عرض مشاركة واحدة
  #8  
قديم 24 Feb 2008, 01:29 AM
أبو نعيم إحسان أبو نعيم إحسان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 1,898
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو نعيم إحسان
افتراضي

رسالة ثانية إلى شيخ الأزهر
( حول مناصب المرأة وعملها )


بسم الله الرحمن الرحيم

اطلعت على فتوى لشيخ الأزهر د/محمد طنطاوي نشرتها جريدة عكاظ في عددها (15139) الصادر في يوم الخميس الموافق 29محرم (1429هـ) في (ص39) تحت عنوان " مناصب الولايات العامة والقضاء...هل تحق للمرأة؟ " وعنوان آخر" تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة".
ثم ذكرت الجريدة في طليعة الفتوى:
1- أن طنطاوي صرح لـ ( الدين والحياة) بأن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل.
أقول: إن قول الدكتور طنطاوي إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها .... الخ كلام جيد لكنه لا ينسجم مع قوله فلم تحدد الشريعة الإسلامية عملاً خاصاً بالمرأة والرجل .
فقد ميز الإسلام بين مجالات الأعمال للرجل والمرأة، قال تعالى آمراً للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب(33)، فأشرف مكان للمرأة وأعزه أن تقر في بيتها وأن تتنـزه عن التبرج تبرج الجاهلية الأولى.
ومن أوجب أعمالها وأحقها أن تكون راعية لبيت زوجها، طائعة له، قائمة بحقوقه، قال – صلى الله عليه وسلم-: " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها "، هذا أهم أعمالها ومسئولياتها.
ومما خص الله به الرجال النبوة والإمامة، والرسول – صلى الله عليه وسلم- خاطب أصحابه الذين لا يفهمون من كلمة الإمام راع إلا إمامة الرجال، والرجل راع لبيته، وزوجته تحت رعايته وقوامته.
ثم بين مجالها أنها راعية في بيت زوجها، فهي ترعى أبناءها وأبناءه، وهذا عملها الأساسي، وعملها في رئاسة الدولة أو الوزارة أو القضاء يصادم هذه الوظيفة الأساسية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- في بيت زوجها.

كما أن مثل هذه الأعمال غالباً ما تتصادم مع قوله تعالى للنساء ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )، وقوله تعالى: ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الأحزاب(53)، هذا قاله الله في شأن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله – صلى الله عليه وسلم- الطاهرات، وفيه تربية وتأديب للأمة رجالها ونسائها.
ويترتب على تولي المرأة رئاسة الدولة مفاسد:
منها- مخالطتها للوزراء والأمراء والجنود، فإذا شكلت وزراء وأمراء ومستشارين من الجنسين زاد الفساد والبلاء بهذا الاختلاط، لا شك في ذلك، فالمرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، والرسول – صلى الله عليه وسلم- يقول: " ما تركت بعدي فتنة أَضر على الرجال من النساء " ، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- محذراً هذه الأمة: " أول فتنة بني إسرائيل النساء".
فإذا وصل الحال بالأمة إلى هذه الدرجة صار حالها أخطر من فتنة بني إسرائيل بالنساء.
ومنها- أن النساء ناقصات عقل ودين، فالمرأة تعجز غالباً عن رعاية بيت زوجها وتربية وتأديب أطفالها، وهذا أمر واقع وملموس.
فإذا كان هذا هو حالها فكيف تسند إليها قيادة الأمة وإمامتها وتدبير شئونها الدينية والسياسية والاجتماعية والعسكرية، هذا مما يأباه الشرع والعقل.
2- قال الدكتور: " إن الشريعة الإسلامية ساوت بين المرأة والرجل في عدة أمور هي أصل الخلقة والتكاليف الشرعية والعمل وطلب العلم فلم تفرق أحكام الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة في العمل، وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة".
أقول:
أ- إن في هذا الكلام غموضاً وإجمالاً وخللاً، فالله لم يسوِ بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة ( وليس الذكر كالأنثى)، ولا يجوز لها أن تلبس مثل لباس الرجل، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء ".
فالمرأة وإن شاركت الرجل في الإنسانية فهما مفترقان في أصل الخلقة والتركيب العضوي، وهو يعترف بهذا، فقد قال: " إن عمل المرأة في الإسلام يتوقف على مدى ملاءمة ومواءمة هذا العمل لطبيعتها ومدى اتفاقه مع تكوينها وتركيبها الفسيولوجي والعضوي ".
فهذا تفريق بينها وبين الرجل في هذه الأمور وبيان للاختلاف بينهما، ولا ينكر هذه الفروق عاقل.
ب- ولم تسوِ الشريعة بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، فقد فرض الله الجهاد والإنفاق في سبيل الله على الرجال دون النساء.
وفرض الجمعة والجماعة على الرجال دون النساء.
وفضل رسول الله – صلى الله عليه وسلم- للنساء الصلاة في بيوتهن ومخادعهن مما يحقق قول الله( وقرن في بيوتكن).
وكلف الرجال بالمهور دون النساء.
وكلف الرجال بالإنفاق على الزوجات والأولاد دون النساء.
وكلف الرجال بتأمين السكن للزوجات والأولاد.
وجعل القوامة للرجال على النساء.
ولم تسوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء.
بل فرقت بينهما في أمور كثيرة:
منها- الميراث للذكر مثل حظ الانثيين سواء كانت أختاً أو زوجة أو أماً.
ومنها- أن دية المرأة على النصف من دية الرجل بالإجماع.
ومنها- العقيقة، فيعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة.
ج- ولم تساوِ الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء في العمل، وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يسند قيادة الجيوش والسرايا إلى الرجال دون النساء.
وكان يولي في الإمارات والقضاء الرجال دون النساء، وكان يسند جباية الزكاة من المواشي والثمار إلى الرجال دون النساء.
والسنة هي قول النبي وفعله وتقريره، وسار على هذه السنن الرشيدة خلفاؤه الراشدون، بل وغيرهم من الخلفاء والعلماء.
د- أما طلب العلم فلها أن تطلب العلم، لكن شد الرحال في طلب العلم من خصائص الرجال، قال تعالى: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة (122).
فكان الرجال دون النساء في عهد رسول الله وفي عهود الخلفاء ومن بعدهم يشدون الرحال لطلب العلم من بلد إلى بلد وإلى بلدان.
ذلك لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم" وفي رواية" أن تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم" وحتى الحج الذي هو ركن من أركان الإسلام لا يجب عليها أداؤه إلا إذا توفر لها المحرم.
هذا ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء في طلب العلم لما في ذلك من المفاسد الراجحة والملموسة في بلدان الاختلاط.
وقول الدكتور: " وإنما يحق لكل منهما أن يعمل في أي وظيفة أو منصب طالما اتفق ذلك مع طبيعته الخاصة" يتناقض مع ما سبق من كلامه، وفصلت القول فيه على مقتضى الشريعة الإسلامية، ويتناقض مع ما سيأتي من كلامه.
3- قالت الصحيفة: " وأوضح طنطاوي أن تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ، وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة، وحول نص حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" قال طنطاوي: إن هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول – صلى الله عليه وسلم- على سبيل التعميم".
أقول: إن تولي المرأة لرئاسة الدولة يخالف الشريعة الإسلامية ويخالف سنته العملية بل والقولية.
ولو كان من الشريعة الإسلامية لوجدت رسول الله – صلى الله عليه وسلم- قد بينه بياناً شافياً، قال تعالى: ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) المائدة(67)، وقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك".
وقال – صلى الله عليه وسلم- : "ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم".
ولو كان تولي المرأة رئاسة الدولة والوزارة والقضاء وقيادة الجيوش من حقوق النساء لبين ذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم- بياناً شافياً بأقواله وأفعاله، وقد تحدث عن حقوق النساء وما يجب لهن وما يجب عليهن، وتحدث عما يتعلق بها من الأحكام في الحيض والنفاس والاستحاضة وما شاكلها، فكيف لا يتحدث عن استحقاقها لرئاسة الدولة وقيادة الأمة، وهي من كبار المسائل ومن الأمور العظيمة ذات الشأن التي لا يغفل عنها المسلم العادي فضلاً عن أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام.
هذا وقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم- : " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور".
والخلفاء الراشدون قد أسندوا أمر الخلافة وهي رئاسة الدولة إلى الرجال دون النساء.
وقد أوصى أبو بكر بالخلافة لعمر بن الخطاب- رضي الله عنهما-، وجعل عمر الشورى بين ستة من الرجال ليختاروا واحداً منهم، ولم يجعل من بين الستة امرأة لا عائشة ولا حفصة ولا أم سلمة ولا غيرهن من الصحابيات الفاضلات، ولو كان للنساء حق لعين من النساء امرأتين أو امرأة على الأقل.
فاختار الستة واحداً منهم، وأيدهم الصحابة والتابعون، وكان عثمان قد عزم على العهد بالخلافة إلى رجل من الصحابة ألا وهو الزبير، لا إلى عائشة ولا إلى غيرها.
وبعد عثمان اختار الصحابة الموجودون في المدينة علياً.
هذا ولم يعين أحد من الخلفاء الراشدين أي امرأة للوزارة ولا للقضاء ولا لقيادة الجيوش في حروب الردة ولا في الفتوحات الإسلامية.
تالله إنه لو كان للنساء حق في هذه الأمور العظيمة أو عندهن أهلية لها لقام به الصحابة خير قيام ولا سيما الخلفاء الراشون.
ورسول الله –صلى الله عليه وسلم- أمرنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين، ومن سنتهم تخصيص الرجال بهذه المناصب دون النساء، فمن قال : إن للنساء حقاً في هذه المناصب، أو قال: إن تولي المرأة لهذه المناصب لا يخالف الشريعة الإسلامية فقد قال قولاً عظيماً يجب عليه الرجوع عنه.
فقصر الرسول –صلى الله عليه وسلم- هذه الأعمال على الرجال من الشريعة الإسلامية ومن سننه العملية.
وقصر الخلفاء الراشدين هذه الوظائف على الرجال من الشريعة الإسلامية ومن سبيل المؤمنين.
والله يقول: ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) النساء (115)، وسبيل المؤمنين هنا هو تولية هذه المناصب رئاسة الدولة والقضاء وقيادات الجيوش وسائر الأعمال التي قصرت في الشريعة على الرجال دون النساء.
فمن نادى بما يخالف سبيلهم النير وسنة نبيهم فقد عرض نفسه للوعيد وللوصف بالمشاقة للرسول- صلى الله عليه وسلم-.
هذا وقد قال الرسول الكريم – صلى الله عليه وسلم- : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد".
وفي رواية: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".
ولا يشك عاقل أن تقرير أن رئاسة الدولة أو غيرها من المناصب التي قصرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه الراشدون على الرجال دون النساء لا يشك عاقل أنه حدث مخالف ما عليه أمر الرسول وخلفائه الراشدين، وذلك مردود عند الله وعند من يعلم منهج الرسول وخلفائه الراشدين
4- وقوله: " لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة".
أقول: إن القرآن الكريم ليس فيه أي إشادة بتولي المرأة لهذا المنصب ( رئاسة الدولة).
وإنما جاءت قصة ملكة سبأ وقومها خلال عرض القرآن لقصة نبي الله سليمان وما منحه الله من الملك العظيم، وبيان أن جنده يتشكل من الجن والإنس والطير، الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ومنها معرفته بمنطق الطير، ومنها إحضار عرش ملكة سبأ من بلدها سبأ إلى القدس في طرفة عين.
لهذا العرض السامي حول ملك هذا الرسول ومعجزاته سيقت القصة، وبهذا الملك العظيم وما فيه من معجزات كانت الإشادة.
وعلى كل لم تسق هذه الآيات لبيان حكم تولي المرأة لرئاسة الدولة من قريب ولا من بعيد، ولم يفهم هذا الفهم الغريب أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى ولا من أئمة التفسير ولا من غيرهم، ولو كان هذا هو مدلول الآيات الكريمات لوجدت بيان ذلك عند أئمة التفسير وغيرهم، ولنفذه رسول الله – صلى الله عليه وسلم- والصحابة والسلف.
ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وشر الأمور محدثاتها.
وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف
أما تخصيص الدكتور لحديث: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" بواقعة معينة هي دولة الفرس فمن العجائب لأنه يخالف ما فهمه الصحابي الراوي للحديث.
ومن القواعد تقديم تفسير الصحابي للحديث على غيره لأنه أعلم بمراد رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من غيره، ولأنه يخالف القاعدة العظيمة عند العلماء وهي أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وقد فسرت كثير من الآيات والأحاديث بناء على هذه القاعدة المأخوذة من الكتاب والسنة.
ومن هنا حمل جمهور أهل العلم الحديث على عمومه وأن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء فضلاً عن رئاسة الدولة.
وعن أبي حنيفة أن المرأة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء، وحكى العيني في " عمدة القارىء " (4/204) في شرح هذا الحديث قول الجمهور بعموم الحديث، وحكى عن الطبري أنه خالف فقال: " يجوز أن تقضي المرأة فيما تقبل فيه شهادتها، قال وأطلق بعض المالكية "، كأنه يقصد في عموم الشهادات.
5- وقالت الصحيفة: " وأضاف طنطاوي: للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة و وأن تصبح عضواً في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقاً أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعاً للمرأة ".
أقول:
أما كون المرأة تتولى رئاسة الدولة والقضاء والسفارة، فقد بينت بطلان ذلك فيما سلف من هذه المناقشة.
وأضيف هل إذا تولت المرأة رئاسة الدولة أو القضاء أو الوزارة أو السفارة هل تبقى تحت قوامة زوجها فلا تخرج من بيته ولا تسافر إلا بإذنه وو...الخ أو تسقط هذه القوامة ويصبح زوجها تحت قوامتها؟
وهل لها إذا كانت رئيسة أن تخلو بمن تشاء الخلوة به من وزرائها وموظفيها وتسقط عنها حرمة الخلوة بالرجال؟
وإذا كانت سفيرة في بلد أجنبي بعيد فهل يسافر زوجها تبعاً لها؟ وهل لها أن تخلو بمن تشاء الخلوة به من السفراء؟
وأما كونها يصح لها أن تكون عضواً في المجالس التشريعية فمن الغرائب المحزنة، إذ عندنا في الإسلام أن التشريع من حق الله فقط والرسول مبين ومنفذ، وقال - صلى الله عليه وسلم-: " فإني لا أحل حراماً ولا أحرم حلالاً "، والله يقول ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) الشورى (21).
ولا شك أن المجالس النيابية في كثير من البلدان الإسلامية تقوم في الأغلب على القوانين الأجنبية المخالفة للشريعة الإسلامية، فيجب على شيخ ومشيخة الأزهر وعلماء المسلمين أن يدعوا بجد إلى إصلاح هذه المجالس، وأن يطلبوا من أهلها بجد الالتزام الكامل بالشريعة الإسلامية في كل المجالات وتطبيقها في هذه المجالات.
وأنا وغيري نريد أن نفهم هل يجوز أن تسمى هذه المجالس بالمجالس التشريعية ؟ وهل لها حق في التشريع للأمة الإسلامية؟
وهل للمرأة أن تشاركهم في سن التشريعات ؟ وهل لها أن تجالس رجال هذه المجالس كما تجالس زوجها ومحارمها؟
لقد أخذ الله على أهل العلم ألا يقولوا على الله إلا الحق.
أما قول شيخ الأزهر: " إلا أنه لا يجوز لها مطلقاً أن تتولى منصب شيخ الأزهر...الخ ، فمن غرائب هذه الفتوى.
كيف يجيز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقضاء... الخ ولا يحرم عليها إلا تولي منصب شيخ الأزهر.
أليس من حق رئيس الدولة أو إمامها أن يؤم الناس في صلاتهم، وكذلك القاضي من حقه أن يؤم الناس في صلاتهم، وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يؤم الناس وخلفاؤه هم الذين يؤمون الناس في صلاتهم.
والقضاة وأئمة المساجد إنما هم نواب عن ولاة الأمور.
وشيخ الأزهر إنما هو تابع لرئيس الدولة، فلرئيس الدولة أن يقر شيخ الأزهر على منصبه وإمامته في الصلاة، وله أن ينيب شخصاً آخر يصلي بالناس بدل شيخ الأزهر.
فإذا كنت ترى أن للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة فيلزمك الاعتراف بسلطاتها الكاملة على الأزهر ومنها الإمامة في الصلاة.
فإن قلت: لا، قيل لك: فإذا كانت لا تصلح لمنصب شيخ الأزهر وللصلاة بالناس فعدم صلاحيتها لرئاسة الدولة وللوزارة ...الخ من باب أولى.
فإذا رجعت عن فتواك فيما أعطيت المرأة من الصلاحيات وافقت الرسول - صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدين وعلماء الإسلام، وأخرجت نفسك من هذه الإشكالات، وأسأل الله أن يوفقك لذلك ولكل خير، إن ربي لسميع الدعاء.

كتبه
ربيع بن هادي عمير المدخلي
11/2/1429هـ

رد مع اقتباس