عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06 May 2020, 07:35 PM
أم وحيد أم وحيد غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2018
المشاركات: 365
افتراضي





سؤال (130) : رجل نام وبعد نومه أعلن عن ثبوت رؤية هلال رمضان، ولم يكن قد بيّت نيّة الصوم وأصبح مفطراً لعدم علمه بثبوت الرؤية، فما هو الواجب عليه؟

الجواب: هذا الرجل نام أول ليلة من رمضان قبل أن يثبت الشهر، ولم يبيت نيّة الصوم، ثم استيقظ وعلم بعد أن طلع الفجر أنّ اليوم من رمضان فإنّه إذا علم يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء عند جمهور أهل العلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: إنّ النيّة تتبع العلم، وهذا لم يعلم فهو معذور في ترك تبييت النيّة، وعلى هذا فإذا أمسك من حين علمه، فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وأمّا جمهور العلماء فقالوا: إنّه يجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء، وعلّلوا ذلك بأنّه فاته جزء من اليوم بلا نيّة، ولا شك أنّ الاحتياط في حقّه أن يقضي هذا اليوم.

سؤال (132) : إذا دخل شهر رمضان هل تكون النيّة في أول الشهر أم في كل ليلة؟

الجواب: الحقيقة أنّه عندما يتكلم بعض الناس عن النيّة وما أدراك ما النيّة، أنا لا أدري ما هو معنى النيّة عنده؟ النيّة إذا قام الإنسان في آخر الليل وأكل وشرب. أليس هذا نية؟ النيّة ليست شيئاً يعمل ويحتسب له، بمجرد ما يفعل الإنسان الفعل فقد نواه، اللّهم إلاّ رجلاً مجنوناً لا يدري ما يفعل، أو إنساناً مغمى عليه أو نائماً، أمّا إنسان عاقل باختياره يفعل الفعل، فإنّ مجرّد فعله لذلك، نيّة، فلا حاجة إلى شيء يعمل، حتى إنّ بعض العلماء يقول: لو كلّفنا الله عملاً بلا نيّة لكان تكليفاً بما لا يطاق، وصدق لو قيل لك: توضّأ ولا تنوي، وصَلِّ ولا تنوي، وصُمْ ولا تنوي، وكُلْ ولا تنوي، ما تستطيع، فالنيّة ما هي شيء شديد، بمجرّد ما يقوم الإنسان ويأكل ويشرب فقد نوى.

سؤال (143) : رجل نوى قطع صيامه في شهر رمضان بالفطر، ثم تراجع عن نيّته، فما الحكم؟

الجواب: يعتبر صومه الذي نوى قطعه قد انقطع، ولا يصحّ منه، وعليه أن يقضي بدل ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكل امرىء ما نوى» فهذا الرجل لمّا نوى قطعه انقطع، ولا يصح أن يعيد النيّة من أثناء النهار، لأنّ الصوم الواجب لا يكون صحيحاً إلاّ إذا نواه من أول اليوم من قبل طلوع الفجر، لقول الله تعالى: (فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ). وهذا الرجل الذي لم ينو النيّة الجديدة إلاّ في أثناء النهار لا يقال: إنّه صام يوماً، بل يقال: إنّه نوى الصوم في أثناء النهار، والصوم الواجب لابد أن يكون من قبل طلوع الفجر.

سؤال (267) : إذا تسحّر الصائم معتقداً أنّه ليل فتبيّن بعد ذلك أنّ الفجر قد طلع. فما حكم صيامه ذلك اليوم؟

الجواب: إذا تسحّر الصائم معتقداً أنّه ليل، فتبيّن بعد ذلك أنّ الفجر قد طلع، فصيامه صحيح، لأنّ الله تعالى يقول: (وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ)، في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس». ولم تذكر أنّهم أمروا بالقضاء، وفي هذا دليل على أنّ الجاهل لا يفسد صومه.

سؤال (124) : ما القول في قوم ينامون طوال نهار رمضان، وبعضهم يصلّي مع الجماعة، وبعضهم لا يصلّي، فهل صيام هؤلاء صحيح؟

الجواب: صيام هؤلاء مجزىء تبرأ به الذمّة، ولكنّه ناقص جداً، ومخالف لمقصود الشارع في الصيام، لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: (يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».
ومن المعلوم أنّ ضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عز وجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فرضية الصوم، ومن العجب أن هؤلاء ينامون طول النهار، ويسهرون طول الليل، وربما يسهرون الليل على لغو لا فائدة لهم منه، أو على أمر محرّم، يكسبون به إثماً، ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يتّقوا الله عز وجل، وأن يستعينوه على أداء الصوم على الوجه الذي يرضاه، وأن يستغلوه بالذكر وقراءة القرآن، والصلاة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك ممّا تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.


سؤال (127) : كثير من الناس في رمضان أصبح همّهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبح رمضان شهر كسل وخمول، كما أنّ بعضهم يلعب في الليل وينام في النهار، فما توجيهكم لهؤلاء؟

الجواب: أرى أنّ هذا في الحقيقة يتضمّن إضاعة الوقت، وإضاعة المال إذا كان الناس ليس لهم همّ إلاّ تنويع الطعام والنوم في النهار والسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإنّ هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربّما لا تعود إلى الإنسان في حياته، فـالرجل الحازم هو الذي يتمشى في رمضان على ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام في التراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغي لمن عندهم القدرة أن يحرص على تفطير الصوام: إمّا في المساجد، أو في أماكن أخرى، لأنّ مَن فطر صائماً له مثل أجره، فإذا فطر الإنسان إخوانه الصائمين فإنّ له مثل أجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة مَن أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.

سؤال (237) : إذا رُؤِيَ صائم يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فهل يذكر أم لا؟

الجواب: مَن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان فإنّه يجب عليه أن يذكّره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سها في صلاته: «فإذا نسيت فذكّروني»، والإنسان النّاسي معذور لنسيانه. لكن الإنسان الذّاكر الذي يعلم أنّ هذا الفعل مبطل لصومه ولم ينكر عليه يكون مقصّراً، لأنّ هذا هو أخوه فيجب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
والحاصل أنّ مَن رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فإنّه يذكره، وعلى الصائم أن يمتنع من الأكل فوراً، ولا يجوز له أن يتمادى في أكله أو شربه. بل لو كان في فمه ماء، أو شيء من طعام فإنّه يجب عليه أن يلفظه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد أن ذكر، أو ذكر أنه صائم.

وإنّني بهذه المناسبة أودّ أن أبيّن أنّ المفطرات التي تفطر الصائم، لا تفطره في ثلاث حالات:

-الأولى: إذا كان ناسياً.
-الثانية: إذا كان جاهلاً.
-الثالثة: إذا كان غير قاصد.

فإذا نسي فأكل أو شرب فصومه تام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه الله وسقاه»، وإذا أكل أو شرب يظن أن الفجر لم يطلع، أو يظن أن الشمس قد غربت، ثم تبيّن أنّ الأمر خلاف ظنّه، فإنّ صومه صحيح لحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس»، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء» ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنّه إذا أمرهم به صار من شريعة الله، وشريعة الله لابد أن تكون محفوظة بالغة إلى يوم القيامة.

وكذلك إذا لم يقصد فعل ما يفطر فإنّه لا يفطر، كما لو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه، فإنّه لا يفطر بذلك لأنّه غير قاصد.

وكما لو احتلم وهو صائم فأنزل فإنّه لا يفسد صومه، لأنّه نائم غير قاصد، وقد قال الله عز وجل: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً).

سؤال (269) : ما حكم الأكل والشرب والمؤذن يؤذن، أو بعد الأذان بوقت يسير ولاسيما إذا لم يعلم طلوع الفجر تحديداً؟

الجواب: الحد ال الذي يمنع الصائم من الأكل والشرب هو طلوع الفجر، لقول الله تعالى: (فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

فالعبرة بطلوع الفجر، فإذا كان المؤذن ثقة ويقول: إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه إذا أذن وجب الإمساك بمجرد سماع أذانه، وأمّا إذا كان المؤذن يؤذن على التحري فإن الأحوط للإنسان أن يمسك عند سماع أذان المؤذن، إلاّ أن يكون في برية ويشاهد الفجر، فإنّه لا يلزمه الإمساك ولو سمع الأذان حتى يرى الفجر طالعاً، إذا لم يكن هناك مانع من رؤيته، لأنّ الله تعالى علّق الحكم على تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أذان ابن أم مكتوم ـ رضي الله عنه ـ: «فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر».

وإنّني أنبّه هنا على مسألة يفعلها بعض المؤذنين، وهي أنّهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق، أو أربع دقائق زعماً منهم أنّ هذا من باب الاحتياط للصوم:
وهذا احتياط نصفه بأنّه تنطّع، وليس احتياطاً شرعيًّا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلك المتنطّعون» وهو احتياط غير صحيح، لأنّهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا في الصلاة، فإنّ كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلّى الفجر، وحينئذ يكون هذا الذي قام على سماع أذان المؤذن الذي أذن قبل صلاة الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها لا تصح، وفي هذا إساءة للمصلين، ثم إن فيه أيضاً إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع مَن أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم ما أحل الله لهم، وعلى المصلّين حيث صلّوا قبل دخول الوقت، وذلك مبطل لصلاتهم.

فعلى المؤذّن أن يتقّي الله عز وجل، وأن يمشي في تحرّيه للصواب على ما دلّ عليه الكتاب والسُنَّة. والله الموفق.



الصور المرفقة
 
رد مع اقتباس