عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 30 Apr 2020, 07:14 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي



-الثاني عشر: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا . وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَهُنَا : فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » . متفق عليه.

قوله: "فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ" من حيث الحكم لا من حيث الواقع (لأنّ الصائم لأدب أن يفطر على طعام وشراب، لا يكفي غروب الشمس وهو مفطر لازال هو صائم) لكن هنا المقصود فيه من حيث الحكم يجوز له أن يفطر إذا غربت الشمس بل يستحب له التعجيل إذا غربت الشمس عرفنا معنى ، لأن دخل وقت الإفطار، الفطر بغروب الشمس، لا يؤخر الإنسان الإفطار إذا غربت الشمس حتى لو تأخّر أذان المغرب. هنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم إفطار الصائم بغروب الشمس لم يذكر الأذان في الحديث، "إذا اقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا ...." الحديث ، يعجل الإفطار، ودل فعله صلى الله عليه وسلم بعد أمره على ذلك في الصحيح .(1)

-الثالث عشر: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » متفق عليه.

أمرٌ بالاستحباب بالاتّفاق قال العلماء: السحور بركة فيه مُتَابَعَة لِسُنَّة والتّقوّي على العبادة ، وفيه مخالفة لأهل الكتاب، الّذين إذا صاموا لا يتسحّرون. أمّا أمّة محمد صلى الله عليه وسلم يتسحّرون بل يؤخّرون السّحور لينالوا هذه البركة ، السحور بركة كما قال تسحّروا فإنّ في السحور بركة. فالمسلم لا يترك السحور بل يؤخّر السحور إلى ما قبل الفجر يتسحر فيه متابعة لسنّة .

-الرابع عشر: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا» رواه أحمد والترمذي وبن ماجه .

فيه أمرٌ بتفطير الصائمين أمر استحباب بتفطير الصائمين وقد ثبت فضل الجود في احاديث فهذا الحديث: (مَن فطّر صائماً) ، فيه بيان فضل تفطير الصائمين كان له أجره، مَن فطّر صائم واحد كان له مثل أجر هذا الصائم ثم أجر الصائم عند الله معلوم ، فإذا فطّرت هذا الصائم كان لك مثل أجره فما بالك إذا فطرت اكثر من صائم؟! فهذا أجرٌ عظيم .

-الخامس عشر: عن ابْنَ عَبَّاسٍ يُخْبِرُنَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِامْرَأَةٍ مِنْ الْأَنْصَارِ « إِذَا كَانَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً » . متفق عليه ، هذا فضل عظيم ، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، فليبادر المسلم لأداء العمرة في شهر الصيام فإنّها تعدل حجة أجر حجة فضل عظيم لا يفوت .

-السادس عشر: عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا فَقَالَا لِيَ: «اصْعَدْ» فَقُلْتُ: «إِنِّي لَا أُطِيقُهُ»، فَقَالَا: «إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ»، فَصَعِدْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا أَنَا بأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقُلْتُ: «مَا هَذِهِ الأَصْوَاتُ؟» قَالُوا: «هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ»، ثُمَّ انْطُلِقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا، قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ هَؤُلَاءِ؟» قَالَ: «هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ»». حديث رواه النسائي في الكبرى وبن حبان والحاكم وهو في صحيح الترغيب والترهيب.

هذه رؤيا الأنبياء ورؤيا الأنبياء حقّ ، هذه رؤيا رأها صلى الله عليه وسلم في منامه من الغيب يجب الايمان والتصديق، مادام أنّها صحّت، يجب الايمان والتصديق بها ،"فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ" = الجانب الأيمن والأيسر من الكتف ،
"فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا" ، قال : قلت : مَن هولاء ؟ قيل: الّذين يفطرون قبل تَحِلّة صومهم = هذه عقوبة مَن صام وأفطر بغير عذر، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. هذا الوعيد الشديد والعقوبة الشديدة لمَن تعمّد الإفطار في شهر رمضان ، فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على عذاب المفطرين في نهار رمضان من غير عذر شرعي .

-السابع عشر: عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَن ذَرَعَهُ القيءُ، فلا قضاء عليه, ومَن استقاء، فعليه القضاء» .رواه أحمد وأبوداوود والترمذي وغيرهم
القيء : إذا رجع الطعام الذي في جوفه إلى الخارج ، فمَن غلبه القيء وهو صائم في نهار رمضان ، وخرج منه بغير إرادته ، صومه صحيح ويكمل صومه ، وليس عليه قضاء هذا اليوم ، ومَن استقاء أي تعمّد، أفطر ، وفسد صومه، وعليه التوبة والقضاء ، فقوله ( ومَن استقاء فليقضي ) دليل على أنّ تعمّد القيء من مفطرات الصيام .

-الثامن عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : « أتى رجلٌ النبيَّ عليه الصلاة والسلام ، فقال : هلكتُ ، قال : ما شأنك ؟ ، قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، قال : فهل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : هل تستطيع صيام شهرين متتابعين ، قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : اجلس ، فأُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، بفرق فيه تمرٌ ، فقال : تَصَدَّقْ به ، فقال : يا رسول الله ، ما بين لابتيها أهلُ بيتٍ أفقر منا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه » وفي لفظ : أنيابه ، وفي لفظ : نواجذه ، ثم قال : « خذه فأطعمه أهلك » » انتهى . وفي لفظ لمسلم : « وطئتُ امرأتي في رمضان نهارا » حديث متّفق عليه
معنى عرق تمر : زنبيل تمر –جراب تمر

ودل الحديث على أن الجماع مفطر ، وعليه إجماع أهل العلم , ودل الحديث على عظم الإثم لفعل ذلك في نهار رمضان " لقول الصحابي هلكت " , وجاء في رواية ( احترقتُ)، فمَن فعل ذلك متعمّدا وهو صائم فعليه أوّلا التوبة ، ويجب عليه القضاء عند جمهور العلماء ، لما صحّ في احدى روايات الحديث ( أقض يوماً مكانه )، صححه ابن حجر في الفتح الجزء الحادي عشر , كما تجب عليه الكفارة كما في هذا الحديث ، وظاهره على الترتيب الذي جاء في الحديث : عتق رقبة، فإن لم يجد فـصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فـإطعام ستّين مسكينا ، قال البخاري في الصحيح : ( قال الحسن ومجاهد : " إن جامع ناسياً فلا شيء عليه ) ،
قلتُ: كذلك إن جامع عند طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل , فمَن وقع على أمراته ظانّا بقاء الليل ثم ، بعد ذلك تبيّن له أن الفجر طلع وهو لا يدري ، هذا لا قضاء عليه ولا كفارة عليه ، وليس عليه شيء، يكمل صيامه ، لأنه لم يتعمد ، والحديث أيضا يدل بمفهومه على أن المرأة يفسد صيامها، ويجب عليها القضاء بالإجماع ، أما الكفارة، فلم يأمرها رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّم في الحديث ، ولا تقاس على الرجل ،

مسألةٌ:
إن جامع في قضاء رمضان، وليس في نهار رمضان ، فسد صومه، وعليه التوبة ، والقضاء، ولا كفارة عليه ، لأن الكفارة خاصة بفعل ذلك في شهر رمضان .

-التاسع عشر: قال تعالى (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) سورة البقرة.
أمر الله عز وجل المسافر والمريض، إذا أفطرا في رمضان، أمرهما بقضاء أيام الفطر على الوجوب في قوله ( فعدّةٌ من أيّامٍ أُخر) فيرخص للمريض والمسافر في رمضان بالفطر لكن يجب عليهما القضاء

-العشرون: عن معاذة بنت عبد الله قالت : سألت عائشة رضي الله عنها ، فقلت : ( ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقلت : لست بحرورية، ولكني أسأل . فقالت: كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) متفق عليه

قال ابن حجر رحمه الله : الحروري نسبة لحروراء ، بلدةٌ على بعد ميلين من الكوفة , يقال لمن اعتقد رأي الخوارج: حروريٌّ، لأنّ أول فرقة خرجوا على علي رضي الله عنه ، منهم في البلدة المذكورة هي حروراء , فنسبوا إليها. قال في المجلد الرابع – صفحة 424 من فتح الباري , فأُمرت المرأةُ الحائض بالقضاء ، لأن الحيض من مبطلات الصيام ، كذلك يقاس عليها النفساء، لنفس العلة .

-الحادي والعشرون: عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» .

فأمره بالاستنشاق في كل وضوء، إلاّ أن يكون صائماً، فدلّ على أن دخول الطعام والشراب من الأنف يفطر الصائم ، وأنّه لا يجوز للصائم المبالغة في الإستنشاق.
----------------------------------------
(1) ما وضعتُ بين قوسين، لم أفهم ما قصده الشيخ، واكتفيتُ بتلوين ما هو مفهوم من عباراته.

...يتبع...إن شاء الله.



الصور المرفقة
 
رد مع اقتباس