التكليفي ضابط مثل الأمر الارشادي؟ وممكن تقريب الصورة بمثال بارك الله فيكم؟
فأجبتم -حفظكم الله-: الأمر التكليفي هو الذي يدخل في الخطاب الشرعي بطلب الفعل أو بطلب الترك فطلب الفعل على وجه الالزام هو الواجب وطلبه على غير وجه الالزام هو المستحب وطلب الترك على وجه الالزام هو الحرام وطلب الترك لا على وجه الالزام هو الكراهة وهذا ضابط التكليف. اهـ
فلم يتضح لي وجه التفريق بينهما، وضابط كل منهما، على وجه يسعف في تخريج مسائل فرعية على هذه الضوابط، كبعض الأمثلة التي ذكرتم وغيرها، والله أعلم

- جواب الإشكال:
أمّا قضية الفرق بين الأمر الإرشادي والأمر التكليفي فأقول: قد يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لا يريد به التعبد وبيان الرسالة، إنما يريد به إرشاد الأمة لما خير لها في دنياها، فمصلحة هذا النوع من الأوامر تعود إلى المسلم في دنياه، ولذلك لا يترتب عليه أجر أو ثواب أو عقاب. بخلاف الأمر التكليفي فهو عكسه.انتهى


التعديل الأخير تم بواسطة مهدي بن صالح البجائي ; 11 Dec 2013 الساعة 07:33 AM
رد مع اقتباس