عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 20 Dec 2015, 12:38 PM
عبد الرحمن رحال عبد الرحمن رحال غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2013
الدولة: الجزائر / بسكرة.
المشاركات: 347
افتراضي

وهذه فائدة-لكن من شريط صوتي وليس من كتاب- استفدتها من الشيخ سليمان الرحيلي-حفظه الله- في إحدى محاضراته بالجامعة الإسلامية؛ عندما كان يدرس في علم المقاصد.
ذكر الشيخ التعريف الذي رآه الأدق لتعريف علم المقاصد حال كونه لقبا، فقال: (هي المعاني و الحكم التي أرادها الله عزوجل في التشريعات عموما وخصوصا لتحقيق عبوديته وإصلاح العباد في المعاش والمعاد)
ثم قال -حفظه الله-: قولنا "أرادها الله" أدق من قول بعضهم: التي "رعاها الشارع" أو "وضعها الشارع" وذلك لوجوه:
الوجه الأول: أن هذا اللفظ هو الوارد في النصوص. قال تعالى:(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر).
الوجه الثاني:(وهنا الفائدة المقصودة) أن قولنا: (التي أرادها الله)، فيه بيان أن هذه الغايات والمعاني والحكم، مرادة لله عند التشريع، وهذا هو الحق، وليس الثمرة-كما يقول نفاة التعليل- فالكل يتفقون أن الشرع يحقق المصالح ويدرئ المفاسد، ولكن هل هذه المصالح و المفاسد مرادة عند التشريع؟ أو هي ثمرة حصلت عند التشريع؟
فأهل السنة والجماعة يقولون هي مرادة، فالله عزوجل أرادها، فعندما أمرنا بالصلاة-مثلا- أراد أن تنهانا عن الفحشاء والمنكر، ثم هي ثمرة تحصل عند الفعل، أما نفاة التعليل؛ فيقولون: ليست مرادة، يقولون: أن الله عزوجل عندما شرع الحكم لم يرد هذه المقاصد وهذه المصالح، ولكنها حصلت؛ فهي ثمرة، و يشبه هذا بما لو أن إنسانا رأى إنسانا فقصده فقتله، فإنه يكون قد دفع مفسدة، ولو أن شخصا يجلس فوق بيته فرمى حصاة فوقعت على رأس ثعبان فقتلته، فهو دفع مفسدة، فكلاهما دفع مفسدة؛ لكن الأول: أراد أن يدفع هذه المفسدة و فعل ما أراد، والثاني نتج عن فعله دفع المفسدة لكنه لم يكن مريدا له؛ فهذه هي صورة المسألة.

رد مع اقتباس