عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 31 Dec 2010, 10:53 PM
هشام بن حسن هشام بن حسن غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
الدولة: الجزائر العاصمة
المشاركات: 270
إرسال رسالة عبر MSN إلى هشام بن حسن إرسال رسالة عبر Skype إلى هشام بن حسن
افتراضي

جزاكم الله خيرا على هذا العمل العلمي العظيم ، وإن شيخنا المفضال عبد المالك رمضاني ـ حفظه الله ـ لأهل لأن يُفتح موقع باسمه ، فله من الجهود العلمية الدعوية الشيء الكثير وذاك من القديم إلى الحديث .
ومما كتبته عنه بعد إذ لقيته في أيام الحج وجلست معه واستفدت منه قولي :


" كان اللقاء بمنى في أيام التشريق ، ووالله لقد رأيت التواضع متجسدا في شخصه ـ وفقه الله ـ ، فقد خرج إلينا بعد تواعد من الخيمة المخصصة لحجاج الداخل في قميص عادي ثم إنه قعد للحظات أمام مسؤول الخيمة الذي كان مشغولا بمكالمة هاتفية من أجل أن يطلب الإذن لندخل عنده ثم أكرمنا غاية الإكرام فجزاه الله خير الجزاء وعظّم أجره في مصاب ولده ) . ومن فوائد اللقاء :

- حديث طواف الإفاضة قبل غروب يوم العاشر من ذي الحجة وإلا عاد إلى لبس الإحرام : ضعيف ولا يصح .
وللدكتور علي رضا مقال بعنوان : نقد حديث : صِرْتُمْ حُرُماً، كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة ، ذهب فيه إلى تضعيف الحديث فليراجعه من شاء .
- يجوز للمصلي أن يدخل إلى بيت الخلاء التي في المسجد ، لأنها في جهة مخصوصة ولا يصلّى فيها .
- تصح الصلاة في الحمامات التي بها أماكن مخصصة للصلاة ، لأن النهي هو الصلاة داخل المغتسل .
- في مسألة وضع الأصبع قبل السلام عند الانتهاء من التشهد أو بعدما يسلم : الأمر فيه واسع .
- يجوز المكوث في مسجد نمرة من جهة عرفة إلى غروب شمس ذلك اليوم ، لأن قاعدة التابع تابع تصح فيما إذا ضاق المسجد من جهة عرنة فيمتد إلى التوسعة من جهة عرفة ( هذا في الصلاة وليس بعدها ) ، كمثل الصلاة في الشارع تصح إذا ضاق المسجد فامتدت الصفوف إلى الخارج ( بخلاف قول شيخنا أبي عبدالمعز وفقه الله الذي يرى عدم جواز ذلك لأن الفرع يتبع الأصل ).
- ليس هناك صلاة بين الأذان الأول والثاني للفجر ( المقصود بالصلاة هي صلاة النافلة التي تكون بعد كل أذان ، وهو رأي شيخنا أبي عبدالمعز حفظه الله ).
- عند الغسل يبتدأ من الجهة اليمنى كلية ( من فوق إلى تحت ) ثم الشمال ، وليس النصف العلوي من اليمين ثم العلوي من الشمال .
- مرور المرأة يبطل الصلاة ولو في المسجد الحرام ( مراعاة هذا صعب للغاية خصوصا في موسم الحج أو في العمرة والله المستعان ) .
- لا يؤخذ تشريع من مجرد أثر لعطاء رحمه الله في رفع اليدين عند تكبيرات العيد .
- من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه الهدي ومن فعل محظورا فعليه الفدية (ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين ) هو قول للصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ( قال رضي الله عنه : من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما { انظر كتاب العمدة لشيخنا أبي عبد المعز ص 219 } خلافا لقول من قصر الهدي على المنصوص عليه فقط كما هو قول ابن حزم والشوكاني ورجحه الألباني رحمة الله على الجميع )
- طلبت منه نصيحة لطلبة العلم في ضرورة القيام بالدعوة إلى الله وعدم التكاسل والانشغال بالعمل الدنيوي فحسب خصوصا من خرّيجي الجامعات ، فتكلم بكلام فيه الحث والترغيب في ذلك ، ثم أحال حفظه الله إلى المقال الذي كتبه في الإصلاح : تبليغ الرسالة عصمة من الأعداء ( وهو موجود في العدد 13 ص 45 ) .
والله الموفق " .


التعديل الأخير تم بواسطة هشام بن حسن ; 31 Dec 2010 الساعة 11:19 PM
رد مع اقتباس