عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 07 Jun 2019, 07:05 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي







سنّة صوم السّتّ من شوّال


للشّيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله


وَسِتٍ مِنْ شَوَّالٍ،..........

قوله: «وستّ من شوال» أي ويسن صوم ست من شوال؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «مَن صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال فكأنّما صام الدّهر كلّه» [(456)] فَيُسَنّ للإنسان أن يصوم ستّة أيّام من شوّال.


فائدة:

قوله صلّى الله عليه وسلّم: «وأتبعه ستاً من شوّال» والمعروف أن تذكير العدد يدل على تأنيث المعدود، والذي يصام اليوم لا اللّيل ، فَلِمَ لَمْ يَقُلْ سِتَّة؟

الجواب: أن الحكم في كون العدد يُذَكَّر مع المؤنّث، ويُؤَنَّث مع المذكّر، إذا ذُكِّرَ المعدود فتقول ستّة رجال وستّ نساء، قال تعالى: {{سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ}} [الحاقة: 7] .

أما إذا حذف المعدود فإنه يجوز التأنيث والتذكير فتقول صمت ستاً من شوال وصمت ستة من شوال، ومنه قوله تعالى: {{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}} [البقرة: 234]

والمراد عشرة أيام لكنه ذكَّرها؛ لأن المعدود لم يُذْكَرْ، والظاهر أن الأفصح التذكير؛ لأن هذا هو الذي جاء بلفظ الحديث وهو أيضاً أخف على اللسان، وهذه القاعدة ما لم يحصل اشتباه، فإن حصل فإنه يجب أن يراعي الأصل، أي: لو كان اللفظ يحتمل أن يراد به المذكر أو أن يراد به المؤنث والحكم يختلف، فإن الواجب الرجوع إلى الأصل، كالقاعدة العامة في جميع ما يجوز في النحو يقيدونها بما لم يُخْشَ اللبس، فإن خيف اللبس وجب إرجاع كل شيء إلى أصله.

قال الفقهاء ـ رحمهم الله ـ: والأفضل أن تكون هذه السّتّ بعد يوم العيد مباشرة، لما في ذلك من السّبق إلى الخيرات.

والأفضل أن تكون متتابعة؛ لأنّ ذلك أسهل غالباً؛ ولأنّ فيه سبقاً لفعل هذا الأمر المشروع.

فعليه يُسَنّ أن يصومها في اليوم الثاني من شوال ويتابعها حتّى تنتهي، وهي ستنتهي في اليوم الثامن، من شهر شوال، وهذا اليوم الثامن يسمّيه العامة عيد الأبرار، أي: الذين صاموا ستّة أيّام من شوال.

ولكن هذا بدعة فهذا اليوم ليس عيداً للأبرار، ولا للفجّار.

ثم إنّ مقتضى قولهم، أنّ مَن لم يصم ستة أيّام من شوال ليس من الأبرار، وهذا خطأ، فالإنسان إذا أدّى فرضه فهذا بَرُّ بلا شك، وإن كان بعض البرّ أكمل من بعض.

ثم إنّ السُّنَّة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنّه لا يحصل على ثوابها؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «من صام رمضان» ومَن بقي عليه شيء منه فإنّه لا يصح أن يُقال إنّه صام رمضان؛ بل صام بعضه، وليست هذه المسألة مبنيّة على الخلاف في صوم التّطوّع قبل القضاء؛ لأنّ هذا التّطوع أعني صوم الستّ قيّده النبي صلّى الله عليه وسلّم بقيد وهو أن يكون بعد رمضان، وقد توهّم بعض الناس فظن أنه مبني على الخلاف في صحة صوم التطوع قبل قضاء رمضان، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وبينا أن الراجح جواز التطوع وصحته، ما لم يضق الوقت عن القضاء.

تنبيه:

لو أخّر صيام الست من شوال عن أول الشهر ولم يبادر بها، فإنّه يجوز لقوله صلّى الله عليه وسلّم «ثم أتبعه ستاً من شوال» فظاهره أنّه ما دامت الست في شوال، ولو تأخرت عن بداية الشهر فلا حرج، لكن المبادرة وتتابعها أفضل من التأخير والتفريق، لما فيه من الإسراع إلى فعل الخير، ويستثنى من قول المؤلف «ستاً من شوال» يستثنى يوم العيد لأنه لا يجوز صومه.

مسألة:

لو لم يتمكّن من صيام الأيّام السِّتّة في شوّال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملاً حتى خرج شوال، فهل يقضيها ويكتب له أجرها أو يقال هي سنة فات محلها فلا تقضى؟

الجواب: يقضيها ويكتب له أجرها كالفرض إذا أخّره عن وقته لعذر، وكالرّاتبة إذا أخّرها لعذر حتّى خرج وقتها، فإنّه يقضيها كما جاءت به السُّنَّة.

فائدة:

كره بعض العلماء صيام الأيام الستة كل عام مخافة أن يظن العامة أن صيامها فرض، وهذا أصل ضعيف غير مستقيم لأنه لو قيل به لزم كراهة الرواتب التابعة للمكتوبات، أن تصلى كل يوم وهذا اللازم باطل وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم والمحذور الذي يخشى منه يزول بالبيان.


المصدر:

الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد السادس

باب: صوم التّطوّع






حكم تقديم صيام ست من شوّال على صيام الكفّارة


للشّيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله


السؤال:

رجل عليه كفّارة شهرين متتابعين وأحب أن يصوم ستاً من شوال، فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

الواجب البدار بصوم الكفّارة فلا يجوز تقديم السِّت عليها، لأنّها نفل والكفّارة فرض، وهي واجبة على الفور، فوجب تقديمها على صوم السِّت وغيرها من صوم النّافلة.

-------------------------------------------------------------------------
نشر في كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب فضيلة الشيخ محمد المسند ج2 ص 166 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


القول ببدعية صوم الست قول باطل

السؤال:

ما رأي سماحتكم فيمن يقول: إن صوم الست من شوال بدعة وأن هذا رأي الأمام مالك، فإن احتج عليه بحديث أبي أيوب من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر قال: في إسناده رجل متكلم فيه؟

الجواب:

هذا القول باطل، وحديث أبي أيوب صحيح، وله شواهد تقوّيه وتدل على معناه. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

---------------------------------------------------
استفتاء شخصي مقدم لسماحته من م . س . ك . وقد صدرت الإجابة عنه بتاريخ 9/11/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


حكم قضاء الست بعد شوال

السؤال:

امرأة تصوم ستّة أيام من شهر شوال كل سنة، وفي إحدى السّنوات نفست بمولود لها في بداية شهر رمضان، ولم تطهر إلا بعد خروج رمضان، ثم بعد طهرها قامت بالقضاء، فهل يلزمها قضاء الست كذلك بعد قضاء رمضان حتى ولو كان ذلك في غير شوال أم لا يلزمها سوى قضاء رمضان؟ وهل صيام هذه الستة الأيام من شوال تلزم على الدوام أم لا؟

الجواب:

صيام ست من شوال سُنّة وليست فريضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

والحديث المذكور يدل على أنّه لا حرج في صيامها متتابعة أو متفرّقة؛ لإطلاق لفظه.

والمبادرة بها أفضل؛ لقوله سبحانه: (وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى)[1]، ولما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من فضل المسابقة والمسارعة إلى الخير.

ولا تجب المداومة عليها ولكن ذلك أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحبّ العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قلّ)).

ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال؛ لأنّها سُنَّة فات محلّها سواء تركت لعذر أو لغير عذر. والله ولي التوفيق.
-------------------------------------------------------------------
[1] سورة طه، الآية 84.

نشر في كتاب الدعوة ج2 ص 172 ، وفي جريدة المسلمون العدد 526 ، وتاريخ 2/10/1415هـ ، وفي كتاب فتاوى إسلامية جمع وترتيب محمد المسند ج2 ص 165 - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر


حكم مَن أكل أو شرب ناسيا في صيام النّفل

السؤال:

أعلم بأنّه مَن نسي فأكل أو شرب في رمضان فإن صومه صحيح, فهل الحال كذلك إذا كان هذا الصيام في النفل؟

الجواب:

نعم، في الفرض والنّفل، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)

هذا يعمّ الفرض والنّفل، وهذا من رحمة الله، كما قال-جل وعلا-: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: من الآية286),

وصحّ عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أنّه يقول الله: قد فعلت، والحمد لله.


http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/039105.mp3


أجر مَن صام نفلاً إلى نصف النهار

السؤال:

إذا صام المرء وكان صيامه نفلاً ثم أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟

الجواب:

له أجر ما صام، إلى حد إفطاره، لأنّه متأثر وجاز له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار.


http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/078004.mp3


المتطوّع بالصّيام أمير نفسه


السؤال:

في صيام التّطوّع إذا دُعي الإنسان لوليمة فأفطر
، فهل عليه إعادة ذلك اليوم الذي أفطره؟

الجواب:

لا حرج، إذا أفطر لا قضاء عليه، المتنفّل أميرُ نفسه، لكن الأفضل له أن يتمّم ويعتذر

يأتيهم ويجيب الدّعوة ويقول: إنّي صائم، ويدعو لهم وينصرف،

وإن رأى من المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.


http://www.binbaz.org.sa/audio/noor/073909.mp3


رد مع اقتباس