عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 25 Jun 2015, 12:40 PM
أبو عبيد الله خالد إنزارن أبو عبيد الله خالد إنزارن غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2013
المشاركات: 109
افتراضي

جزاك الله كل خير أخونا أبا عبد الرحمن
لكن لو سمحت لي أخي أود نقل فتوتين لعلامتين من العلماء الربانيين في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة للشيخ الألبانى رحمه الله و الشيخ فركوس حفظه الله وهما في الموقع قد نقلها أخونا أبو أنس دحماني عبد الله ربما محتواهما يتعارض مع ما نقله الشيخ هاهنا

وجوب الصوم والفطر مع الجماعة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى من تبعهم إلى يوم الدين ، أما بعد :

جاء في كتاب " نظم الفرائد مما في سلسلتي الألباني من فوائد " لعبد اللطيف بن محمد بن أبي ربيع ( 1 / 507 ـ 509 ) طبعة مكتبة المعارف بالرياض ما يلي :

( باب / وجوب الصوم والفطر مع الجماعة

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

" الصوم يوم تصومون ، والفطر يوم تفطرون ، والأصحى يوم تضحون ".

صحيح . " الصحيحة " برقم ( 224 ) .

* فقه الحديث :

قال الترمذي عقب الحديث : " وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس " . وقال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) :
" فيه دليل على أن يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية " .
وذكر معنى هذا ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) ، وقال: " وقيل : فيه الرد على من يقول : إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل ؛ جاز له أن يصوم ويفطر ؛ دون من لم يعلم ، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ، ولم يحكم القاضي بشهادته ، أنه لا يكون هذا له صوماً ، كما لم يكن للناس " .
وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي: "والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، وليس لهم التفرد فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة ، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة ، وعلى هذا ؛ فإذا رأى أحد الهلال ، ورد الإمام شهادته ؛ ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : وهذا المعنى المتبادر من الحديث ، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام عرفة ؛ خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة برأيه ، وأن عليه اتباع الجماعة، فقالت: "النحر يوم ينحر الناس ، والفطر يوم يفطر الناس" .
قلت: وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم ، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ـ ولو كان صواباً من وجهة نظره ـ في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء ، ومنهم من لا يرى ذلك ، ومنهم من يتم في السفر ، ومنهم من يقصر ؟ !
فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، والاعتداد بها ، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كـ ( منى ) ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقاً في ذلك المجتمع ، فراراً مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان ـ رضي الله عنه ـ صلى بمنى أربعاً ، فقال عبد الله بن مسعود منكراً عليه : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ، ومع عثمان صدراً من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق ، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين .
ثم إن ابن مسعود صلى أربعاً ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت أربعاً ؟ ! قال : الخلاف شر .وسنده صحيح .وروى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن أبي ذر ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .
فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان ، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ‍! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم وحده ويفطر وحده ؛ متقدماً أو متأخراً على جماعة المسلمين ، معتداً برأيه وعلمه ، غير مبال بالخروج عنهم .
فليتأمل هؤلاء جميعاً فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور ، فيكونون صفاً واحداً مع إخوانهم المسلمين ؛ فإن يد الله مع الجماعة ) اهـ .

الشيخ محمد على فركوس حفظه الله


الفتوى رقم: ٢٩٣

الصنف: فتاوى الصيام - أحكام الصيام
في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

السؤال:

هل ما يقوم به بعضُ الناس مِن الإفطار قبل الأذان بحجَّةِ أنَّ الأذان لا يُرْفَع في الوقت الشرعيِّ غيرُ جائزٍ؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنه يُفرَّق ما بين صومِ رمضان وهو الصومُ الجماعيُّ وغيرِه مِن الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحبِّ التطوُّعيِّ الفرديِّ:
ـ أمَّا الصيام المفروض الذي يكون جماعةً فينبغي على المسلم أن يصوم ويُفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ»(١)، فصرَّح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعُظْم الناس، سواءٌ في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر، فيجب على الآحاد اتِّباعُ الإمام والجماعة فيها، ولا يجوز لهم التفرُّدُ فيها جمعًا لكلمة الأمَّة وتوحيدًا لصفوفها وإبعادًا للآراء الفردية المفرِّقة لها؛ فإنَّ يد الله مع الجماعة.
ـ أمَّا صيام الواجب والتطوُّع الفرديِّ فيوكَل إلى كلٍّ بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملًا بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ»(٢)، وفي ذلك أحاديثُ أخرى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٠ ذي القعدة ١٤٢٦ﻫ
المـوافق ﻟ: ٢٢ ديسمـبر ٢٠٠٥م

(١) أخرجه أبو داود في «الصوم» باب إذا أخطأ القومُ الهلالَ (٢٣٢٤)، والترمذي في «الصوم» بابُ ما جاء في أنَّ الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحُّون (٦٩٧)، وابن ماجه في «الصيام» بابُ ما جاء في شهرَيِ العيد (١٦٦٠)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٢٤).

(٢) أخرجه البخاري في «الصوم» باب: متى يَحِلُّ فطرُ الصائم (١٩٥٤)، ومسلم في «الصيام» (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه.

رد مع اقتباس