عرض مشاركة واحدة
  #12  
قديم 28 Nov 2013, 11:35 AM
مصطفى قالية
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

قد ذكرت فيما سبق بأنَّ أقدم من وجدته قد أطلق مصطلح (المتروك) على الرِّواية دون الرَّاوي هو ابن فرح الإشبيلي (ت 699 هـ)، وتلاه آخرون.
هذا وقد أفادني أخي الفاضل أبو معاذ سلَّمه الله بنصٍّ لأحد العلماء المتقدِّمين عن ابن فرْح الإشبيلي وفيه استعماله لهذا المصطلح وإطلاقه على الرِّواية، وهذا العالم هو:
أبو الخطاب عمر بن حسن الأندلسي الشهير بابن دحية الكلبي (المتوفى : 633هـ)، وقد ذكر ذلك في كتابه: أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب، ففي صفحة (145) منه: (وقد طالعت كتبَ الفقه له فوجدته لا يحتج بـ(الحديث المتروكِ).
مَسألةٌ: قال الإمام أحمدُ: تصح الوصية للقاتِل، لنا إطلاق الوصية في قوله جل وعلا: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11] وفي الباب (حَديث متروك) فلم يحتجّ به خوفاً من الوعيد عليه...).
ثمَّ وفَّقني الله للوقوف على نصٍّ أقدمَ بكثير فيه استعمال لهذا المصطلح على الرِّواية، والنَّصُّ هو لإمام أهل السّنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل $ (ت 241هـ) فقد سأله ابنه عبد الله (ت 290هـ) قائلا: (سَأَلت أبي عَن الرَّجل تكون لَهُ الكتب المصنَّفة فِيهَا قَول رَسُول الله ﷺ وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرَّجل بصر بِـ(الحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك مِنْهَا) فيفتي بِهِ وَيعْمل بِهِ؟
قَالَ: لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعمل على أمر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك أهل الْعلم)[مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (3 /1311-1312)].
والشَّاهد هو إطلاق هذا المصطلح على الرِّواية في سؤال الابن المبجَّل عبد الله $، وجواب أبيه الإمام $ وفيه إقرار لهذا الاستعمال. والله أعلم


التعديل الأخير تم بواسطة مصطفى قالية ; 28 Nov 2013 الساعة 11:47 AM
رد مع اقتباس