03 Jul 2012, 07:32 PM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
|
|
مناقشة حد الحكم الشرعي:الحكم الشرعي : هو مفهوم الدليل الشرعي المراد به أفعال العباد من طلب أو تخيير أو وضع
قولي :(هو مفهوم الدليل الشرعي)كما سبق من بيان أن الفقه هو الفهم .واعتضنا به عن قولهم (مقتضى أو موجب) لأنه في اللغة بمعنى المستلزم ، وبه يخرج ما أجمع السلف على خلاف ظاهره.
(المراد به أفعال العباد) : خرج به ما كان لغير ذلك كأخبار الأمم السابقة ، وأحوال القيامة والبعث والنشور، مما سبيله التصديق المحض ، وقولي (المراد به) خير من قولهم (متعلق) لأنه لم يثبت صفة له سبحانه ، فضلا عن أنه مصطلح للقوم .
قال الزركشي في البحر المحيط(1/92):والتحقيق أن للتعليق اعتبارين:
أحدهما : قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم.
والثاني : تعلق تنجيزي، وهو الحادث، وحينئذ فلا يبقى خلاف.
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرا في الأزل، وهو القلانسي. وأبو الحسن الأشعري يأباه.أهـ
لذلك أعرضنا عنه لما خير
وقول الزركشي : قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم. مبني على قول الأشاعرة بالكلام النفسي
وقولي (أعمال العباد): خير من قول من قال (أفعال العباد) وأشمل ؛ نبه عليه العلامة ابن عثيمين في شرح الأصول ، وبه يدخل عمل القلب كـ: النيات ، فإنها تبحث في أصول الفقه.
|