عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 21 Jul 2014, 03:50 PM
أبو أمامة حمليلي الجزائري أبو أمامة حمليلي الجزائري غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
الدولة: مدينة أبي العباس غرب الجزائر
المشاركات: 409
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أمامة حمليلي الجزائري
افتراضي

بارك الله فيكم الأخ أبو أسامة ، و ربما هذه هي الفتوى التي قصدت لفضيلة الشيخ فركوس - حفظه الله - :الفتوى رقم: 183
الصنف: فتاوى الصـلاة

في حكم تخطي المساجد ومستثنياته

السؤال:
شيخنا حفظكم الله، نريد جوابا على مسألة تخطي المساجد وهل هناك رخصة للتخطي بالنسبة للمساجد البدعية؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالأصل أنّ تخطي المساجد منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا: «ليُصَلِّ أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطى إلى غيره» وفـي روايــة: «ولا يتبع المساجد»(ظ،) لأنّ في التخطي إلى مسجد آخر يحدث إيحاشا في صدر الإمام كما علله أهل الفقه، لكن استثني من هذا النص ما إذا كان الإمام يلحن في قراءته ويخطئ فيها، أو يعلن بفجور، أو رمي ببدعة وغيرها من العيوب القادحة، فقد أجاز أهل العلم في الانتقال إلى غيره كما صرح بذلك ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين(ظ¢) ويجوز الانتقال أيضا لمصلحة وجدت في المسجد الذي تخطي إليه كترقب حلقة علمية، أو لقاء أو زيارة اقترنت بموعد الصلاة في ذلك المسجد، وتدخل هذه وفي معناهما ضمن هذه المستثنيات.
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّـد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

الجزائر في: 27 ربيع الأول 1425هـ
المـوافـق لـ: 17 مـاي 2004 م

ظ،- أخرجه الطبراني (3/199/2)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وصححه الألباني في صحيح الجامع(5456)، وفي السلسلة الصحيحة(2200).
ظ¢- إعلام الموقعين لابن القيم:(3/148)، وقد ذكره الإمام ابن القيم-رحمه الله- في معرض إيراد الأدلة على:"منع فعل ما يؤدي إلى حرام ولو كان جائزا في نفسه".

رد مع اقتباس