عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 03 May 2014, 02:39 PM
يوسف صفصاف يوسف صفصاف غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Nov 2012
الدولة: اسطاوالي الجزائر العاصمة
المشاركات: 1,199
إرسال رسالة عبر MSN إلى يوسف صفصاف إرسال رسالة عبر Skype إلى يوسف صفصاف
افتراضي فتوى الشيخ محمد علي فركوس في حكم التجارة بالملابس المحرَّمة والأكل من مالها

في حكم التجارة بالملابس المحرَّمة والأكل من مالها

السؤال:
لي قريبٌ في العائلة مصدرُ ماله وعيشه وقُوته مع أولاده وأسرته هو بيعُ: لباس التبرُّج للنساء الذي يدعو إلى الرذيلة والوقوعِ في الفاحشة -عياذًا بالله-، فغالبُ ما يستورده مِن بلاد الكفر هو ما ترَوْن النساءَ الآن في الشارع يلبَسْنَه من الضيِّق والمكشوف -واللهُ المستعان-. وقد عادت عليه هذه التجارة المحرَّمة بالربح الكبير والأموال العظيمة.
فما هو حكم هذه الأموال التي مصدرها هذه التجارة ؟ وما حكم إجابة دعوته للطعام والشراب في بيته ؟
جزاكم الله خيرَ الجزاء.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فمن المعلوم أنَّ الاتِّجار في المحرَّمات محرَّمٌ شرعًا، و«كُلُّ مَا حُرِّمَ لِذَاتِهِ حُرِّمَ عَلَى المُسْلِمِ المُتَاجَرَةُ بِهِ وَبَيْعُهُ»، وقد «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ»(١)، والحديث دلَّ على تحريم ما تأخذه الزانية مقابلَ زناها وهو مالٌ حرامٌ يحرم أخذُه لحرمة وسيلة كسبه، ويُلحق به المال المتحصَّل عليه من الغناء والرقص والمجون والمتاجرةِ بالأعراض والأجساد، ويُلحق بذلك التجارةُ في السلع التي تدعو إلى الفاحشة وإثارة الشهوات وهي تنافي الشرعَ والأخلاق، فإنَّ طريق هذا الكسب محرَّمٌ والتعاونَ عليه فيه إثمٌ وخطيئةٌ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩]، والمال المأخوذ من هذه الأعمال محرَّمٌ لشبهه بما يُؤخذ من مهر البغيِّ الذي يدخل في حكم النهي الذي تضمَّنه الحديث، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والمال المأخوذ على هذا [أي: تعطيل الحدِّ بمالٍ يُؤخذ] يشبه ما يُؤخذ مِن مهر البغيِّ وحلوان الكاهن وثمن الكلب وأجرة المتوسِّط في الحرام الذي يسمَّى القَوَّادَ... ليجمع بين اثنين على فاحشةٍ، وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء امرأة لوطٍ، التي كانت تدلُّ الفجَّارَ على ضيفه، التي قال الله تعالى فيها: ﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [الأعراف: ٨٣]، وقال تعالى: ﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: ٨١]، فعذَّب الله عجوزَ السوء القَوَّادةَ بمثل ما عذَّب قومَ السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأنَّ هذا جميعَه أخذُ مالٍ للإعانة على الإثم والعدوان»(٢).
هذا، وقد اتَّفق العلماء على أنَّ المال المكتسَب بطريقٍ محظورٍ شرعًا يحرم على المسلم تملُّكُه، ولا تجوز معاملته فيما عنده من مالٍ محصَّلٍ عليه بهذا الطريق، ويحرم إجابة دعوته إلى الطعام، وكذلك يحرم قبول هديَّته، لأنَّ العوض المدفوعَ ثمنًا لهذا الطعام ولهذه الهديَّة مالٌ خبيثٌ جاء عن طريقِ كسبٍ محرَّمٍ.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: ٠٧ شوَّال ١٤٢٢ﻫ
الموافق ﻟ: ١١ ديسمبر ٢٠٠٢م

(١) أخرجه البخاري في «الطبِّ» (٥٧٦١)، ومسلم في «المساقاة» (١٥٦٧)، من حديث أبي مسعودٍ البدريِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألباني في «إرواء الغليل» (١٢٩١).

(٢) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ٣٠٥-٣٠٦).

رد مع اقتباس