عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 27 Jul 2015, 01:37 PM
أبو عبد الرحمن حسني السطائفي أبو عبد الرحمن حسني السطائفي غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2011
الدولة: الجزائر ::.سطيف.::
المشاركات: 75
إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو عبد الرحمن حسني السطائفي
افتراضي

هذا القول ليس قول الشيخ وحده أو انفرد به أخي محمد


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :"وَأَمَّا إذَا أَعْطَاهُ الْقِيمَةَ فَفِيهِ نِزَاعٌ: هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ لا يَجُوزُ مُطْلَقًا؟ أَوْ يَجُوزُ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ - فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ. فَإِنْ كَانَ آخِذُ الزَّكَاةِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا كُسْوَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ لَهُ بِهَا كُسْوَةً وَأَعْطَاهُ فَقَدْ أَحْسَنَ إلَيْهِ" . مجموع الفتاوى مجلد 25صفحة 79_ 80.

وقال رحمه الله تعالى في صفحة 82 كذلك:" وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك، فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز، وعند أبي حنيفة يجوز، وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع، وجوزها في مواضع، فمن أصحابه من أقر النص، ومنهم من جعلها على روايتين. والأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه"....إلى قوله.... "وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة أو العدل فلا بأس به"


منقول من بعض البحوث والمقالات حول زكاة الفطر

رد مع اقتباس