عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 31 Jan 2016, 01:53 PM
أبو ياسر أحمد بليل أبو ياسر أحمد بليل غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
الدولة: ولاية سعيدة - الجزائر
المشاركات: 405
افتراضي الاستصحاب و أنواعه

والاستصحاب على أنواع:

النوع الأول: استصحاب الإباحة الأصلية، فالأصل في الأفعال أنها مباحة.

والنوع الثاني: استصحاب البراءة، فالأصل أن الذمم بريئة، ولا يلحقها شيء من الواجبات حتى يأتي دليل من الشارع.

والنوع الثالث من الاستصحاب: استصحاب نص الشارع حتى يثبت أنه منسوخ، فلا نحكم على الدليل الشرعي بأنه منسوخ حتى يأتي دليل.

والنوع الرابع: استصحاب العموم حتى يأتي دليل يخصصه.

والنوع الخامس: استصحاب الوصف مثل: استصحاب الطهارة الثابتة في الصباح، فنستصحب حكمها في الزمان الثاني.

والنوع السادس: استصحاب الإجماع في محل النزاع، وذلك بأن يكون هناك مسألة أجمع العلماء عليها، ثم تتغير إحدى الصفات، ومن ثَم يقع الاختلاف. مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من رأى الماء قبل الصلاة بطل تيممه، ثم اختلفوا فيما إذا رآه في أثناء الصلاة، فتغيرت إحدى الصفات.

فهل يصح للإنسان أن يقول: إذا رأى الماء قبل الصلاة، بطل تيممه بالإجماع؟ فنستصحب ذلك فيما إذا رآه أثناء الصلاة؟ الجمهور يقولون: لا يصح هذا الاستصحاب. قالوا: لأنه لا تصح دعوى الإجماع في محل النزاع.

والقول الثاني في المسألة: بأنه يصح. قالوا: والمستصحَب ليس هو الإجماع، وإنما المستصحَب مستند الإجماع؛ لأنه -بالاتفاق- لا بد أن يكون للإجماع دليل يستند عليه، قالوا: فنحن حينئذ نستصحب دليل الإجماع ، واستصحاب الدليل محل اتفاق. هذا ما يتعلق بهذه القاعدة، وسنأخذ بعضا من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة في الأبيات الآتية. نعم .
الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة
والأصل في مياهنا الطهارة
والأرض والسماء والحجارة
يقول المؤلف هنا: "الأصل" المراد بالأصل: القاعدة المستمرة التي نحكم بها. إذا لم يوجد دليل يغير الأصل، فإن المسائل على أربعة أنواع:
النوع الأول: مسائل فيها دليل بالتحريم أو النجاسة أو الفساد، فيحكم بذلك الدليل.
والنوع الثاني من المسائل: مسائل فيها دليل يدل على: الإباحة أو الطهارة أو الصحة، فنحكم بذلك الدليل .
النوع الثالث: مسائل يوجد فيها دليلان متعارضان: دليل يدل على الصحة، ودليل يدل على الفساد. أو دليل يدل على الإباحة، وآخر يدل على التحريم. فإذا لم يمكن الجمع بينهما، فلا بد من الترجيح، ومن قواعد الترجيح: أن دليل التحريم يقدم على دليل الإباحة .
النوع الرابع من المسائل: مسائل لا يوجد فيها دليل، أو لا نعلم فيها دليلا. فهذه نطبق عليها قواعد الأصل.

"منظومة القاعد الفقهية" للشيخ عبد الرحمن السعدي

رد مع اقتباس