عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 29 Mar 2020, 12:40 PM
أبو بكر يوسف قديري أبو بكر يوسف قديري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 286
افتراضي

جزاك الله خيرا على التنبيه
ومورد الفتويين على نوع واحد؛
لأن المضافات في الدواء من الخنزير والميتة، والمضافات من الملونات (المستخلصة من الخنفساء carmine) في الغذاء كلاهما بنفس الطريقة.

إلا أن الخنزير والميتة أولى بالمنع لأنهما:
- مجمع على تحريمهما بخلاف الخنفساء فمذهب المالكية جواز أكلها إذا طبخت وهو الصحيح إن شاء الله وكلام ابن عثيمين في "الشرح الممتع" يقتضيه
- أن الخنزير والميتة أكثر استعمالا وأوسع انتشارا بخلاف هذه الخنفساء فهي قليلة حتى قيل أنها انقرضت.
والله أعلم

ثم ليس هذا تحاملا على الدكتور كما قال المنتقد.
وإن كان هناك تحامل فهو تحامل الدكتور على المنتجين والمسوقين والمستهلكين لمواد غذائية واسعة من الياوورت والكاشير والحلويات وغير ذلك.

وأمر آخر: في موقع الدكتور تساهل في حكم الإنفحة وهي مستخرجة كهيئتها من الميتة؛ حيث قال في ترجيح إباحتها: (عملا بفعل الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا جبن المجوس، وشاع هذا بينهم من غير نكير.) ونحن نقول: كذلك شاعت هذه الأغذية من الكاشير والياوورت والحلويات في العالم الإسلامي من غير نكير من علماء الأمة الكبار المقتدى بهم بل أجاز ذلك، أي ملون الكارمين، بعض هيئات الإفتاء الإسلامية.
وليت الدكتور اقتدى بالإمام مالك الذي كان لا يتقدم بين يدي علماء المدينة في تحريم شيء قال في الموطأ في حكم السواك للصائم: (ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك، ولا ينهى عنه.)

رد مع اقتباس