عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 02 Sep 2016, 11:40 PM
أبو إكرام وليد فتحون أبو إكرام وليد فتحون غير متواجد حالياً
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Sep 2014
الدولة: الجزائر
المشاركات: 1,798
افتراضي

ثانيا : مجموعة أحكام تخصك أخي المضّحي فيها ماهو ضروري معرفته .
وقت ذبح الأضحية
عن جندب بن سفيان البجلي، قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله».
رواه البخاري (5500)
عن جبير بن مطعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله، وقال: " كل أيام التشريق ذبح "
رواه أحمد (16752)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة( 2476)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:أما الوقت فإن الأضحية لها وقت محدد لا تنفع قبله ولا بعده ووقتها من فراغ صلاة العيد إلى مغيب الشمس ليلة الثالث عشر فتكون الأيام أربعة هي يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ضحى في هذه المدة ليلاً أو نهاراً فأضحيته صحيحة من حيث الوقت.
فتاوى نورعلى الدرب(13 /2)
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: متى ينتهي وقت الأضحية؟
فأجاب بقوله:ينتهي بغياب الشمس لليوم الرابع، فلو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/94)
الذبح بعد الصلاة وقبل الإمام
السؤال:هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه؟
الجواب: الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية، وإنما هي طعام عجله لأهله. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (5123)
عضو عبد الله بن قعود
عضو عبد الله بن غديان
نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
حدّ الشفرة ومواراتها عن الأضحية
عبد الله بن عمر، قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وأن توارى عن البهائم» وقال: «إذا ذبح أحدكم، فليجهز».
رواه إبن ماجة(3172) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/529رقم1076-الطبعة القديمة للمعارف)
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شفرته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها.
رواه البيهقي (9 / 280)وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(2265)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :يوارى عنها السكين يعني يسترها عنها بحيث لا تراه ساعة ذبحها قال الإمام أحمد رحمه الله :تقاد قودا رفيقا وتوارى السكين عنها ولا يظهر السكين إلا عند الذبح .
أحكام الأضحية (ص30)
سحب الذبيحة برفق
عن محمد بن سرين أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدّرة وقال سقها _لا أم لك_إلى الموت سوقاجميلا.
رواه البيهقي في السنن الكبرى(19143)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (30)
لا تذبح الأضحية وأختها تنظر إليها
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:يكره أن يذكيها والأخرى تنظر إليها هكذا قال أهل العلم وذلك لأنها تنزعج إذا رأت أختها تذكى بنحر أوذبح فإنها تشعر بذلك كما هو مشاهد فإنك ترى القطيع إذانفرت واحدة وإن لم يرالسبب الذي نفرت منه.
أحكام الأضحية (ص32)
التوكيل في الذبح والكيفية الصحيحة للذبح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله-: هل يجوز أن يذبح الإنسان الأضحية عن غيره؟
فأجاب بقوله:يجوز أن يوكل من يذبح إذا كان هذا الموكل يعرف أن يذبح والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له،والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. وأن يضجعها على الجنب الأيسر إذا كان يذبح بيمينه فإن كان يذبح بيساره فإنه يضجعها على الجنب الايمن لأن المقصود من ذلك راحة البهيمة والإنسان الذي يذبح باليسرى ماترتاح البهيمة إلا إذا كانت على الجنب الأيمن ثم إن الأفضل أن يضع رجله على رقبتها حين الذبح .وأمايديها وأرجلها فإن الأحسن أن تبقى مطلقة غير ممسوكة لأن ذلك أريح لها ولأن ذلك أبلغ في إخراج الدم منها لأن الدم مع الحركة يخرج فهذا أفضل
فتاوى نور على الدرب(13 /2 )
وضع القدم اليمنى على رقبة الأضحية (سنة مهجورة)
عن أنس بن مالك قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح أضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. رواه ابن ماجة(3155)وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة(3155)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.
مناسك الحج والعمرة (133)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى .
فتاوى نور على الدرب(20/2)
استعمال اليد اليسرى في الذبح
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله استعمال اليد اليمنى في الذبح أو لكتابة القرآن؟
فأجاب بقوله:نعم يجوز للإنسان أن يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره إذا كان لا يحسن ذلك باليمنى لقول الله تبارك وتعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وبناءاً على ذلك إذا أراد أن يذبح شاة فليضجعها على الجنب الأيمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر لذبح البهية وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) لأنه إذا أضجعها على جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح إلا باليد اليسرى صار في ذلك مشقة عليه وعلى البهيمة وبهذه المناسبة أود أن أقول إذا أضجعت البهيمة للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها أي على صفحة العنق وليمسك رأسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم ليذبحها مسمياً أي قائلاً بسم الله وليجهز أي ليكن الذبح بقوة وسرعة وليقطع الودجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم وليدع أرجلها من غير إمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغاً أكبر وأما ما يفعله بعض الناس من تقييد الأرجل أو الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وإن كان جائزاً لكن تركه أحسن لما أشرنا إليه من فائدتين وهما راحة الذبيحة والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته أيضاً.
فتاوى نور على الدرب(20/2)
ذبيحة المرأة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل تجوز ذبيحة المرأة في حالة غياب الرجال وهل تؤكل؟
فأجاب بقوله: ذبيحة المرأة حلال سواء كان ذلك بحضرة الرجال أوبغيبة الرجال إذا أنهرت الدم وذكرت إسم الله لقول النبي صلى الله عليه وسام ماأنهر الدم وذكر إسم الله عليه فكلوا . ولا فرق بين أن تكون حائضا أو على طهر لأن الحائض يجوز لها أن تذكر الله.
فتاوى نور على الدرب( 20/2)
وقال أيضا –رحمه الله-:نعم المرأة يجوز أن تذبح الأضحية وغيرها؛ لأن الأصل تشارك الرجال والنساء في العبادات وغيرها، إلا بدليل، على أنه قد ثبت في قصة الجارية التي كانت ترع غنمًا بسلع فأصاب الذئب منها شاة، فأخذت حجرًا فذبحتها، وذلك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم – فأمرهم النبي بأكلها .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/81)
يستحب أن يستقبل القبلة عند الذبح
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله:ماحكم توجيه الأضحية إلى القبلة هل هوواجب أو مستحب ؟
فأجاب بقوله:مستحب.
سنن الترمذي شريط (172)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره. ويذبحها مستقبلا بها القبلة، فيضعها على جانبها الأيسر، ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن.
مناسك الحج والعمرة (133)
الذبح إلى غير القبلة؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: هل يكره الذبح إلى غير القبلة؟
فأجاب بقوله:لم يذكر الفقهاء _رحمهم الله_دليلا في ذلك وغاية مافيه ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين وجه أضحيته قال "بسم الله والله أكبر "حين وجهها يعني وجهها إلى القبلة وهذايدل على أن التوجيه سنة ولايلزم من ترك السنة الكراهة .
كتاب الأطعمة( شريط رقم4)
ما يقال عند ذبح الأضحية
السؤال: ماذا يذكر عند ذبيحة عيد الأضحى المبارك من دعاء؟
الجواب:يجب عند ذبح الأضحية أن يقول: (باسم الله) ويستحب أن يقول: (الله أكبر، اللهم إن هذا منك ولك فتقبله مني) ، أو (عن فلان) إذا كانت أضحية عن الغير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (20127)
عضو بكر أبو زيد
عضو صالح الفوزان
عضوعبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد العزيز آل الشيخ
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز
القول بأنها :عن فلان
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقول "اللهم هذا منك ولك عن محمد وأل محمد "وإن لم يذكره كفت النية ولكن الأفضل الذكر.
فتاوى نور على الدرب(13/2)
قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله-:قول المضحي هذه عني وعن أهل بيتي إخبار عما في قلبه فهو لم يقل :اللهم إني أريد أن أضحي كما يقوله من ينطق بالنية بل أهر مافي قلبه فقط وإلا فإن النية سابقة من حين أن أتى بالأضحية وأضجعها فقد نوى .
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين( 22/19)
معنى قول اللهم هذا منك ولك
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : (هذا) :المشار إليه المذبوح أوالمنحور.(منك):عطاءًورزقا.
(لك):تعبداوشرعا وإخلاصا وملكاهو من الله الذي منّ به وهو الذي أمرنا أن نتعبد له بنحره أوذبحه فيكون الفصل لله تعالى قدرا والفضل له شرع .
الشرح الممتع على زاد المستقنع (كتاب المناسك)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: لا، لايصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .
أولا:أنه لم يرد والتعبد لله بما لم يرد بدعة.ثانيا:أنه قد يتخذ وسيلة فيما بعد إلى أن يذكر إسم الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبيحة.
كتاب الحج شريط (رقم 19)
نسيان التسمية عند الذبح
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:تحل له لأن النسيان أمر مرفوع الماخذ عليه كماهو الأصل والقاعدة وإذاقيل بالمأخذ في بعض المواطن فذلك لنص خاص لقوله عليه السلام" وضع عن أمتي الخطأوالنسيان وماأستكرهوا عليه "وقبل ذلك قوله تعالى في القران "ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أوأخطأنا" سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 237 )
قطع الودجين عند الذبح
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فيشترط لحل الذبيحة بالزكاة قطع الودجين، فلو ذبحها ولم يقطعهما لم تحل، ولو قطعهما حلت وإن لم يقطع الحلقوم أو المريء.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أفرى الأوداج غير مترد، ذكره عنه في ((المحلى)) قال: وعن النخعي والشعبي وجابر بن زيد ويحيى بن يعمر كذلك. وقال عطاء: الذبح قطع الأوداج ، وقال سفيان الثوري: إن قطع الودجين فقط؛ حل أكله.
وليس في اشتراط قطع الحلقوم والمريء نص يجب المصير إليه، قال ابن رشد في ((بداية المجتهد)) : وأما من اشترط قطع الحلقوم والمريء فليس له حجة من السماع، وأكثر من ذلك من اشتراط المريء والحلقوم دون الودجين. اهـ.
والرقبة كلها محل للذكاة، فلو ذكى من أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطها حلت الذبيحة، لكن الأفضل نحر الإبل وذبح ما سواها.
والنحر: يكون في أسفل الرقبة مما يلى الصدر في الوهدة التي بين الصدر وأصل العنق.
والذبح: يكون فيما فوق ذلك إلى اللحيين، فلو ذبحها من فوق الجوزة وهي العقدة الناتئة في أعلى الحلقوم، وصارت العقدة تبع الرقبة؛ حلت الذبيحة على القول الصحيح؛ لأن ذلك من الرقبة وهي محل الذكاة.
وإن قطع الرأس مرة واحدة؛ حلت لحصول الذكاة بذلك، وقد روى ابن حزم من طريق ابن أبي شيبة عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل عن رجل ضرب عنق بعير بالسيف، وذكر اسم الله فقطعه، فقال علي رضي الله عنه: ذكاة وحية أي سريعة، وقال ابن عمر وابن عباس وانس رضي الله عنهم: إذا قطع الرأس فلا بأس، ذكره البخاري تعليقا.
وإن شرع يذبحها فرأى في السكين خللا فألقاها وأخذ غيرها ثم أتم الذكاة قبل موت الذبيحة حلت، وكذلك لو رفع يده بعد أن شرع في ذبحها ليستمكن منها ثم أتم الذكاة قبل موتها حلت؛ لحصول المقصود بذلك، وليست بأقل حالا مما أكل السبع فأدركناه حيا وذكيناه فإنه حلال بنص القرآن.
أحكام الأضحية والذكاة(2/274)
الودجان :وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء .
الحلقوم: وهو مجرى النفس
المريء:وهو مجرى الطعام والشراب.
إعطاء الجزار أجرته من الأضحية
عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول اله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاوأن لا أعطي الجزار منها.
رواه مسلم (1317)
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:وأما إعطاء الجزار أجرته منها فلا يجوز. وأما إعطاؤه هدية منها فلا بأس به.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(25/110)
من جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار
سئل فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: مذا على الذي جعل شيئا من أضحيته أجرا للجزار؟
فأجاب بقوله:يتوب إلى الله
السائل:وإذا كان يعلم ذلك ؟فهل عليه أضحية جديدة؟
الشيخ:لا ماعليه أضحية جديدة.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم(564 )
بيع جلد الأضحية
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من باع جلد أضحيته فلا أضحيتة له" رواه البيهقي في السنن الكبرى (19233)وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1088)
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الراجحي حفظه الله:ولا يجوز بيع جلد الأضحية، إما أن يهديه أو يتصدق به أو يستعمله، وإذا أهدى الجلد الجزار إذا لم يؤثر في الأجرة فلا بأس، أما إذا كان أعطاه الجلد كأنه يأخذ أجرة فلا، لابد أن يعطيه أجرة غير الجلد.
شرح عمدة الفقه (26/23)
إعطاء الجلد لمن يبيعه
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (16411):إذا أعطي جلد الأضحية للفقير، أو وكيله فلا مانع من بيعه وانتفاع الفقير بثمنه، وإنما الذي يمنع من بيعه هو المضحي فقط، وكذا لا مانع أن تبيع الجمعيات الخيرية ما تحصل لديها من جلود الأضاحي، وصرف القيمة لصالح الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو بكر أبو زيد
عضو عبد العزيز آل الشيخ
عضو صالح الفوزان
عضو عبد الله بن غديان
نائب الرئيس عبد الرزاق عفيفي
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الأكل من كبد الأضحية
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم فيما قاله الفقهاء رحمهم الله من أنه يسن الأكل من كبد الأضحية؟ وهل عليه دليل؟
فأجاب بقوله: يسن الأكل من أضحيته، والأكل من الأضحية عليه دليل من الكتاب والسنة، قال تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البآئس الفقير} . والنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بالأكل من الأضحية، وأكل من أضحيته، فاجتمعت السنتان القولية، والفعلية.
وأما اختيار أن يكون الأكل من الكبد فإنما اختاره الفقهاء، لأنها أخف وأسرع نضجا، وليس من باب التعبد بذلك.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(16/234)
الأكل من الأضحية
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته "
أخرجه أحمد (2/ 391)وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3563)
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :لابد أن تأكل من هذه الأضحية ؛لينالك بركتها،والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاوستين بدنة،ونحرهابيده عليه السلام ثم وكل عليا بأن يوزعها على الفقراء والمساكين ،وان يهيأله من كل واحدة منها قطعة ويطبخ ذلك ليأكل من ذلك وما الذي سيأكله الرسول صلى الله عليه وسلم ؟شيء رسمي يعني صوري.لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عزوجل في الذبح كما قال تعالى إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانحر.
سلسلة الهدى والنور شريط رقم (208 )
لابد من التصدق بشيء من الأضحية
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :الأضحية لا بد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد ،كما يزعم البعض،أثلاث ،ثلث يأكله في العيد ،وثلث يتصدق به ،وثلث يدخره ،هذا التثليث لاأصل له ،وإنما تقسيم ثلاثة أقسام بدون تحديد هذا وارد ،لأن الرسول عليه السلام قال: {كنت نهيتكم عن إدخار لحوم الأضاحي ،ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا } ماحدد .
سلسلة الهدى والنور شريط رقم( 208 )
الصدقة بالثلث من الأض حية ليست بالواجب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -: فضيلة الشيخ كما نعلم بأن الأضحية توزع إلى ثلاثة أقسام ثلث يتصدق به وثلث يهدى وثلث لأهل الميت ولكن لي تسعة من أبناء العم يقوم كل منهم بعمل أضحيته في المطبخ وتقديمها لجميع الإخوان دون أن نتصدق بثلث أو أن نهدي ثلث فهل يجوز ذلك؟
فأجاب بقوله: الصدقة بالثلث من الأضحية ليست بالواجب، لك أن تأكل كل الأضحية إلا شيئا قليلا تتصدق به والباقي لك أن تأكله، لكن الأفضل أن تتصدق وتهدي وتأكل، ثم إن الإهداء والصدقة إنما يكون في اللحم النيء دون المطبوخ، وهذا سهل والحمد لله إذا كان يوم العيد وضحيت فأرسل إلى الفقراء ما تيسر، وأهدي إلى جيرانك وأصدقائك ما تيسر، وكل الباقي سواء أكلته في يوم العيد، أو أيام التشريق، أو ادخرته إلى أكثر من ذلك.
فتاوى نور على الدرب ( 13/2 )
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: من قال بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ماهو دليله وهل هذا واجب؟
فأجاب بقوله:لا ليس واجب والذي ينبغي أن الإنسان يأكل ويتصدق ويهدي لمن ليسوا من أهل الصدقة كالأغنياء .
سنن الترمذي شريط (172)
من أكلها كلها لا يعيد
سئل فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله: ماحكم أكل الأضحية كلها؟
فأجاب بقوله:يأكل ويتصدق ويهدي ،لا ينبغي أن يأكلها كلها يعطي للفقراء منها ،إما يوزع عليهم ،وإما أن يدعو جماعة منهم يأكلون ويشاركون في الأكل .أما من أكلها كلها لا يعيد .
سنن الترمذي شريط (172)
تم بحمد الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
جمعها الأخ أبو محمد كريم الجزائري
غفر الله له و جزاه خيرا .


التعديل الأخير تم بواسطة أبو إكرام وليد فتحون ; 15 Aug 2017 الساعة 02:14 PM
رد مع اقتباس