عرض مشاركة واحدة
  #28  
قديم 10 Jul 2012, 06:07 AM
عبد الصمد بن أحمد السلمي عبد الصمد بن أحمد السلمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
افتراضي

في محاولتي (الجمع المقبولمسودة-10):
فإن قيل :ما وجه إدخال المباح في الأحكام التعبدية مع أنه لا ثواب فيه ولا عقاب؟
فالجواب:ما قاله جمهور الأصوليين منأن إدخال المباح في الأحكام التعبدية إنما هو على سبيل التغليب ، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية معروف مثل : الأسودان للماء والتمر ، ،والأبوان للأب والأم، (شرح الورقات للفوزان)
ويمكن أن يجاب بأنه إذا استحضرت النية فيه كان من جنس المستحب ، كما في حديث (أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ، قال : نعم) وأنه محتمل للأجر كونه يصبح وسيلة للواجب والمستحب كما سبق أو للمحرم والمكروه ، والله أعلم.
سؤال آخر : هل للوسائل أحكام المقاصد دائما؟
أجيب : بأن هذه القاعدة ليست مطردة دائما كما حققه العلامة ابن القيم في 'مدارج السالكين'(1/ 116)فقال: لا يلزم ذلك -أي : كون الوسائل لها حكم المقاصد دائما-فقد يكون الشيء مباحا ، بل واجبا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة -وهو واجب- مع أن وسيلته -وهو النذر- مكروه منهي عنه ، وكذلك الحلف الكروه ، مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة، وكذلك المسألة عن الحاجة مكروه ، ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسألة ، وهذا كثير جدا ، فقد تكون الوسيلة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها ، وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرام ولا مكروه)، أهـ بتصرف

رد مع اقتباس