عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 24 Nov 2007, 10:25 PM
أبو مالك رياض الجزائري أبو مالك رياض الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: س. بلعباس - الجزائر
المشاركات: 15
افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نعيم إحسان مشاهدة المشاركة
الله المستعان

ليتكم تبحثو عن فتواى أخرى لنكون على يقين في المسألة

فقد سمعت في درس لأحد طلاب العلم عندنا أن شيخ الإسلام لا يرى بطلان الصلاة مع كشف القدمين
هذه فتوى الشيخ في هذه المسألة، قال الشيخ في رسالته: { حجاب المرأة و لباسها في الصلاة}:

{ و أما ستر ذلك في الصلاة، فلا يجب باتفاق المسلمين، بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع، و إن كان من الزينة الباطنة.
و كذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء، كأبي حنيفة و الشافعي و غيرهما، و هو إحدى الروايتين عن أحمد،
و كذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة و هو الأقوى، فإن عائشة رضي الله عنها جعلته من الزينة الظاهرة. قالت: {و لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} سورة النور:31، قالت: الفتخ: حلق من فضة تكون أصابع الرجلين. رواه ابن أبي حاتم

فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا، كما يظهرن الوجه و الدين، فإنهن كن يرخين من ذيولهن ، فهي إذا مشت قد يظهر قدمها فإنهن لم يكن يمشين في الخفاف و الأحذية.
و تغطية هذا في الصلاة فيه حرج عظيم، و أم سلمة رضي الله عنها قالت: ( تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها) ____(1) فهي إذا سجدت قد يبدو باطن القدم.

و بالجملة فقد ثبت بالنص و الإجماع أنه ليس عليها في الصلاة أن تلبس الجلباب الذي يسترهاإذا كانت في بيتها، و إنما ذلك إذا خرجت، و حينئذ فتصلي في بيتها، و إن بدا وجهها و يداها و قدماها } إنتهى.

الحديث (1) ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود :97-98


منقول من الرسالة: (حجاب المرأة و لباسها في الصلاة)
للشيخ ابن تيمية رحمه الله
تحقيق الشيخ الألباني رحمه الله
الصفحتين 25 و 26 من الرسالة


و السلام عليكم]


التعديل الأخير تم بواسطة أبو مالك رياض الجزائري ; 25 Nov 2007 الساعة 07:59 PM
رد مع اقتباس