عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 01 Jul 2012, 06:33 AM
عبد الصمد بن أحمد السلمي عبد الصمد بن أحمد السلمي غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
الدولة: في بلد ممتدة أرجاؤه...وطيب هواءه وماؤه
المشاركات: 351
افتراضي

اقتباس:
اطلعت على كتاب قواطع الأدلة للسمعاني فوجدته عرف الفقه بأنه: استنباط حكم المشكل من الواضح, واستدل له من القرآن والأثر.
و
اقتباس:
قال: وحقيقة الفقه عندي: الاستنباط, قال الله تعالى: (لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
و
اقتباس:
ثم ذكر الزركشي في آخر كلامه تنبيها يتضمن اعتراضا على من عرفه بالاستنباط, فقال: (تبيه: علم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام: أن المسائل المدونة في كتب الفقه ليس بفقه اصطلاحا, وأن حافظها ليس بفقيه, وبه صرح العبدري في باب الإجماع من شرح المستصفى. قال: وإنما هي نتائج الفقه, والعارف بها فرعي, وإنما الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة, فيتلقاها منه الفروعي تقليدا, ويدونها ويحفظها. ونحوه قال ابن عبد السلام: هم نقلة فقه لا فقهاء)انتهى.
الحمد لله ، جزاكم الله خيرا
إضافة :في (رسالة في أصول الفقه) للعكبري (72 شرح الشثري)قال عند حد الحكم الناتج عن القياس:وهو قضاء الشرع والمستنبَط،أهـ
ومقصوده فهم المستنبِط كما بينه الشارح
ومنه يقال : إن الحكم الشرعي مقرون بالاستنباط الذي هو مقدمة له سواء فرعا مقيسا كهذا أو أصلا كما نقله أخي
اقتباس:
فظهر إذا أن لمفهوم الفقه معان متنوعة, والمعنى المذكور في أصل الكلام هو خاص باصطلاح الأصوليين, والمعنى المذكور عن ابن السمعاني هو أقرب إلى المعنى الشرعي.
أحسن الله إليكم
وقد قلت فيما سبق : ولفظ الاستنباط لفظ شرعي فلا ينبغي العدول عنه.


التعديل الأخير تم بواسطة عبد الصمد بن أحمد السلمي ; 01 Jul 2012 الساعة 07:08 AM
رد مع اقتباس