الموضوع: سنة مهجورة
عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 15 Sep 2012, 08:50 AM
عامر مداني عامر مداني غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 110
افتراضي سنة مهجورة

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، منْ يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:
فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
ثم اما بعد :
فلقد حفظ الله تبارك وتعالى لنا في مصنف بن ابي شيبة حديث الترغيب في اربع بعد العشاء وهذا الحديث لا مناص من تصحيحه لانه ورد بأسانيد صحيحة كالجبال لذا صححها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى.
ومصنف ابن ابي شيبة من اعظم مؤلفات أهل الحديث الذين سخرهم الله تبارك وتعالى لتحقيق قوله تعالى{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }
ضم هذا المصنف العظيم اقوال السلف الكريمة واعمالهم الجليلة وفتاويهم السديدة وبلغ عدد آثار هذا المصنف العظيم (37943 ).

فصل تخريج حديث فضل اربع ركعات بعد العشاء:

قال ابو بكر بن ابي شيبة في مصنفه (7273 ) حدثنا بن إدريس عن حصين عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال:" من صلى أربعا بعد العشاء كن كقدرهن من ليلة القدر".

قلت : وهذا اسناد صحيح جدا وهو على شرط الشيخين وهو وإن كان موقوفا لكن حكمه كحكم المرفوع قطعا لانه لا يقال بالرأي والاجتهاد وانما هو من الاخبار الغيبية التي لاتقال الا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه سبحانه وتعالى .

وقال بن ابي شيبة في مصنفه ايضا (7274) حدثنا محمد بن فضيل عن العلاء بن المسيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت :" أربع بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر"
قلت :اسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم.

وقال بن ابي شيبة (7275) حدثنا وكيع عن عبد الجبار بن عباس عن قيس بن وهب عن مرة عن عبد الله قال:" من صلى أربعا بعد العشاء لا يفصل بينهن بتسليم عدلن بمثلهن من ليلة القدر".
قلت : وهذا سند صحيح الى عبد الله بن مسعود وحكمه حكم المرفوع وهو نص على انها تصلى بتسليمة واحدة.

ولا شك ان هذه الآثار فيها ترغيب عما يحصل بفعله ثواب مخصوص فهي في حكم المرفوع قطعا وهذا الترغيب كما يشمل الرجال يشمل النساء سواءا بسواء إلا أن الرجال تجب عليهم الجماعة بما فيها صلاة العشاء.

فصل: ذكر بعض من عمل بهذه السنة من السلف :-

قال امام اهل خراسان محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة (114) حدثنا يحيى ثنا عباد بن العوام عن حصين عن القاسم بن أبي أيوب قال كان سعيد بن جبير يصلي بعد العشاء الآخرة أربع ركعات فأكلمه وأنا معه في البيت فما يراجعني الكلام

قلت : هذا اسناد صحيح الى سعيد بن جبير وهو أجلّ اصحاب عبد الله بن عباس. وهذا الاثر رواه محمد بن نصر المروزي ايضا في كتابه قيام الليل محتجا به على سنية الاربع ركعات بعد العشاء. وصح عند بن ابي شيبة (6684) ان القاسم بن أبي أيوب كان يصليها ايضا كيف لا وشيخه سعيد بن جبير كان يصليها.

وروي ايضا عن الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه كان يعمل بها فقال الامام بن ابي شيبة في مصنفه (5969) - حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان قالا كان علي يصلي من التطوع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب واربعا بعد العشاء وركعتين قبل الفجر

قلت :وهذا اسناد رجاله ثقات لكن عطاء بن السائب كان قد اختلط وساء حفظه في آخر عمره وابو الاحوص روى عنه بعد اختلاطه ولولا ذلك لكان الاسناد صحيحا.

فصل: ماذا يقرأ في هذه الأربع ركعات؟

قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة (5060) :- (وروي الحديث بلفظ :
"من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة ، قرأ في الركعتين الأوليين : (قل يا أيها الكافرون) ، و (قل هو الله أحد) ، وفي الأخريين : (تبارك الذي بيده الملك) و (آلم تنزيل) ؛ كتبن له كأربع ركعات من ليلة القدر" .
أخرجه ابن نصر في "قيام الليل" (ص 60 - المكتبة الأثرية) من طريق أبي فروة عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت : أبو فروة ؛ اسمه يزيد بن سنان بن يزيد الجزري الرهاوي .
وهو ضعيف ، وتركه النسائي . ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير").
قلت : فالحديث المذكور ضعيف ولا يصح في تعيين القراءة في هذه الأربع ركعات شئ والصواب أنه يقرأ فيها ما تيسر من القرآ ولله الحمد والمنة.

فصل: هل يجلس في هذه الاربع للتشهد الاول؟

الجواب انه يجلس للتشهد الاول لان هذا هو الاصل في الصلاة الرباعية ومما يقوي هذا القول ان بن ابي شيبة قال في مصنفه (5945)حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم قال قال عبد الله:" أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد".

قلت :اسناد صحيح رجاله رجال الشيخين ومراسيل ابراهيم بن يزيد النخعي عن بن مسعود صحاح كما تقرر عند اهل الحديث وصحح جماعة من الأئمة مراسيل إبراهيم وخص ذلك البيهقي بما أرسله عن ابن مسعود كما في " مراسيل العلائي " ( 168 ) وأقره الحافظ في " التهذيب ".وهذا الذي اعتمده الشيخ الالباني في مؤلفاته.

فما دام ثبت ان سنة الظهر الرباعية القبلية تصلى بتشهدين فسنة العشاء البعدية كذلك تكون ومن ادعى الفرق فعليه بالدليل ودون ذلك خرط القتاد.

ثم وجدت دليلا قاطعا على انها بتشهدين فقال النسائي في "سننه" 4955-أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا بن جريج عن عطاء عن ايمن مولى بن عمر عن تبيع عن كعب
"من توضأ فأحسن وضوءه ، ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ، ثم صلى إليها [أربعاً مثلها] ، يقرأ فيها ، ويتم ركوعها وسجودها ؛ كان له من الأجر مثل ليلة القدر ".

قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم (5053): "وهذا إسناد لا بأس به ؛ إن كان أيمن هذا هو ابن عبيد الحبشي ".

قلت : رضي الله عنك ايمن هذا هو والد عبد الواحد بن ايمن وكلاهما من رجال البخاري وليس هو ابن عبيد الحبشي كما رجحه البخاري وابو حاتم الرازي والدارقطني والحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب(1 /395) فثبت بذلك هذا الأثر عن كعب بن ماتع المشهور بكعب الأحبار وهو من كبار التابعين ادرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ومما يؤكد قولهم ان هذا الاثر رواه الامام بن ابي شيبة في مصنفه (7276)- حدثنا وكيع عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن تبيع عن كعب بن ماتع قال من صلى أربعا بعد العشاء يحسن فيهن الركوع والسجود عدلن مثلهن من ليلة القدر

قلت: وهذا اسناد جيد رجاله رجال البخاري غير تبيع بن أمراة كعب الأحبار وهو صدوق كما قال الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب (794)
وروى اثر كعب الاحبار هذا الامام الدارقطني في سننه بلفظ :" من صلى أربع ركعات بعد العشاء فقرأ فيهن وأحسن ركوعهن وسجودهن كان أجره كأجر من صلاهن في ليلة القدر"

ورواه النسائي والبيهقي وبن نصر المروزي والدارقطني ايضا بلفظ:
"من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن وسجودهن ويعلم ما يقترئ فيهن كن له بمنزلة ليلة القدر"
وهذه الروايات كلها ثابتة عن كعب وانما أطلت في تخريج اثر كعب لما فيه من الحث على احسان الوضوء وشهود صلاة العشاء في جماعة والترغيب في اربع بعدها مثلها بتدبر قراءتها واتمام ركوعها وسجودها بالطمأنينة والخشوع وعدم النقر. ومما يستفاد من اثر كعب ايضا إثبات ان اجر من صلى اربعا بعد العشاء هو كأجر من صلاهن في ليلة القدر ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فصل: ايها أفضل ان تصلى هذه الاربع في المسجد ام في البيت ؟

لا شك ان أداء النوافل في البيت افضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) . رواه مسلم
وقد قال بن ابي شيبة في مصنفه (6455)- حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته وحده

قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة( 3149):( وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير ضمرة هذا، وهو الزُّبَيدِي الحمصي، وهو تابعي ثقة، وظاهر إسناده الوقف، ولكنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد؛ كما هو بَيِّن لا يخفى على العلماء).
واما ما رواه الطبراني في المعجم الكبير (5239) من حديث بن عمر مرفوعا: ( من صلى العشاء في جماعة ، وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد ؛ كان كعدل ليلة القدر ).
فهو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الالباني في السلسة الضعيفة (5060) وضعفه ايضا الحافظ العراقي والحافظ الهيثمي.
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب (4/155):( وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر مقتضاه تحصيل فضيلة ليلة القدر وإن لم يكن ذلك في ليلة القدر ).

قلت : وهذا الحديث كما قال الحافظ العراقي اسناده فيه ضعف بل ضعف شديد وبيان ذلك يطول لكن الآثار التي رواها بن ابي شيبة تغني عنه على ان الحافظ العراقي أستحب هذه الاربع ر كعات في كتابه المذكور (3/29) .

وعلى فرض ثبوت حديث عبد الله بن عمر فذلك من باب اثبات الأجر لمن صلى هذه الأربع في المسجد وان كان أداؤها في البيت أفضل لكنه لم يصح عن بن عمر كما عرفت على ان أداء النوافل في المسجد جائز وإن كان هذا هو خلاف الأولى.

فصل: اقوال بعض اهل العلم في سنة العشاء البعدية:-

قال الشيخ الالباني في السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم (5060) :
(لكن الحديث قد صح موقوفاً عن جمع من الصحابة ؛ دون قوله : "قبل أن يخرج من المسجد" ؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (2/ 72/ 1) " ، وابن نصر أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال :
من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات؛ كن كعدلهن من ليلة القدر .
قلت : وإسناده صحيح .
ثم أخرج ابن أبي شيبة مثله عن عائشة ، وابن مسعود ، وكعب بن ماتع ، ومجاهد ، وعبد الرحمن بن الأسود موقوفاً عليهم .
والأسانيد إليهم كلهم صحيحة - باستثناء كعب - ، وهي وإن كانت موقوفة ؛ فلها حكم الرفع ؛ لأنها لا تقال بالرأي ؛ كما هو ظاهر ).ا.ه
قلت : لعل الشيخ الالباني يقصد ان اثر كعب اسناده حسن ليس كباقي الأسانيد الصحيحة والا فاثر كعب ثابت ايضا و الإسناد حسن حجة كالصحيح كما هو معروف عند أهل الحديث.

وقال السرخسي في المبسوط (1/157): -
( واما التطوع بعد العشاء فركعتان فيما روينا من الآثار و إن صلى أربعا فهو أفضل لحديث " ابن عمر " رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه و مرفوعا من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن له كمثلهن من ليلة القدر).

وقال برهان الدين بن مازه في المحيط البرهاني (1/445)-:
(والتطوع بعدها ركعتان كما روى عمر وعائشة رضي الله عنهما، وإن تطوع بأربع بعدها، فهو أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله عليه السلام «من صلى بعد العشاء أربع ركعات كن كمثلهن من ليلة القدر).

وسئل الشيخ بن باز كما في مجلة البحوث الاسلامية (46/197) ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
فاجاب رحمه الله:( الراتبة ركعتان، وإن صلى أربع ركعات فلا بأس، فقد جاء في الحديث: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً قبل أن ينام " وإذا فعلها الإنسان فلا بأس، وإن اقتصر على ركعتين فهي الراتبة، والراتبة التي كان يحافظ عليها: بعد العشاء ركعتان، ثم ينام، ويقوم في آخر الليل يتهجد عليه الصلاة والسلام).

قلت : يشير الشيخ بن باز الى ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وبن نصر المروزي من حديث ابن عباس قال: (بت في بيت خالتي ميمونة ) الحديث . وفيه : ( فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ... ) قال الحافظ بن حجر في فتح الباري (484/2) :-" وَقَدْ حَمَلَ مُحَمَّد بْن نَصْر هَذِهِ الْأَرْبَع عَلَى أَنَّهَا سُنَّة الْعِشَاء لِكَوْنِهَا وَقَعَتْ قَبْل النَّوْم".
وقال شمس الحق العظيم آبادى في عون المعبود (9/ 201) في شرحه لحديث بن عباس :( - فصلى أربعا - هي راتبة العشاء)
وممن استحب هذه الاربع الحافظ الزيعلي في كتابه نصب الراية (2 /145) والامام الشوكاني كما في نيل الأوطار (3/21).

واما ما رواه ابو داود عن مقاتل بن بشير العجلي عن عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ..."
فهذا حديث ضعيف لجهالة مقاتل بن بشير العجلي من اجل ذلك ضعفه الشيخ الالباني في ضعيف أبي داود (239) فلا يصح الاستدلال به على سنية ست ركعات بعد العشاء.
وهذا آخر ما وفق الله تبارك وتعالى في جمع هذه الرسالة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه وسببا لنيل مرضاته والفوز بجناته إنه خير مسؤول
و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

موضوع منقول شبكة الامام الاجري

رد مع اقتباس