عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02 Oct 2017, 12:33 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسين علي بنـــيطو مشاهدة المشاركة
الحديث معلول ! ولا تنفعه تلك المتابعات الواهية ولا تقويه ..
ما أسهل الاعلال عندك ؟ و الحديث صحيح بنفسه وانما ذكرت المتابعات ليزداد قوة الى قوته ويزداد الطعانون في الحديث حسرة الى حسراتهم ونكدا على نكدهم
وهل تبطل تصحيح وتحسين الجحافل من الفقهاء والمحدثين يكليمات معدودات واهيات هينات ؟؟
واذهب الى أي كتاب فقه أردت وافتحه على المسألة فلن تجد اماما وفقيها شذ كشذوذك هذا فأبطل العمل بالحديث الذي تتابعت الأمة على العمل به وكراهية تخصيص هذا اليوم بالصوم .
وقد حسن الترمذي الحديث وهو يعلم ما يقول ولم يكن يعتمد على أجهزة الحاسوب , والحسن عنده هو ما روي معناه من وجه آخر , ولم يكن في سنده متهم ولم يكن شاذا
وهذا يقتضي عنده وجود الرواية التي تشهد له , وتشهد على كل مرجف بالوهن والاغلاق
قال الترمذى:
" حديث حسن , ومعنى كراهيته فى هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام , لأن اليهود تعظم يوم السبت ".

وقال الحاكم: " صحيح على شرط البخارى "وأقره الذهبى , .
وصححه ابن السكن كما فى " تلخيص الحبير " (2/216) .
وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان والضياء المقدسي وابن قدامة والنووي وابن الملقن والعراقي
.
وأضيف اليهم أحد أئمة المالكية وهو اللخمي الذي قال في التبصرة ( ذكره الترمذي، وهو حديث حسن السند، ...))
وكذلك نقل القرافي المالكي في الذحيرة وقال بكراهة افراده بالصوم .
وواحد من هؤلاء الحفاظ الذين صححوه أثقل في الميزان من ملء الأٍض من أبناء الحاسوب
و الحديث قد قبل العمل به جمهور أهل العلم فرواة السنن اتفقوا على كراهية تخصيصه أو افراده بالصوم ما يدل على قبول الاحتجاج به ,
قال أبو داود (باب النهي أن يُخَصَّ يوم السبت بصومٍ) ثم زعم أنه منسوخ بحديث ضعيف عن أم سلمة والنسخ لا يصار اليه الا بعد تعذر الجمع وهو ممكن هنا وكذا معرفة المتقدم والمتأخر وهو متعذر هنا
وكذلك بوب الترمذي وابن خزيمة (بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ تَطَوُّعًا «إِذَا أُفْرِدَ بِالصَّوْمِ) .
وابن حبان حيث قال (ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا)

ولما ترجم الامام البغوي على الحديث بقوله (بَابُ كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ وَحْدَهُ)
قال بعد أن رواه (قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ)
فتأمل كيف يعتمد قول الترمذي ويكتفي بتحسينه مع أنه امام من أئمة الحديث والفقه ؟؟
فهؤلاء الأئمة يعرفون قدر أهل الحديث وقبل ذلك عرفوا قدر أنفسهم فتكلموا بعلم وفهم أعيى أهل الجهل والعي

وتابعهم أيضا الامام البيهقي شيخ الشافعية في السنن حيث قال (وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّهْيِ تَخْصِيصَهُ بِالصَّوْمِ عَلَى طَرِيقِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ) انتهى.

وهو المذهب الراجح عند الحنابلة أيضا ففي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي

(يُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ السَّبْتِ بِالصَّوْمِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ،) انتهى
وقد نقل شيخ الاسلام في الاقتضاء االرحصة في صومه عن الأثرم وذلك يناء على فهم فهمه من كلام الامام أحمد لكن أكثر الأصحاب على القول الثاني أي الكراهة ,وهذا يدل على قبول العمل بالحديث عند الامام أحمد ومن تبعه
قال شيخ الاسلام (وَأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الَّذِينَ صَحِبُوهُ, كَالْأَثْرَمِ وَأَبِي دَاوُد, وَأَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا فَهِمَ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ الْأَخْذَ بِالْحَدِيثِ فإنه سئل عن عين الحكم، فأجاب بالحديث، وجوابه بالحديث يقتضي اتباعه.
وما ذكره عن يحيى إنما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة، وهؤلاء يكرهون إفراده بالصوم، عملا بهذا الحديث، لجودة إسناده، وذلك موجب للعمل به، وحملوه على الإفراد كصوم يوم الجمعة، وشهر رجب.)) انتهى كلام الأئمة الأعلام



أما قول الزهري أن (هذا حديث حمصي ) فهذا ليس بعلة , فالحديث مخرجه من الشام وبالتحديد من حمص لأن الصحابي الذي رواه (عبد الله بن بسر ) نزل بحمص وسكن بها وتوفي بها فالحديث لم يكن عراقيا ولا حجازيا والذي رواه عن الصحابي هو خالد بن معدان وتلميذه ثور بن يزيد حمصيان ,
فما ذنب الحديث اذا تفرد الحمصيون بروايته ؟
وقد رواه حمصي ثان وهو الصحابي الجليل أبو أمامة , وهو وعبد الله بن بسر آخر من توفى من الصحابة بالشام

أما قول مالك الذي نقله أبو داود (هذا كذب ) فهو في غاية البعد , فالامام مالك رد حديث النهي عن صيام الجمعة وهو في الصحيحين وربما لم يبلغه وقد بلغه عكس ذلك حتى أنه استحب صيامه
قال الامام مالك ( لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَصِيَامُهُ حَسَنٌ وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَصُومُهُ,)) انتهى
وكذلك كان يكره صيام الست من شوال مع ثبوت حديث مسلم وغيره في استحبابه
وهو رحمه الله تعالى يرد الحديث وان صح سنده اذا عارض عمل أهل المدينة , وهذا الحديث لم يكن مخرجه من الحجاز ليسمعه
فهل يرد قول النبي عليه الصلاة والسلام لأجل عدم معرفة أحد من الخلق بقوله أو لأجل عدم اشتهار العمل عنده ؟؟
أما اعلال النسائي الحديث بالاضطراب فقد رجح الدارقطني رواية من رواه عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء , وهذا الاختلاف غير قادح لأنه انتقال من صحابي الى آخر فلا يضر , و قد رواه الثقات أيضا عن عبد الله بن بسر دون واسطة , وأختصه الصماء(واسمها نهيمة أو بهيمة) قد اختلف أهل التراجم فيها , هل هي أخته أم عمته أم خالته , ويمكن رد العمة الى الأخت اذا كان الضمير يرجع الى بسر
وكل هذا لا يضر مادام هو صحابي و روى عن صحابية
وفي التهذيب (382/12) : " الصماء بنت بسر المازنية من مازن قيس، واسمها نهيمة , ويقال: بهمية، وهي أخت عبد الله بن بسر، وقيل: عمته، وقيل: خالته ..."

والله تعالى أعلم


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد القلي ; 02 Oct 2017 الساعة 12:38 PM