01 Jul 2012, 06:33 AM
|
موقوف
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
|
|
اقتباس:
اطلعت على كتاب قواطع الأدلة للسمعاني فوجدته عرف الفقه بأنه: استنباط حكم المشكل من الواضح, واستدل له من القرآن والأثر.
|
و
اقتباس:
قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط, قال الله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
|
و
اقتباس:
ثم ذكر الزركشي في آخر كلامه تنبيها يتضمن اعتراضا على من عرفه بالاستنباط, فقال: (تبيه: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليس بفقه اصطلاحا, وأن حافظها ليس بفقيه, وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه, والعارف بها فرعي, وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة, فيتلقاها منه الفروعي تقليدا, ويدونها ويحفظها. ونحوه قال ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء)انتهى.
|
الحمد لله ، جزاكم الله خيرا
إضافة :في (رسالة في أصول الفقه) للعكبري (72 شرح الشثري)قال عند حد الحكم الناتج عن القياس:وهو قضاء الشرع والمستنبَط،أهـ
ومقصوده فهم المستنبِط كما بينه الشارح
ومنه يقال : إن الحكم الشرعي مقرون بالاستنباط الذي هو مقدمة له سواء فرعا مقيسا كهذا أو أصلا كما نقله أخي
اقتباس:
فظهر إذا أن لمفهوم الفقه معان متنوعة, والمعنى المذكور في أصل الكلام هو خاص باصطلاح الأصوليين, والمعنى المذكور عن ابن السمعاني هو أقرب إلى المعنى الشرعي.
|
أحسن الله إليكم
وقد قلت فيما سبق : ولفظ الاستنباط لفظ شرعي فلا ينبغي العدول عنه.
التعديل الأخير تم بواسطة عبد الصمد بن أحمد السلمي ; 01 Jul 2012 الساعة 07:08 AM
|