عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 04 Sep 2017, 01:45 PM
أحمد القلي أحمد القلي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2017
المشاركات: 135
افتراضي

العجيب أن التكبير عقب الصلوات المكتوبات قد نقل الاجماع على مشرعيته عدة أئمة , وهو ما يسمى بالتكبير المقيد أي عقب الصلاة , في مقابلة التكبير المطلق وهو في كل وقت في الأيام الأربعة
وها هي أقوالهم ونقولاتهم تؤيد أن الامام يكبر عقب الصلاة ويكبر بتكبيره المصلون حتى النساء يكبرن كما نقل الامام البخاري في صحيحه معلقا

قال ابن رجب 6 / 123 - 124
(وذكر الله في هذه الأيام نوعان :
أحدهما : مقيد عقيب الصلوات .
والثاني : مطلق في سائر الأوقات .
فأما النوع الأول :
فاتفق العلماء على أنه يشرع التكبير عقيب الصلوات في هذه الأيام في الجملة ، وليس فيهِ حديث مرفوع صحيح ، بل إنما فيهِ آثار عن الصحابة ومن بعدهم ، وعمل المسلمين عليهِ .
وهذا مما يدل على أن بعض ما أجمعت الأمة عليهِ لم ينقل إلينا فيهِ نص صريح عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ، بل يكتفى بالعمل به .
وقد قالَ مالك في هذا التكبير: إنه واجب.
قالَ ابن عبد البر: يعني وجوب سنة.
وهو كما قالَ.
) انتهى

وهذا كلام الامام مالك في المدونة (1- 249)
((سئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلوات؟ فقال: قد رأيت الناس يفعلون ذلك،
وأما الذين أدركتهم واقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا في دبر الصلوات
.)) انتهى

وهو نص قاطع من امام المدينة عن الأئمة التابعين ,

ثم قال ابن رجب : (6/ 124) :
وقد حكى الإمام أحمد هذا القول إجماعاً من الصحابة – رضي الله عنهم -، حكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس.)) انتهى


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية _ مجموع الفتاوى 24 /220 :

عن صفة التكبير فى العيدين ومتى وقته؟

فأجاب: الحمد لله
أصح الأقوال فى التكبير الذى عليه جمهور السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة ، ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا بإتفاق الأئمة الأربعة ، وصفة التكبير المنقول عند أكثر الصحابة قد روى مرفوعا )) انتهى
قال في الفتاوى ( التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَمْرِ اللَّهِ بِهِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي عِيدِ النَّحْرِ آكَدُ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ يُشْرَعُ أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ
، وَأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
.)) انتهى


النووي في شرح المهذب ينقله كذلك 5/38.
"وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة". انتهى





رد مع اقتباس