عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 29 Mar 2008, 11:08 AM
أبو أيوب نبيل شيبان أبو أيوب نبيل شيبان غير متواجد حالياً
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: البويرة -الجزائر
المشاركات: 240
إرسال رسالة عبر MSN إلى أبو أيوب نبيل شيبان إرسال رسالة عبر Skype إلى أبو أيوب نبيل شيبان
افتراضي في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة( الشيخ فركوس)

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


الفتوى رقم: 870

الصنف: فتاوى المرأة

في حكم دخول المرأة الحمام مع زوجها في غرفة خاصة




السـؤال:

هل يجوز للمرأة أن تدخل الحمام مع زوجها في غرفة خاصة لوحدهما؟ وبارك الله فيكم.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فلا يجوز للمرأة دخول الحمام إلاَّ لضرورة، ولا يجوز للرجل أن يأذن لزوجته -أو في معناها ممن يكن تحت حكمه وولايته من أمه وابنته وأخته وغيرهم- بدخول الحمام أو بإعطائها أجرته ولا أن يشاركها الدخول إليه، فلا يكون لها معينًا على المنكر لا بالمشاركة ولا بالإذن والأجرة، وذلك لعموم قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(١)، علمًا أنه يُشرع للزوج الاغتسال مع زوجته في غير الحمام العمومي، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ»(٢)، وفي رواية قالت-رضي الله عنها-: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ، فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ: دَعْ لِي، دَعْ لِي، قَالَتْ: وَهُمَا جُنُبَانِ»(٣).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الجزائر في: 29 صفر 1429ﻫ
الموافق ﻟ: 07/03/2008م




١- أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام: (2801)، والحاكم في «المستدرك»: (7779)، وأحمد في «مسنده»: (15027)، من حديث جابر رضي الله عنه. وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»: (6506)، وصححه في «صحيح الترغيب والترهيب»: (164)، و«آداب الزفاف»: (67).

٢- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الغسل، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها: (258)، ومسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (731)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أخرجه مسلم في «صحيحه» كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة: (732)، والنسائي في «سننه» كتاب الطهارة: (239)، وأحمد في «مسنده»: (24202)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (920)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

المصدر:http://www.ferkous.com/rep/Bj44.php


التعديل الأخير تم بواسطة أبو أيوب نبيل شيبان ; 29 Mar 2008 الساعة 11:13 AM
رد مع اقتباس