30 Jun 2018, 09:16 AM
|
عضو
|
|
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 363
|
|
ضابط كثير الدم وقليله هو العرف
السؤال: ما مقدار الدم الذي تصح فيه الصلاة إذا كان دماً نجساً نجاسة مخففة؟
الجواب: أما ما خرج من السبيلين فهو نجس قليله وكثيره، ولا يعفى عنه، وأما ما خرج من غير السبيلين مثل الخارج من الأنف، أو من الفم، أو من جرح في يده أو رجله، فهذا الغالب أنه يسير ولا يضر، وحَدُّه هو العرف، أي: ما جرت العادة بأنه يسير.
لقاء اللباب المفتوح - لابن عثيمين رحمه الله
|