عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 29 Sep 2014, 02:23 PM
أبو صهيب إسماعيل خليلي أبو صهيب إسماعيل خليلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
المشاركات: 363
افتراضي لا يجوز بيع شيئ من الأضحية - لابن عثيمين رحمه الله - ( بطاقات دعوية )

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله:

ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره ؛ لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة ، ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها ؛ لأن ذلك بمعنى البيع .
فتاوى ابن عثيمين 25 / 162




لتحميل البطاقات الدعوية لأقوال السلف و فتاوى العلماء اضغط هنا

لتحميل المتون والكتب العلمية الصوتية اضغط هنا

رد مع اقتباس