عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 13 May 2010, 03:33 PM
عبد الحق آل أحمد عبد الحق آل أحمد غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
الدولة: الجزائر
المشاركات: 52
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى عبد الحق آل أحمد إرسال رسالة عبر Skype إلى عبد الحق آل أحمد
افتراضي

ـ قال العلامة الصنعاني - رحمه الله تعالى -كما في (سبل السلام ) أثناء شرحه لحديث ابن عمر -رضي الله عنه -(ليس على مسافر جمعة) قال: " والمسافر لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل أن يراد به؛ مباشر السفر ، وأما النازل فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة والى هذا جماعة من الآل وغيرهم ، وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر واليه ذهب جماعة من الآل أيضاً وغيرهم وهو الأقرب لان أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا ، وكذلك العيد تسقط صلاته على للمسافر ، ولذا لم يرو أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته ، وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها في حجته ، وغلطه العلماء ".اهــ

-قال الشيخ العلامة عبد الله بن محمد آل الشيخ - رحمهم الله تعالى - كما في (الدرر السنية):
"المسافر إذا قدم ولم ينو إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان، فهذا لا جمعة عليه بحال، فإن صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته، والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع، فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره، فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها".اهـ

ـ وقال العلامة سليمان بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد آل الشيخ -رحمهم الله تعالى- كما في (الدرر السنية): "..النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة في سفره، واكن في حجة الوداع يوم عرفة يوم جمعة، فصلى الظهر والعصر جمع بينهما، ولم يصل الجمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصل أحد منهم في سفره، وكذلك غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وهذا إجماع لا يجــــوز مخالـفته".اهـ المقصود.

قال العلامة الشاطبي - رحمه الله تعالى - كما في ( الموافقات) : " ..[و] أسباب الرخص هي موانع من الانحتام بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلا ً إلى جهة الرخصة كقصر المسافر وفطره وتركه الجمعة وما أشبه ذلك".اهـ


التعديل الأخير تم بواسطة أبو نعيم إحسان ; 13 May 2010 الساعة 04:36 PM