عرض مشاركة واحدة
  #11  
قديم 04 Sep 2013, 03:13 PM
أبو البراء
زائر
 
المشاركات: n/a
افتراضي

ما شاء الله،أسأل الله أن يبارك في الجميع.
أحب أن أنبه إلى أن كتاب ابن القيم لو كان في الأحكام الفقهية لكان عنوانه: "الإعلام بالأحكام" مثلا أو نحو هذا مما يناسب تقرير مسائل الفقه مرتبة على الأبواب، لا أن يكون "الإعلام باتساع طرق الاحكام"، أي كيفية ثبوتها بالنظر إلى الدلائل المفيدة لها، فأنت إذا تأملت كلمة: "اتساع طرق..." تبين لك أن الكتاب على هذا النحو لا يكون إلا كتابا في أصول الفقه وقواعده إذا كان المراد بالأحكام الأحكام الفقهية، أو يكون في القضاء إذا كان المراد بالأحكام فض الخصومات، لا أنه يقول: اتساع طرق الأحكام وهو يريد اتساع الأحكام، وغلب على ظني الاحتمال الثاني وهو كونه في القضاء من ذكر ابن القيم له في هذا السياق فإنه ذكر القضاء باللوث في إغاثة اللهفان (2/ 817-818) فقال:" وفى هذه القصة- يعني قصة يوسف- تنبيه على الأخذ باللوث الظاهر فى الحدود، وإن لم تقم بينة، ولم يحصل إقرار، فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من البينة، فهو بينة لا تلحقها التهمة، وقد اعتبرت شريعتنا ذلك فى مواضع.
منها: اللوث فى القسامة، والصحيح: أنها يقُاد بها، كما دل عليه النص الصحيح الصريح.
ومنها: حد الصحابة رضى الله عنهم فى الخمر بالرائحة والقيء.
ومنها: حد عمر رضى الله عنه فى الزنا بالحبل، وجعله قسيم الاعتراف والشهادة
فوجود المسروق مع السارق إن لم يكن أظهر من هذا كله فليس دونه.
فلما فتشوا متاعه فوجدوا فيه الصواع كان ذلك قائما مقام البينة والاعتراف، فلهذا لم يمكنهم أن يتظلموا من أخذه، ولو كان هذا ظلما لقالوا: كيف يأخذه بغير بينة ولا إقرار؟!
وقد أشبعنا الكلام فى ذلك فى كتاب "الإعلام باتساع طرق الأحكام".
هذا مع التاكيد على ما ذُكر تباعد أسلوب صاحب المخطوط عن نفَس ابن القيم، الذي استمر عليه في كل ما وصَلنا من كتبه، إذ تراه يعتني عناية بالغة بالنصوص واستنباط الأحكام منها لا من كلام الفقهاء، فما باله هنا يكتفي بإيراد كلام الفقهاء وهو قصَد إلى تأليف كتاب ليس في الأحكام فقط بل في اتساع طرقها.
أقول: هذه الأمور جعلتني أتوقف فيما قيل من نسبة الكتاب إلى ابن القيم والله أعلم.


التعديل الأخير تم بواسطة أبو البراء ; 05 Sep 2013 الساعة 12:06 PM
رد مع اقتباس