عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05 Aug 2019, 07:55 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي فَتَاوَى فِقْهِيَّة فِي أَحْكَامِ الأُضْحِيَة.







فَتَاوَى فِقْهِيَّة فِي أَحْكَامِ الأُضْحِيَة.


نستمع إن شاء الله، لأهمّ النّقاط الواردة في المسألة من فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أشرطة صوتيّة مهمّة).




مَن كان له سَعَة ولم يُضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مُصَلاَّنَا

*****

ضحّى النّبيّ صلى الله عليه وسلّم بكبشين أملحين أقرنين

*****

ما حكم الأضحية وحكم الإشتراك فيها ؟





1-السؤال:
هل يعطى الجزار من الأضحية زيادةً على أجرته إذا كان فقيراً؟

الجواب:
لا، لا يجوز.

من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم29)


2-السؤال:
هـل يجوز أن يُجعل أجر الجزار من الأضحية؟

الجواب:
لا.... يعني لو قال اذبحها لي،وكانت تذبح بعشرة ريالات وقال: أعطيك خمسة من لحمها وخمسة نقداً فلا يجوز، لأنّه بذلك يكون قد باع ما تقرّب به إلى الله وهو اللحم، لأنّ عِوَض الأجرة بمنزلة عوض المبيع،فيكون قد باع لحماً أخرجه لله،وهذا لا يجوز.

الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين


3-السؤال:
ما الدليل على عدم جواز إعطاء الجزار من الأضحية؟

الجواب:
لحديث علي - رضي الله عنه- أن النبي أمَره أن يقوم على بُدْنه -الإبل- وأن يقسِّم بدنه كلها؛ لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا.متفق عليه.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)


4-السؤال:
ماذا على الذي جعل للجزار مـن أضحيته أجرا؟

الجواب:
يتوب إلى الله.

السائل:
وإذا كان يعلم ذلك فهل عليه أضحية جديدة؟

الشيخ:
لا، ما عليه أضحية جديدة.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم564)


5-السؤال:
ما حكم بيع الأضحية أو بيع صوفها؟

الجواب:
إذا تعيَّنت الأضحية لم يَجُز بيعها، لأنّها صارت صدقة لله، كالوقف لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأيّ حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت، فإنّه لا يجوز له بيعها، ولا يجوز أن يهبها لأحد، ولا أن يتصدق بها، بل لا بدّ أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدّق بما يجب التّصدّق به وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدّق بها كلّها، لكن لا بدّ أن يتصدّق منها بجزء.
ولا يبيع جلدها بعد الذبح: [{مَن باع جلد أضحيته فلا أضحية له} حديث رواه الحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع] .
لأنّها تعيَّنت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله، فإنّه لا يجوز أخذ العوض عليه.
ولا يبيع شيئاً من أجزائها ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلّة ما سبق.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)


6-التّصدّق بثلث الأضحية

الجواب:
الأضحية لا بد من أن يتصدّق منها بشيء، دون تحديد كما يزعم البعض، ثلاثة أثلاث! ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره، هذا التثليث لا أصل له، وإنّما تقسيم ثلاثة أقسام دون تحديد، هذا وارد، لأنّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: {كنتُ نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وتـصدّقوا وادَّخروا} رواه مسلم. ما حدَّد.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208))

قال الإمام العثيمين رحمه الله:

التّصدّق بالثلث من الأضحية ليست بواجبة. لك أن تأكل كل الأضحية إلاّ شيئاً قليلاً تتصدّق به، والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدّق وتهدي وتأكل.

(من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (321))


7- الأكل من الأضحية

لا بدّ أن تأكل من هذه الأضحية لينالك بركتها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمّا حجّ حجّة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بَدَنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكَّل علي بأن يوزّعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيأ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك، وما الّذي سيأكله الرسول عليه السلام؟ شيء رسمي يعني صوري، لكن لتحلّ بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (208))


8- السؤال:
أيّهما أفضل ذبح الأضحية أم التصدق بثمنها؟

الجواب:
ذبحها أفضل، فلو قال شخص: أنا عندي خمسمائة ريال هل الأفضل أن أتصدق بها أو أن أضحي بها؟. قلنا: الأفضل أن تضحي بها.
فإن قال: لو اشتريت بها لحماً كثيراً أكثر من قيمة الشاة أربع مرات، أو خمس مرات فهل هذا أفضل أو أن أضحي؟

قلنا: الأفضل أن تضحي، فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وأفضل من شراء لحم بقدرها أو أكثر ليتصـدق به. وذلك لأنّ المقصود الأهمّ في الأضحية هو: التّقرّب إلى الله - تعالى- بذبـحها، لقول الله تعالى: {لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَـكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}.

(الشرح الممتع على زاد المستقنِع/ كتاب المناسك / للإمام العثيمين)



فتاوى منوّعة

سؤال1:
هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها، ثم تسدد بعد مدة؟وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:
يجوز ذبح الأضحية ولو تأخّر دفع قيمتها عن ذبحها.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (11698)
عضو / نائب رئيس اللجنة / الرئيس/
عبد الله بن غديان / عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن باز.


سؤال2:
رجل له أولاد، وله ابن كبير متزوج، ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟

الجواب:
أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعدّدوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعدّدة.

(من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4))


سؤال3:
شخص يعيش والديه في المدينة وهو ساكن في جدة، جاءوا عنده ضيوف، وهم عنده في البيت الآن هل يضحي هو أم يضحي أبيه؟

الشيخ: ماشي!
السائل: يضحي واحد هنا ؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد والد الشخص أنّه هو يشتري الأضحية، قال: يا ابني أنا عندك وأنا أضحي؟!
الشيخ: ماشي !
السائل: يكفي هذا؟
الشيخ: نعم.
السائل: ولو أراد ابن آخر كان معهم ضيف؟
الشيخ: كذلك؛ المهمّ أن هذا البيت تخرج منه أضحية، سواءً كان الذي أخرج الأضحية هو الأب أو الولد، ثم سواء كان الولد هو الكبير أو الصغير.
المهم: على أهل كل بيت في كل عام أضحية.

(من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم: (406))


سؤال4:
رجل مسنّ وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، وكل واحد من هـؤلاء الأبناء يتولى إعـداد الطعام يوماً، إذ أن كلا منهم له مطبخ مستقل.
والسؤال: هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟

الجواب:
الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل.

(من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121))


سؤال5:
هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال؟

الجواب:
يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (9419)
نائب رئيس اللجنة / الرئيس/
عبد الرزاق عفيفي / عبد العزيز بن باز.


سؤال6:
اشتريت شاة لأضحي بها فولدت قبل الذبح بمدة يسيرة، فماذا أفعل بولدها ؟

الجواب:
الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها، فإذا تعينت فولدت قبل وقت ذبحها فاذبح ولدها تبعاً لها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء/ فتوى رقم (1734)
عضو / الرئيس/
عبد الله بن غديان / عبد العزيز بن باز.


سؤال 7:
إذا ذبح الرجل إلى غير القبلة هل تؤكل الذبيحة؟و ما حكم ذبيحة المرأة؟

الجواب:
ليس من شرط حلّ الذبيحة أن يستقبل بها القبلة حين الذبح، فإذا ذبحها إلى غير القبلة فهي حلال، سواء كان متعمداً أو جاهلاً.
وذبيحة المرأة حلال إذا سمت الله عليها، كالرجل ذبيحته حلال إذا سمى الله عليها.

من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (351)



الصور المرفقة
نوع الملف: jpg إذا رأيتم هلال ذي الحجّة.jpg‏ (95.3 كيلوبايت, المشاهدات 7283)
نوع الملف: jpg عمن تجزىء الأضحية.jpg‏ (345.7 كيلوبايت, المشاهدات 8201)
نوع الملف: jpg سهم أحمر.jpg‏ (5.2 كيلوبايت, المشاهدات 2919)
رد مع اقتباس