عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 22 May 2016, 03:08 PM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي بيان محاسن الإسلام من فوائد شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين الإمام [كتاب الصلاة]

بيان محاسن الإسلام من فوائد شرح عمدة الأحكام لابن عثيمين الإمام


كتاب الصلاة

باب المواقيت

49 _ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماء يقول : "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة".
قال الشيخ رحمه الله (1/136) : "أن الشريعة الإسلامية ليس فيها حرج و لا مشقة".
50 _ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه.
قال الشيخ رحمه الله (1/138) : "سهولة الشريعة الإسلامية".
باب الأذان

61 _ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
قال الشيخ رحمه الله (1/163) : "الحكمة من التشريع الإسلامي".
و هذه الفائدة لا تتم إلا بسابقتيها حيث قال رحمه الله : "_ أن المشروع في الأذان أن يكون أكثره شفعا، ليتحقق سماع البعيد.
_ أن المشروع في الإقامة أن يكون أكثرها وترا؛ لأنها للحاضرين في الأصل و لغيرهم تبعا".
64 _ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن".
قال الشيخ رحمه الله (1/170) : "أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، و ذلك من أجل أن يشمل أجر الأذان للمؤذنين و لمن سمعهم و تابعهم على أذانهم، و هذا من كمال الشريعة الإسلامية و شمولها".
ثم قال رحمه الله في الفوائد : "سعة فضل الله و كمال شريعته".
باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
82 _ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلي أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين".
قال الشيخ رحمه الله (2/17) : "الحكمة في التشريع الإسلامي؛ لأن هذه الأعضاء جوارح العمل الظاهر فالسجود عليها إذلال لها لرب العالمين".
91 _ عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها.
قال الشيخ رحمه الله (2/35) : "كان صلى الله عليه و سلم إذا قام حملها و إذا ركع أو سجد وضعها على الأرض مما يدل على تيسير شريعته".
ثم قال رحمه الله في الفوائد : "يسر الشريعة الإسلامية و سماحتها".
باب جامع

108 _ عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلي جنبه في الصلاة حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة 238] فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
قال الشيخ رحمه الله (2/78) : "الحكمة في التشريع حيث كان الكلام مباحا ثم حرم".
109 _ عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم".
قال الشيخ رحمه الله (2/79) : "دين الإسلام دين يسر و سهولة يجمع بين العبادة و إعطاء النفس حظها من الراحة حتى يؤدي العبد عبادته راغبا بدون ملل و لا تعب".
ثم قال رحمه الله في الفوائد (2/80) : "يسر الشريعة الإسلامية و سهولتها".
باب الذكر عقب الصلاة

125 _ عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلي معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد" ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك.
وفي لفظ : كان ينهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهي عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
قال الشيخ رحمه الله (2/117) : "كمال الشريعة الإسلامية برعايتها لحفظ الوقت و اللسان و المال و الشرف و الحقوق، حيث نخى النبي صلى الله عليه و سلم عن قيل و قال و إضاعة المال و كثرة السؤال و عقوق الأمهات و وأد البنات و الطمع و البخل".
باب الجمع بين الصلاتين في السفر

128 _ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.
قال الشيخ رحمه الله (2/128) : "الأصل وجوب الصلاة في وقتها الذي بينه النبي صلى الله عليه و سلم لكن من تيسير الله على عباده أنه إذا كان ثم حاجة إلى ضم الصلاة إلى ما يتصل بها وقتها و هما نهاريان أو ليليتان فإنه يجوز ذلك".
ثم قال رحمه الله في الفوائد (2/129) : "يسر الشريعة الإسلامية".
باب قصر الصلاة في السفر

129 _ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك.
قال الشيخ رحمه الله (2/132) : "سهولة الشريعة الإسلامية".
باب صلاة الخوف

150 _ عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً و أتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
قال الشيخ رحمه الله (2/191) : "حسن تنظيم الإسلام و عدالته".
151 _ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعاً ثم ركع وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحور العدو لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعاً قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم ذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفاً منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع.
قال الشيخ رحمه الله (2/194) : "حسن تنظيم الإسلام و عدالته".

رد مع اقتباس